|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
05-12-08, 04:08 PM | #1 |
|نتعلم لنعمل|
|
هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين ألا صلوا في رحالكم))
هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين -
" و من قعد فلا حرج . يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد " . قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 203 : أخرجه ابن أبي شيبة في " المسند " ( 2 / 5 / 2 ) : أخبرنا خالد بن مخلد قال : حدثني سليمان بن بلال قال : حدثني يحيى بن سعيد قال : أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث ( الأصل : بن نعيم بن الحارث ) عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب - قال : نودي بالصبح في يوم بارد و أنا في مرط امرأتي , فقلت : ليت المنادي ينادي و من قعد فلا حرج , فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح عزيز على شرط الشيخين . و أخرجه البيهقي ( 1 / 398 ). ( فائدة ) : في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف – و هي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك و تعالى : *( و ما جعل عليكم في الدين من حرج )* , ألا و هي قوله عقب الأذان : " و من قعد فلا حرج " , فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان : " حي على الصلاة " المقتضى لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد و الصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد و نحوه من الأعذار . و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن , ثم يقول في أثره : " ألا صلوا في الرحال " . في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر " . متفق عليه , و لم يذكر بعضهم " في السفر " <2> و هي رواية الشافعي في " الأم " ( 1 / 76 ) و قال عقبه : " و أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه . و إن قاله في أذانه فلا بأس عليه " . و حكاه النووي في " المجموع " ( 3 / 129 - 131 ) عن الشافعي , * و اعلم أن في السنة رخصة أخرى , و هي الجمع بين الصلاتين للمطر جمع تقديم , و قد عمل بها السلف , و فصلت القول فيها في غير ما موضع , و من ذلك ما سيأتي تحت الحديث ( 2837 ) و هذه الرخصة كالمتممة لما قبلها , فتلك و الناس في بيوتهم , و هذه و هم في المسجد و الأمطار تهطل , فالرخصة الأولى أسقطت عنهم فرضية الصلاة الأولى في المسجد , و الرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة الأخرى في وقتها , بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد . و صدق الله القائل : (و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) . أبو بكر بن شهاب العراقي المنبر الإسلامي وموقع المسجد النبوى التعديل الأخير تم بواسطة مروة عاشور ; 20-12-08 الساعة 11:51 PM |
18-12-08, 10:36 AM | #2 |
|نتعلم لنعمل|
|
اتمام للفائدة ((ألا صلوا في رحالكم)) ((الصلاة في الرحال)) السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتــه ... أما بعد : اتفق الفقهاء على مشروعية قول المؤذن عند المطر أو الريح أو البرد الشديد ((ألا صلوا في رحالكم)) أو ((الصلاة في الرحال)) . واستدل الفقهاء بحديث ابن عمر أنه أذن بالصلاة في ليلةٍ ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول : ألا صلوا في الرِّحال . [خرجه البخاري في صحيحه (1/152) (666) (كتاب الأذان) باب الرخصة في المطر والعلة أن يُصلي في الراحلة طبعـة مكتبة الصفا ، ومسلم في صحيحه (6/170) (697) (كتاب صلاة المسافرين وقصرها) باب الصلاة في الرحال في المطر طبعـة مكتبة الصفا ، ومالك في الموطأ (ص56) (كتاب الصلاة) باب النداء في السفر وعلى غير وضوء طبعـة مكتبة الصفا ، وهو مخرج في اللؤلؤة والمرجان (ص122) (404) (كتاب صلاة المسافرين وقصرها) باب الصلاة في الرحال طبعـة دار الحديث ، والنسائي في سننه (ص113) (651) (كتاب الأذان) الأذن في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة الممطرة طبعـة دار الكتب العلمية ، وأحمد في مسنده (4/530) (5151) وفي (5/13) (5302) (مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب) طبعـة دار الحديث] . وفي لفظٍ بسنده عن ابن عمر : صلوا في رحالكم ... [خرجه البخاري في صحيحه (1/146) (632) (كتاب الأذان) باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة طبعـة مكتبة الصفا ، ومسلم في صحيحه (6/170) (697) (كتاب صلاة المسافرين وقصرها) باب الصلاة في الرحال في المطر طبعـة مكتبة الصفا ، والنسائي في سننه (ص113) (650) (كتاب الأذان) الأذان والتخلف عن شهود الجماعة في ليلة المطر طبعـة دار الكتب العلمية ، وأحمد في مسنده (4/275) (4478) (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب) طبعـة دار الحديث] . والرِّحَال : جمع رحل وهو المنزل والمسكن . [شرح الزرقاني على الموطأ (1/214) طبعة دار الحديث] . وقيل هي : المنازل سواءً كانت من حجر ومُدر وخشب أو شعر وصوف ووبر وغيرها . [شرح النووي لصحيح مسلم (6/172) طبعة مكتبة الصفا] . وقيل هو : مسكن الرجل وما يصحبه من الأثاث . [مختار الصحاح (ص133) طبعة دار الغد الجديد] . وقيل هو : مسكنك وما تصحبه من الأثاث . [مختار القاموس (ص242) طبعة الدار العربية للكتاب] . قال الإمام أبو الفضل زين الدين العراقي شارحاً حديث ابن عمر : ((فيه فوائد : الأولى : فيه الرخصة في التخلف عن مسجد الجماعة لعذر ، كذلك قال ابن البطال أجمع العلماء أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك)) [طرح التثريب (3/53) طبعة دار