العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه الصيام

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-12-13, 02:58 PM   #11
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي



بحث في مسألة القضاء والكفارة في الصيام

الحالة الأولى : من يرخص لهم الفطر ويجب عليهم الفدية :
ـ الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضًا مزمنًا لا يرجى برؤه، وقال بعض أهل العلم يدرج تحتهم أصحاب الأعمال الشاقة مثل مسجون مكلف بالأعمال الشاقة يعجز معها عن الصوم .
الأدلة : عن عطاء ـ رحمه الله ـ سمع ابن عباس رضي الله عنما يقرأ : " وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين " قال ابن عباس : " ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً " أخرجه البخاري .
مقدار الإطعام : مد وهو ربع صاع أي 700 غرام أو أقل منه بقليل من قوت أهله ، والبعض قالوا أن تكون وجبة مشبعة "من أوسط ماتطعمون أهليكم "، ولا تعارض بينهما ؛لأن المد يكون تقريبًا وجبة مشبعة .
ويجوز أن يكون الإطعام في أول الشهر أو في آخره أو يخرج كل يوم بيومه ، والشرط أن يكون بعد ثبوت هلال رمضان وقبل خروجه .
الحالة الثانية : من يرخص لهم الفطر ويجب عليهم القضاء فقط .
وهم 4 اصناف : الحامل والمرضع والمريض مرضًا يرجى برؤه والمسافر .
أدلة الحائض والمرضع : عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وضعَ عنِ المسافرِ شطرَ الصَّلاةِ، وعنِ المسافرِ والحاملِ والمرضعِ الصَّومَ" [حسن صحيح :صحيح ابن ماجه :1361]
والأمر ليس مطلقًا فلا بد إما أن تكون خافت على نفسها أو على ولدها أو جنينها .
ويجب عليها القضاء لعموم قوله تعالى : {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. والحامل والمرضع بحكم المريض .
فائدة : حكم المرضع المستأجرة (الظئر) كحكم المرضع الأم .
دليل المريض مرضًا يرجى برؤه : قوله تعالى : {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ، أي المريض مرضًا شديدًا قد يزيد بالصوم أو يخشى تأخر شفائه .
المسافر : وضابطه أن تكون المسافة مسافة قصر وهي في المذهب الشافعي 82 وعلى الراجح 77 كيلو ، وأن تكون المدة مدة إقامة وهي على المذهب 4 أيام من غير يوم الدخول والخروج ، وعلى الراجح 3 أيام من غير يوم الدخول والخروج . وزاد المذهب أن يكون سفره في غير معصية والصحيح الراجح أنه لا يشترط ذلك لعموم الأدلة التي جاءت بالرخصة .
ـ والرخصة للمسافر مطلقة وواختلف هل الأفضل الصيام له أم الفطر على أقوال :
1 ـ أن الفطر على الاستحباب وهو مذهب الحنابلة :
وأدلتهم :
ـ عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يارسول الله ، أجد فيَّ قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هي رخصة فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أنءيصوم فلا جناح عليه) رواه مسلم .
ـ وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر : " إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ أنْ تُؤْتى رُخَصُهُ ، كما يَكرَهُ أنْ تُؤْتى مَعصيَتُهُ" [صححه الألباني في صحيح الجامع : رقم 1886]
ـ وعن أبي سعيد الخدري قال: سافرنا مع رسول الله إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله : ( إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ) فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: ( إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة ، فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر). رواه مسلم .
وعن أنس رضي الله عنه قال : " كنا مع النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في السفرِ . فمنا الصائمُ ومنا المفطرُ . قال : فنزلنا منزلًا في يومٍ حارٍّ . أكثرُنا ظلًّا صاحبُ الكساءِ ومنا من يتقي الشمسَ بيدِه . قال : فسقط الصُوَّامُ . وقام المفطرونَ فضربوا الأبنيةَ وسقوا الركابَ . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " ذهب المفطرونَ اليومَ بالأجرِ" رواه مسلم .
2 ـ أن الفطر على الوجوب وهو قول الظاهرية :
أدلتهم :
ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " . وفي رواية " فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ "رواه مسلم .
ـ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال :( كان رسول الله في سفر، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله : ليس من البر أن تصوموا في السفر )رواه مسلم
3 ـ أن أفضله أيسره وهو مذهب الشافعية والمالكية والمعتمد عند الأحناف وهو الصحيح الراجح :
الأدلة :
ـ عن أبي سعيد الخدري قال : " كنَّا نسافرُ معَ رسولِ اللَّهِ ـ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ـ فمنَّا الصَّائمُ ومنَّا المفطرُ فلا يجدُ المفطرُ علَى الصَّائمِ ولا الصَّائمُ علَى المفطرِ وَكانوا يرونَ أنَّهُ مَنْ وجدَ قوَّةً فصامَ فحسنٌ ، ومَنْ وجدَ ضعفًا فأفطرَ فحسنٌ" [صححه الألباني في صحيح الترميذي : رقم731].
ـ وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ " [رواه البخاري ( 1945) ومسلم رقم (1122) ].
ـ وكل ما استدلوا به يدل على أن أفضله أيسره وأنه على حسب الحال والمقام ، كما يلي :
(( ـ الحال الأولى : إذا كان الصوم والفطر سواء ، بمعنى أن الصوم لا يؤثر عليه ، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل للأدلة التالية :
أ / عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ " رواه البخاري ( 1945) ومسلم رقم (1122) .
ب/ أنه أسرع في إبراء الذمة ؛ لأن القضاء يتأخر ، والأداء وهو صيام رمضان يقدم .
ج / أنه أسهل على المكلف غالباً ؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم .
د / أنه يدرك الزمن الفاضل ، وهو رمضان ، فإن رمضان أفضل من غيره ؛ لأنه محل الوجوب ، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء .
الحال الثانية : أن يكون الفطر أرفق به ، فهنا نقول : إن الفطر أفضل ، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهاً ؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل .
الحال الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً .
والدليل على ذلك ما رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " . وفي رواية " فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ " (1114) .فوصف من صام مع المشقة الشديدة بالعصاة . أنظر الشرح الممتع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله .ج6 ص355
" قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ : إنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْفِطْرِ , مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ , وَفِي بَعْضِهَا التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ , وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ , لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ , وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِ بَعْضِهَا , أَوْ ادِّعَاءِ النَّسْخِ , مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ . وَاَلَّذِينَ سَوَّوْا بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ الْفِطْرِ , اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها { أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رضي الله تعالى عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ - فَقَالَ : إنْ شِئْت فَصُمْ , وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرْ } متفق عليه . ")).
مسألة : ولا يشترط في الفطر في السفر أن يغادر البنيان لحديث محمد بن كعب القرظي قال : أتيتُ أنسَ بنِ مالِكٍ في رمضانَ وَهوَ يريدُ سفرًا وقد رُحِلت لَه راحلتُهُ ، ولبسَ ثيابَ السَّفرِ فدعا بطعامٍ فأكَلَ فقلتُ لَه سُنَّةٌ فقالَ سُنَّةٌ ثمَّ رَكِبَ " [صحيح : صحيح الترمذي : رقم799]
وعن عبيد بن جبير قال : " رَكِبْتُ مع أبي بَصْرَةَ الغِفَارِيِّ صاحبِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في سفينةٍ من الفُسْطاطِ في شهرِ رمضانَ، فدَفَعَ ثم قَرَّبَ غَداءَهُ، فقال : اقْتَرِبْ . فقلتُ أَلَسْتَ تَرَى البيوتَ ؟ فقال أبو بصرةَ: أَتَرْغَبُ عن سنةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟" [ صحيح :صحيح ابن خزيمة :رقم 2040].


الحالة الثالثة : من يحرم عليهم الفطر وعليهم القضاء .
صنف واحد فقط وهو من يجامع زوجته في نهار رمضان، ويلزمه توبة نصوح وعليه القضاء والكفارة ، ودليله:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر، والعرق: المكتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدَّق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها – يريد الحرتين – أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك" متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1936)، ومسلم (1111).
الحالة الرابعة : من يجب عليهم الفطر والقضاء .
الحائض والنفساء ودليله عن معاذة بنت عبد الله قالت : " سَألتُ عائشةَ فقلتُ : ما بالُ الحائضِ تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاةَ ؟ فقالت : أحروريةٌ أنت ؟ قلتُ : لستُ بحروريةٍ ولكني أسألُ , قالت : كان يُصيبُنا ذلك فنُؤمرُ بقضاءِ الصومِ ولا نُؤمرُ بقضاءِ الصلاةِ . [صحيح مسلم :رقم 335].
ـ والراجح أنه يلزمها القضاء فقط ، حتى وإن مر عليه سنين عديدة وكذلك الأمر للحامل والمرضع ، لكن تأثم إن قصرت في القضاء بغير عذر وأما إن كان بعذر فلا حرج ، والمذهب الشافعي يتبنى أنه إذا كان معذورًا فعليه القضاء فقط وإن لم يكن بعذر فعليه القضاء والكفارة ، واستدلوا في ذلك برواية شاذة والأحكام فرع عن التصحيح .
ـ والأصل في قضاء رمضان أنه على التراخي وليس على الفور لحديث عائشة : " كان يكون عليَّ الصومُ من رمضانَ. فما أستطيعُ أن أقضيَه إلا في شعبانَ ،وذلك لمكانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم" َ[ صحيح مسلم :رقم 1146].
الحالة الخامسة : من مات وعليه صوم
يصوم عنه وليه والمذهب يتبنى الإطعام عنه وهو خلاف الراجح
الدليل : عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه."[صحيح البخاري برقم 1925 ومسلم برقم 1147].
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء "[صحيح البخاري : رقم 1852].
ـ فالراجح الصيام عنه إلا في حالة إن لم يجد من يصوم عنه فيطعم عنه عن كل يوم مسكين كما تقدم في مقدار الكفارة ، والصيام يكون من الأقارب مطلقًا سواء كانوا ممن يرث أو من العصبة ، ويجوز حتى وإن لم يكن يربطه بالميت قرابة طالما أنه أراد أن يخلص دمة الميت ، لكن القرابة أولى ، ويجوز أن تقسم الأيام بين عدد من الأقرباء فيصوم كل واحد عنه عددًا من الأيام .
وإذا أطعم عنه فيكون من ماله أو من مال وليه إن كان عن طيب خاطر .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
من محاضرة لفقه الصيام للأستاذة عبير عزمي ـ حفظها الله ـ باختصار وتخريج للأحاديث ومابين الأقواس الحمراء منقول من موقع أهل الحديث .



التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 08-12-13 الساعة 09:40 PM
لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .