العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . الأقسام الدعوية والاجتماعية . ~ . > روضة الداعيات إلى الله > خواطر دعوية

الملاحظات


خواطر دعوية واحة للخواطر الدعوية من اجتهاد عضوات الملتقى أو نقلهن وفق منهج أهل السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-04-09, 10:51 PM   #1
أمــــ هـــانـــئ
نفع الله بك الأمة
 
تاريخ التسجيل: 18-04-2009
المشاركات: 230
أمــــ هـــانـــئ is on a distinguished road
n احـذر تغيير النيـة

باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وبعد:-
من منا-إلا من رحم ربي- لم يحدث له -ولو مرة واحدة-أن دخل في صلاة ثم عرض له عارض جعله يحول نيته ويقلب صلاته من: نفل إلى فرض أو العكس ،أو من فرض إلى فرض،أو من نفل إلى نفل ،ولم يطرأ على ذهنه أن هذا الفعل قد يبطل له صلاته؛ لأن الشرع لا يجوز له ذلك الفعل إلا في صور معينة ؛ولذا وجدتُ أنه من الأهمية بمكان أن نتعرض لهذه المسألة بشيء من التفصيل -غير الممل-وقد رزقني الله بتفصيل لهذه المسألة من كلام شيخنا الفاضل ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- وإليكم نص كلامه بصدد هذه المسألة.
قال الشيخ ابن عثيمين في كتاب:[فقه العبادات]/فتاوى الصلاة/ص140:-
[ من شروط الصلاة أيضا (1):{ النية}،والنية محلها القلب،واشتراط النية إنما يذكر من أجل التعيين
أو التخصيص،أما من حيث الإطلاق،فإنه لا يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم فيتوضأ،ثم يذهب ويصلي
،لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وقد نوى الصلاة،لكن الكلام على التعيين فالتعيين لابد منه في النية
،فينوي الظهر ظهرًا ،والعصر عصرًا،والمغرب مغربًا ،والعشاء عشاءً،والفجر فجرًا،لابد من ذلك
ولا تكفي نية الصلاة المطلقة؛لأن نية الصلاة المطلقة أعم من نية الصلاة المعينة،والأعم لا يقضي علي
الأخص،فمن نوى الأعم لم يكن ناويا للأخص،ومن نوى الأخص كان ناويا للأعم لدخوله به.ولهذا نقول:-
-إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين،أو من معين إلى معين لم يصح ما انتقل إليه،وأما ما انتقل منه
*فإن كان من مطلق إلى معين تبقى نية الإطلاق.
*وإن كان من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني.
وهذا القول المجمل أبينه بالأمثلة:-
-رجل أخذ يصلي نفلا مطلقا،ثم أراد أن يقلب النية أثناء الصلاة إلى نفل معين-أراد أن يجعل
هذا النفل المطلق راتبة،فهنا نقول:-لا ينفع ذلك؛لأن الراتبة لابد أن تكون منوية قبل نية الإحرام
وإلا لم تكن راتبة؛لأن الجزء الأول الذي خلا من نية الراتبة،صار بغير نية الراتبة،،لكن لو كان يصلي
راتبة ثم نواها نفلا مطلقا،وألغى نية التعيين صح ذلك؛وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن نية التعيين ونية
الإطلاق،فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الإطلاق.
-مثال آخر:رجل دخل يصلي بنية العصر،ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلِ الظهر؛فحوّل نيته من
من العصر إلى الظهر،فهنا لا تصح صلاة الظهر ولا صلاة العصر:أما صلاة العصر فلا تصح لأنه قطعها
وأما صلاة الظهر فلا تصح،لأنه لم ينوها من أولها ،وصارت هذه الصلاة في حقه نفلا مطلقا ؛لأنه لما
ألغى التعيين بقي الإطلاق.]
انتهى بتصرف.
وُفِّق الشيخ -رحمه الله- فسرد المسألة بيسر موضحا بالأمثلة حكم الصلاة المنتقل منها وحكم الصلاة المنتقل إليها
فأفادنا بالآتي:-
1-لابد من نية لتعيين الصلاة قبيل تكبيرة الإحرام أو معها ،فننوي الظهر ظهرا...أو ننوي الراتبة القبلية للفجر...
أو ننوي نفلا مطلقا.
2-لابد من استصحاب هذه النية المعيِّنة للصلاة من التحريمة [تكبيرة الإحرام]إلى التسليم.
** فيكون الحاصل كالآتي:-
نية +تكبيرة إحرام-----استصحاب هذه النية أثناء الصلاة------حتى التسليم = صلاة صحيحة.
مثــال:
نية [الظهر]+تكبيرة الإحرام____استصحاب نية الظهر أثناء الصلاة----حتى التسليم
=صلاة صحيحة، أي مجزئة برأت منها الذمة.
3-من نوى معينا كان ناويا للمطلق وزيادة .
أي:-نوى الراتبة البعدية للظهر= نية الإطلاق[الصلاة مطلقا]+نية التعيين [الراتبة البعدية للظهر].
4-من نوى مطلقا كان ناويا له فقط.
أي:-نوى نفلا مطلاقا= نفلا مطلقا+صفر[لاشيء].
5-من قلب نيته بعد الشروع في الصلاة لا يخرج عن صورٍ أربع:
(1)-من مطلق إلى معين لا يصح.
(2)-من معين إلى مطلق يصح.
(3)-من معين إلى معين لا يصح.
(4)-من مطلق إلى مطلق يصح،إن تُصُوِّر هذا.----[جدلا].

**وقد تركتُ -عامدة-تفصيل القول على هذه الصور فلم أعلل لِمَ لا تصح في الأولى-مثلا-بينما تصح في الصورة الثانية ...وهكذا ؛وذلك لأترك المجال لقياس مدى وضوح هذه المعلومة لكل منا،و أقترح أن نحاول-على سبيل التمرُّن- تفصيل القول في الصور الأربع سابقة الذكر على ضوء ما سبق من تفصيل الشيخ في الأمثلة
ولمن أراد المشاركة فليتفضل ويفصل لنا من هذه الصور ما يفتح الله به عليه.
أسأل الله العظيم أن أكون وفقتُ في النقل والسرد؛ إنه بكل جميل كفيل هو مولانا ونعم الوكيل.
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.



________________________

(1)-الخلاف على كون النية شرط صحة أم ركن مشهور في جُلّ كتب الفقه ومحصله :إنه خلاف لفظي
ولا مجال لتفصيل القول فيه في هذا المقام
.
أمــــ هـــانـــئ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:46 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .