15-11-07, 05:47 PM | #21 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
(20) فصل مسائل مختلفة من سجود التلاوة الثانية : إذا قرأ السجدة على دابته في السفر سجد بالإيماء لو كان في الحضر لم يجز الإيماء. الثالثة : لو قرأ السجدة بالفارسية لم يسجد، وقال أبو حنيفة يسجد. الرابعة : لا يُكره سجود التلاوة في الأوقات التي نهى عن صلاة النافلة فيها. الخامسة : إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به، بل له الرفع قبله. السادسة : لا تُكره عندنا السجدة للإمام في الصلاة الجهرية، ولا في السرية. وقال مالك : يُكره. وقال أبو حنيفة تُكره في السرية. السابعة : إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأها بالركوع أو السجود، فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة، ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد ثم شك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة. الثامنة : اختلفوا في اختصار السجود وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وأحمد بن حنبل، وإسحق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة، ومحمد، وأبي ثور أنه لا بأس به وهو مقتضى مذهبنا. فصل فيمن يُسنُّ له سجود التلاوة وقيل لا يسجد السامع ولا المستمع إلا أن يسجد القارئ وقيل لا يسجدان لقراءة من في الصلاة. والصواب ما قدمناه، سواء كان الرجل مسلماً بالغاً متطهراً رجلاً أو كافراً أو صبياً أو محدثاً أو امرأة، وقيل لا يسجد لقراءة هؤلاء، وبهذا قال بعض أصحابنا في غير المرأة، والصواب الأول. في وقت سجود التلاوة. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
||تفاصيل دورة ( شرح التبيان في آداب حملة القرآن )|| | إشراف الأقسام العامة | الدورات المباشرة المكثفة | 1 | 29-09-13 11:50 AM |