![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]()
(21)
فصل في وقت سجود التلاوة وقيل يقضي كما يقضي سنن الصلوات على الأصح. ولو كان حال القراءة محدثاً ثم تطهر على القرب سجد وإن طال الفصل لم يسجد على الصحيح المشهور، وقيل يسجد، ولا اعتبار في طول الفصل بالمعروف على المختار. فصل الثاني : لا يسجد لما عدا الأولى. والثالث : إن طال الفصل وإلا فلا يسجد . لو كرر السجدة الواحدة في الصلاة إن كان في ركعات فهي كالمجالس يسجد لكل مرة بلا خلاف، وإن كان في ركعة كالمجلس الواحد ففيه الأوجه الثلاثة. فصل أما المصلي في جماعة فإن كان إماماً فهو منفرد، وإذا سجد الإمام لقراءة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن تخلف بطلت صلاته،فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم السجود فإن سجد بطلت صلاته ولكن يستحب إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد، ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه ولا يجوز أن يسجد ، ولو علم والإمام بعد في السجود وجب السجود، فلو هوى يسجد فرفع الإمام رأسه وهو في الهوي رفعه معه ولم يجز أن يسجد وكذا الضعيف الذي هو مع الإمام فرفع الإمام قبل بلوغ الضعيف السجود يرجع مع الإمام، ولا يجوز له السجود، وأما المأموم فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه، ولا غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته، ويكره له قراءة السجدة والإصغاء إلى غير إمامه. التعديل الأخير تم بواسطة مسلمة لله ; 23-12-07 الساعة 12:23 PM |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
||تفاصيل دورة ( شرح التبيان في آداب حملة القرآن )|| | إشراف الأقسام العامة | الدورات المباشرة المكثفة | 1 | 29-09-13 11:50 AM |