العودة   ملتقى طالبات العلم > ๑¤๑ أرشيف الدروات العلمية ๑¤๑

الملاحظات


๑¤๑ أرشيف الدروات العلمية ๑¤๑ 1427-1430 هـ

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-07-07, 12:13 PM   #1
عائشة صقر
معلمة بمعهد خديجة
c5 ๑¤๑ تفريغ الدرس التاسع من شرح الأربعين النووية ๑¤๑

[glow=FF0099]تفريغ الدرس التاسع
في
شرح الأربعين النووية
لفضيلة الشيخ / سليمان بن محمد اللهيميد[/glow]



[glow=990099] *الحديث الرابع عشر :- [/glow]


عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " لا يحل دم امريءٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ". رواه البخاري ومسلم .


[glow=990099]*معاني الكلمات :-[/glow]


لا يحل : لا يجوز (يحرم) .
الثيب : المحصن وهو الذي جامع وهو حر مكلف في نكاح سواء كان رجلاً أو امرأة .
النفس بالنفس : المراد به القصاص ؛ أي : إذا قتل إنسان إنسانًا عمدًا قتل به بشروطٍ معروفة .
التارك لدينه : المرتـــد .


[glow=990099] *فوائد الحديث :- [/glow]

1- تحريم قتل المسلم بغير حق ، وهذا من الكبائر وهو من أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائر ، وقد جاءت الأدلة في تحريمه ، ومن أشهرها قول الله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذابًا عظيمًا ).
فهذه الآية تبين تحريم قتل المسلم بغير حقٍ .


[glow=990099]وهنا مسائل :-[/glow]

- المسألة الأولى : قوله ( خالدًا فيها ) فيها إشكال يذكره العلماء عند تفسير الآية .
الإشكال : أنه قال : ( خالدًا فيها ) ومعروفٌ أن المسلم لا يخلد في النار .
أجاب العلماء عن قوله تعالى : ( خالدًا فيها ) بأجوبة :
1- المكث الطويل .
2- أن هذا كالمستحل .
3- أن الجملة على تقدير شرط ، أي هذا جزاؤه "إن جوزي" .
4- أن هذا سبب والإيمان مانع .
هذه أربعة أجوبة ، وأصحها : المكث الطويل (الجواب الأول ) .


أي معنى ( خالدًا فيها ) يمكث طويلاً ليس أبدًا ؛ لأن المسلم لا يخلد في النار ، إذن الآية تدل على تحريم قتل العمد وهو من الموبقات كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " اجتنبوا السبع الموبقات... - وذكر منها- : قتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ...".

وأيضًا من عظيم جرمه ، قال الله عز وجل في القرآن : ( أنه من قتل نفسًا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا النَّاس جميعًا ).

وجاء في الحديث : أي الذنب أعظم؟ قال : "أن تجعل لله ندًا وهو خلقك" ، قلت ثمَّ أيُّ؟ قال : "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك".
وفي الحديث : "لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا".


وهنا فائدة : قوله : ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا ) هذا الحكم خاصٌ بالقتل العمد .

[glow=990099]* والقتل ينقسم عند الفقهاء إلى ثلاثة أقسام :-[/glow]

عمد - شبه عمد - خطأ


[glow=990099]- والفرق بينهما :-[/glow]


- العمد : أن ينوي القتل وأن تكون الآلة قاتلة . ( بارود - سكين - سُم ) .
يعني إنسان ضرب إنسان بسكين أو ساطور ، هذا قتل عمد .
- شبه عمد : أن ينوي الضرب لكن الآلة غير قاتلة .
إنسان ضرب إنسان بعصا صغيرة فمات ، هذا شبه عمد ، لأن الآلة لا تقتل غالبًا .


[glow=990099]*الفرق بين العمد وشبه العمد :-[/glow]


*العمد :-

1- الإثم العظيم ، لقوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم ) وهذا خاصٌ بالعمد .
2- القود أو الدية ، فإما أن يقتل أو يعفو الأولياء .
3- الدية على القاتل وليست على العاقلة ، لأنه لا يستحق المساعدة حيث أنه متعمد .
4- الدية معجلة .
5- لا كفَّارة فيها لأن جرمه أعظم من أن تكفِّره كفَّارة .


*شبه العمد :-

1- فيه الدية .
2- فيه الإثم ؛ لكن ليس الإثم العظيم مثل العمد .
3- الدية على العاقلة .
4- الدية إلى ثلاث سنوات .
5- ليس فيه قود .

[glow=990099]
*أمثلة :-[/glow]


- لو قتل شخصٌ أخرَ بحديدة كبيرة ---> عمد .
- شخص تضارب مع شخص فضربه بعصا صغيرة فقتله ---> شبه عمد .
- شخص وضع لشخص سُمًا في الطعام فمات ---> عمد .
- شخص رمى بشخص على أسد ---> عمد .
- مدرس يريد أن يضرب طالب فضربه بالعصا فمات الطالب ---> شبه عمد .


* قتل الخطأ ---> لم ينوي قتله .
مثل : حوادث السيارات - شخص رمى حمامة ببارود فأصابت رجلاً .
فقتل المسلم حرامٌ وكبيرةٌ من الكبائر .


[glow=990099]* الأحوال التي يجوز فيها قتل المسلم :-[/glow]


يجوز قتل المسلم في ثلاث حالاث :
1- النفس بالنفس : إذا قتل إنسانٌ إنسانًا عمدًا ، فإنه يُقتل ، وهذا أجمع عليه المسلمون ، لقوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفسَ بالنفسِ ) .
- والحكمة من القصاص : ( ولكم في القصاصِ حياةٌ يا أولي الألباب ) .
فبذلك يعتبر الناس ويتعظون ، ولذلك المجتمعات التي تقيم القصاص ليس فيها قتلٌ كثير ، بينما غيرها فيها قتلٌ كثير ، فإذا أقمتم القصاص عاش المجتمع بخير ولا أحد يتجرأ على الآخر .
ولا فرق فيه بين امرأة ورجل ، فلو أن رجلاً قتل امرأة عمدًا يُقتل ، ولو قتلت المرأة رجلاً عمدًا فإنها تُقتل .
والقصاص له شروط يذكرها الفقهاء ليس هذا موضعها .


[glow=990099]* ويستثنى من القصاص :[/glow]


* الوالد : فلو أن الوالد قتل ولده فإنه لا يُقتل ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : "لا يُقتل والدٌ بولده".
أما إذا قتل الابن والده عمدًا فإنه يُقتل ، أما الوالد لا ، لأنه ورد الحديث ، ولأن الوالد سبب وجود ابنه .
* المسلم إذا قتل كافر (من المعلوم أن قتل المستأمن حرام) لكن المسلم إذا قتله يُعَزَّر لكن لا يُقتل ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : "لا يُقتل مسلمٌ بكافر".

2- الثيب الزاني ---> يعني المتزوج : إنسان تزوج بنكاحٍ صحيح ثم زنا ، فإنه يُقتل رجمًا .
* والرجم ثابتٌ بالإجماع : فقد رَجَمَ النبي -صلى الله عليه وسلم- الغامدية لما زنت ، ورَجَمَ ماعزًا حين اعترفَ بالزِّنا ، وقال : "واغْد يا أنيْس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمهــا" .


[glow=990099]* الزنا ينقسم إلى قسمين :-[/glow]

1- بكر : جلد مائة جلدة ، وتغريب عام .
2- ثيب : وهو يُرجم كما ثبت في الأحاديث الكثيرة .

- وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- في "الجواب الكافي" حينما تكلَّم عن الزنا وأن الله عز وجل قال : ( ولا تقربوا الزنا )
قال رحمه الله : وقد خص الله سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص :
1- القتل فيه بأشنع القتلات وحيث خففه ، جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة .
2- أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه ، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم فإنه سبحانه من رأفته ورحمته شرع هذه العقوبة .
3- أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهدٍ من المؤمنين فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر .


* الحكمة من ذلك ---> حماية اختلاط الأنساب .
* والقتل الحكمة فيه ---> حماية النفوس .

وكل ما حدث من الرجم في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان باعتـــراف .
* والرجم له مباحث موطنة كتب الفقه .

---> هنا سؤال : لو أن رجلاً أو امرأة مطلقة وزنت هل تعتبر محصنة فترجم ؟
نعم يعتبر محصن فيرجم .لا يلزم استمرار النكاح ، ما دام تزوج ولو مرة واحدة فهو محصن .
يكفي أنه نكح مرة واحدة .

3- المرتد : إذا ارتد فإنه يُقتل ، لحديث الباب ، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- : "من بدَّل دينه فاقتلوه".
يُستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قُتل .
ولا فرق بين الرجل والمرأة ، فإن ارتدَّت المرأة وجب قتلها .
والمرتد أخبث من الكافر الأصلي ، الكافر الأصلي لا نقتله ، أما المرتد فإنه عليه عقوبة ، وهي القتل ردة والعياذ بالله .
فالمسلم يُقتل في هذه الثلاث .

* وهناك أشياء اختلف العلماء فيها أذكرها على وجه السرعة :

1- تارك الصلاة : فإنه كما هو معلوم اختلف العلماء في تارك الصلاة تهاونًا وكسلاً ، فالجمهور أنه لا يكفر ، والحنابلة -ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله- أنه كــــــــــــافـــــــر .
1- اللوطي : فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حد اللوطي ، وليس هذا موضع الخلاف ، موضعه كتاب النكاح باب الحدود ، لكن نمر عليها سريعًا :
فقد اختلف العلماء في اللوطي ، هل يُقتل أم لا :
- فقال بعضهم : يُقتل .
- وقال بعضهم : حد الزاني .
- وقال بعضهم : يُعزَّر .
ثلاثة أقوال .
- القول الأول : يُقتـــــل ، ونسبه ابن القيم إلى الصحابة ، بل حكاه ، لكن الصحابة اختلفوا في كيفية قتله ، قال النبي -صلى الله عيه وسلم- "اقتلوا الفاعل والمفعول".
- القول الثاني : حكمه حكم الزاني ، إن كان محصن يُقتل (يُرجم) ، وإن كان غير مُحصن يغرب ويُجلد .
- القول الثالث : يعزر ، والمسألة موجودة في كتاب الحدود .
والذي رجحه ابن القيم أنه يُقتل ، لحديث : "فاقتلوا الفاعل والمفعول".
3- واختلفوا في الساحر .
الحكمة من قتل هؤلاء ---> حفظ النفوس والأنساب والأديان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


.:..:. يتبعــ.. ---> وإلى الحديث الخامس عشر ..
نفعكنَّ الباري ..
بوركتم ووفقتم وسددتم ..
خالص ودّي ..
محبتكمـ..

[glow=FF0099]ღ عائشة ღ[/glow]



توقيع عائشة صقر
لَو طَهُــرَتْ قُلُوبُكُےـمْ مَا شَبِعْتُمْ مِنْ كَےـلاَمِ رَبِّكُےـمْ
عائشة صقر غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:08 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .