العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضـة الفتاوى الشرعية

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-04-09, 12:23 AM   #1
زياد عوض
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 15-02-2009
المشاركات: 152
زياد عوض is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،
الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب محرم ، وفيه من المحاذير والآفات الشيء الكثير فكم من فتاة كانت فريسة سهلة لبعض مرضى النفوس من الرجال بسبب الاختلاط في العمل ، وغيره من الميادين , وقد ثبت تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء بالكتاب والسنة ، فمن الكتاب قوله تعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بمايصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهرمنها) [النور:30،31].

ووجه الدلالة أنَّ الله أمر الجنسين بغض البصر، وحرم النظر فكان الاختلاط محرماً من باب أولى، و قال تعالى : (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) [ الأحزاب :23]

ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات بلزوم بيوتهن ، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين ، وليس هناك دليل يدل على الخصوص، فإذا كنَّ مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن ، فكيف يقال بجوازالاختلاط ؟ .

أمَّا من السنة فما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"، وإنما كانت صفوف الرجال الأوائل أفضل لبعدها من النساء، وكان الآخر منها شرًا لقربه من النساء ، ويقال مثل ذلك في صفوف النساء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يتأخروا في الانصراف من المسجد حتى يخرج النساء كي لا يقع اختلاط بين الجنسين . وكان يتأخرعليه الصلاة والسلام عن الخروج من المسجد هو وأصحابه حتى يدخل النساء في بيوتهن، كل ذلك لمنع اختلاط الرجال بالنساء . وهذا كله في أماكن العبادة التي يكون فيها الإنسان عادة أبعد ما يكون عن ارتكاب الرذيلة أو الهمِّ بها، فيكون غيرها أولى بالمنع.

وقال النبي ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ :" ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء " ووجه الدلالة : أنه وصفهن بأنهن فتنة ، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون في مكان واحد ؟
وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء " رواه مسلم .

ووجه الدلالة : أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر باتقاء النساء ، وهو يقتضي الوجوب ، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟ .والادلة على تحريم الاختلاط من الكتاب والسنة كثيرة وقد نص اهل العلم في كتبهم على عدم جواز اختلاط النساء بالرجال الأجانب.
قال ابن القيم في الطرق الحُكمية: وليُّ الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال. قال مالك: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصياغ في قعود النساء إليهم ... . فالإمام مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
فيا أختي السائلة لا يجوز لك العمل في مقهى الإنترنت لوجود الاختلاط بالرجال الأجانب ولا أظنُّ أنَّ مثل هذه المقاهي تخلو من المخالفات الشرعية الأخرى والله المستعان.
زياد عوض غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل كبر السن يمنع من طلب العلم ؟ بداية مشرقة روضة آداب طلب العلم 10 04-12-15 12:07 AM
ملخص حلية طالب العلم للأستاذة عطاء الخير أسماء حموا الطاهر علي أرشيف الفصول السابقة 10 25-12-13 01:00 AM
فضل طلب العلم !!! نبع الصفاء روضة آداب طلب العلم 0 15-06-07 09:44 PM


الساعة الآن 07:41 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .