العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-11-16, 08:56 AM   #4
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Mo

نظـــام الإرث والمراحل التي مر بها
عـرَفَ العـربُ الإرث كسـبب مـن أسـباب الملكيـة ، وكانـوا يتوارثـون بشـيئين " النســب " ، و "الســبب "
وكان الذيـن يسـتحقون الميـراث " بالنسـب" : أي بالقرابـة هـم الأبنـاء الكبـار الذيـن يقاتلـون على الخـيل ويحملـون السـيوف ويحـوزون الغنيمـة ، وكانـوا يعطـون الميـراث الأكبـر فالأكبـر ، على مـا ذكـره الطبـري فـي تفسـيره ، فـإن لـم يوجـد أحـد مـن الأبنـاء كـان المسـتحق أقـرب أوليـاء المتوفَّـى من العصـب ، كالأخ والعـم ونحوهمـا ، وكانـوا لا يُوَرِّثُـون النسـاء ولا الصغـار ، ذكـورًا كانـوا أو إناثـاً .
وجاء تشريع الإسلام الحكيم: معلنًا بطلان نظام الجاهلية في التوريث إجمالاً بقوله تعالى:
"لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً "النساء7
*والذيـن يسـتحقون الميـراث "الميراث بالسبب "
فكانوا عن طريقين هما التبني و الحِلْف وعلى ذلك لم يكن هذا النظام عادلاً ولا صالحًا ، وظل هذا النظام قائمًا حتى جاء الإسلام،وأبطل الله هذا النظام القائم على الجهل والظلم
فنسـخ الميـراث بالتبنـي ، قـال تعـالى :
"مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ الأحزاب4
"ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً "الأحزاب5

ونُسِخَ الميـراث بالحِلْفِ
قال أبوداود في سننه :حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،قال:‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ‏ ‏وَابْنُ نُمَيْرٍ ‏ ‏وَأَبُو أُسَامَةَ ، ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَكَرِيَّا ‏، ‏عَنْ ‏ ‏سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ‏، ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ،‏عَنْ ‏ ‏جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ‏ ‏قَالَ :‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ،وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ،
لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً "
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض / باب في الحلف / حديث رقم : 2925 / التحقيق : صحيح
الحِلْف بكسر المهملة وسكون اللام بعدها فاء : العهد
*شرح الحديث من عون المعبود بشرح سنن أبي داود
" لا حِلْف في الإسلام " : بكسر الحاء المهملة وسكون اللام المعاهدة ، " ص: 113 " والمراد به هنا ما كان يفعل في الجاهلية من المعاهدة على القتال والغارات وغيرهما مما يتعلق بالمفاسد

" وأيما حِلف " : "ما" فيه زائدة " كان في الجاهلية ":
المراد منه ما كان من المعاهدة على الخير كصلة الأرحام ونصرة المظلوم وغيرهما
" لم يزده الإسلام إلا شدة ": أي تأكيدًا وحفظـًا على ذلك .كذا في شرح المشارق لابن الملك قال القاضي : قال الطبري : لا يجوز الحِلف اليوم ، فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى" وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض "
وقال الحسن : كان التوارث بالحِلف فنُسخَ بآية المواريث

قلت : أما ما يتعلق بالإرث فنسخت فيه المحالفة عند جماهير العلماء ،وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ ،
وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة
وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا حِلف في الإسلام فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم .
كذا في شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله .
وقال في النهاية : أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والإنفاق فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم لا حِِلف في الإسلامِ وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : وأيما حِِلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق ، وبذلك "ص: 114 " يجتمع الحديثان ، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام ، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام ، وقيل المحالفة كانت قبل الفتح ، وقوله لا حلف في الإسلام ، قاله زمن الفتح . انتهى .
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لستُ إلا طويلب علم ..! فلم الغرور حاملة هم الدعوة روضة آداب طلب العلم 6 25-03-13 09:57 PM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 06:57 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .