20-02-09, 09:19 PM | #1 |
~مستجدة~
تاريخ التسجيل:
24-05-2008
الدولة:
بحر من الأمواج المتلاطمة
المشاركات: 26
|
مسألة فقهيه تحيرت منها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: سؤالي يدور حول موضوع الحائض.. هل لها أن تحضر مجالس العلم وحلقات تحفيظ القرآن في المسجد؟..وكذلك المكوث في الحرم أو المسجد النبوي؟! مع العلم بأنني عرضت هذا السؤال على عدت شيوخ فكان الإختلاف(بنعم، ولا) في الجواب فتحيرت !!! أفيدوني وبالتفصيل بارك الله فيكم. |
26-02-09, 04:12 PM | #2 |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
15-02-2009
المشاركات: 152
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم على عدم جواز مكث الحائض في المسجد لما روت أم عطية أنَها قالت : ( أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) . متفق عليه، ووجه الدلالة من الحديث أنَ النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد . وسئلت اللجنة الدائمة: ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط ؟ فأجابت : لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء . . . أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى : ( وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43 ، والحائض في معنى الجنب ؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/272) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟ فأجاب : " المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ، وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به ، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم ، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد ، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن ، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت ، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر ، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة ، فيقرأ القرآن وهي حائض ، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع الذكر ، أو القراءة ، فإن ذلك لا يجوز ، ولهذا لما أُبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ، أن صفية كانت حائضا قال : ( أحابستنا هي ؟ ) ظن صلى الله عليه وسلم ، أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت ، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة . وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر ، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى مجموع فتاوى ومقاتلات ابن عثيمين. (ج: 11، ص 273) |
28-02-09, 06:35 PM | #3 |
~مستجدة~
تاريخ التسجيل:
24-05-2008
الدولة:
بحر من الأمواج المتلاطمة
المشاركات: 26
|
جزيتم خيراً على ردكم المفصل والمبين...
ونفع بكم الاسلام والمسلمين. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[بحث] فوائد من فقه الصيام | لبنى أحمد | فقه الصيام | 12 | 11-12-13 02:23 AM |