الكتب العلمية] . وقال أيضـاً ضمن الفوائد : ((الفائدة الثالثة : أمره صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن يقول : ألا صلوا في الرحـال ليس هو أمر عزيمة حتى يُشرع لهم الخروج إلى الجماعة ، وإنما هو راجعٌ إلى مشيئتِهم فمن شاء صلى في رحله ومن شاء خرج إلى الجماعة بدليل ما رواه مسلم من رواية ابن الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمُطِرنا فقال : ليُصل من شاء منكم في رحله ، فوكَّل ذلك إلى مشيئتهم)) [طرح التثريب (3/54) طبعـة دار الكتب العلمية] . وقال الإمام النووي : ((هذا الحديث دليلٌ على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار)) [شرح صحيح مسلم (6/172) طبعة مكتبة الصفا] . وقال الإمام الشوكاني شارحاً لحديث ابن عمر : ((باب الأعذار وفي ترك الجماعة ... وقوله : في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في رواية للبخاري في الليلة الباردة أو المطيرة وفي أخرى له إذا كانت ليلة ذات برد ومطر ، وفي صحيح أبي عوانة : ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح ، وفيـه أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة ، ونقل ابن بطال فيه الإجماع)) [نيل الأوطار (3/163) طبعـة دار الحديث] . وقال الإمام الصنعاني متحدثاً عن الأعذار المباحة في ترك الجماعة : ((والأعذار في ترك الجماعة منها ما في حديث أبي داوود ومنها المطر ، والريح الباردة)) [سبل السلام (2/31) طبعـة دار الحديث] . وقال أيضـاً : ((تسقط بهذه الأعذار صلاتها في المسجد إلا في البيت فيُصليها جماعة)) [سبل السلام (2/31) طبعـة دار الحديث] . وقال سيد صادق الشافعي : ((أعذار التخلف عن الجماعة : يُرخص التخلف عن الجماعة عن حدوث الحالات الآتية : البرد أو المطر فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فيُنادي بالصلاة ، يُنادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة المطيرة في السفر ، وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يومٍ مطير إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم ، قال : فكأن الناس استنكروا ذلك ، قال : أتعجبون من ذا فقد فعل ذا من هو خيرٌ مني النبي صلى الله عليه وسلم ، إن الجماعة عزمة وإني كرهتُ أن أُخرجكم فتمشوا في الطين والدحض)) [فقه السنة (1/234)] . وقال أيضـاً :((قال ابن البطال : أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظُلمة والريح وما أشبه ذلك مُباح)) [فقه السنة (1/234)] . وقال المحدث الألباني متحدثاً عن شرعية الزيادة في الأذان : ((والموضع الثاني إذا كان برداً شديداً ومطر فإنه يزيد بعد قوله حيى على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان صلوا في الرحال أو يقول ومن قعد فلا حرج عليه)) [الثمر المستطاب (1/133) طبعة غراس للنشر] . وقال أيضـاً متحدثاً عن حديث ومن قعد فلا حرج : ((يقوله المؤذن في آخر آذانه في اليوم البارد)) [سلسة الأحاديث الصحيحة (6/205) طبعـة مكتبة المعارف] . وقال أيضـاً : ((فائد : في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين مع الأسف وهي من الأمثلة التي يتضحُ بها قوله تبارك وتعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ألا وهي قوله بعد الأذان ومن قعد فلا حرج عليه ، فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان حيى على الصلاة المقتضي لوجوب إجابته عملياً بالذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار)) [سلسة الأحاديث الصحيحة (6/205) طبعـة مكتبة المعارف] . وقال الشيخ صالح آل شيخ : ((وينتبه هنا إلى مسألة من السنة تخفى على كثيرين من الناس ، وهو أنه إذا نزل المطر الشديد في وقت من الأوقات ؛ يعني ودخل الوقت نزل مطر شديد وقت الظهر، نزل مطر شديد وقت العصر، فإنه يباح أو يجوز أن يُصلّى في البيت ؛ لأنّ المطر من الأعذار المبيحة (المطر الذي يشق معه الخروج للمسجد من الأعذار المبيحة للصلاة في الجماعة) فإذا وجد المطر فيترك من شق عليه ذلك الصلاة في الجماعة ... وأيضا من الأمور التي في السنة وقلَّ وجودها أنه يُسن للمؤذن إذا وجد مطر شديد في وقت الأخيرة في الظهر أو في وقت العصر أو في الجمعة أو في وقت العشاء أنه ينادي في الناس بعد قوله : أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله ، لا يقول : حي على الصلاة، حي على الصلاة ، حي على الفلاح، حي على الفلاح ، بل يقول: الصلاة في البيوت ، أو يقول : صلوا في بيوتكم ، أو: الصلاة في الرحال ، وهذا من سمعه فيصلي في بيته عند وجود المطر الشديد، وليس مجرد وجود المطر أو المطر الذي لا يشق معه إذا وُجد المطر الشديد ووجد وحل أو الطريق مملوء بالأمطار ويُفسد على الناس أحذيتهم ، يُفسد على الناس نعالهم ، يفسد على الناس ملابسهم ، أو يكون معه مشقة في الوصول بالأرجل ، ولو للبعض ، فإن هذا يباح معه أن يقال ؛ بل يسن معه أن يقال : الصلاة في البيوت ، صلوا في بيوتكم ... ولكن هذه ينبغي أن ينتبه المؤذن لها فلا تقال إلا بأمر الإمام في أوقات يكون المطر فيها شديدا)) [شرح العقيدة الطحاوية (الشريط 11 ، الوجه الثاني) تسجيلات ابن رجب] . وصلى اللــــه على نبينا محمد وعلى آلــه وصحبه ....
التعديل الأخير تم بواسطة مروة عاشور ; 20-12-08 الساعة 11:54 PM |
11-07-10, 01:47 PM | #3 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(و ما جعل عليكم في الدين من حرج) جزاكِ الله خير أختنا الزهرة الحبيبة... |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
التوحيد أولاً يادعاة الإسلام | أم خولة | روضة العقيدة | 2 | 14-02-15 10:05 PM |