الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،
إذا أرادت المرأة التطهر من الحيض أو النفاس أو الجنابة وجب عليها تعميم جميع جسمها بالماء , ووجب عليها إزالة ما يمنع وصول الماء إلى جميع أجزاء جسمها , إلا أن تكون جبيرة تتضرر بنزعها فإنها تمسح عليها , لما أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ( أنَّ أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال :تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء : وكيف تطهر بها ؟ فقال : سبحان الله تطهرين بها , فقالت عائشة : كأنها تخفي ذلك , تتبعين أثر الدم , وسألته عن غسل الجنابة فقال :تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور , ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة : نِعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
ولذا يجب على من تضع هذا الشريط إزالته قبل الغسل لأنَّه يمنع وصول الماء . والله تعالى أعلم
|