05-04-08, 09:08 AM | #25 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
|
وفيما يخص مسألة استدبار القبلة واستقبالها فقد ذهب أهل العلم فيها لأربعة أقوال مشهورة:
1- أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مطلق سواء في البنيان أو الصحراء. (مذهب أبي حنيفة وأحمد وابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله ابن حزم عن أبي هريرة وأبي أيوب وابن مسعود وسراقة بن مالك، وعن عطاء والنخعي والثوري والأوازاعي وأبي ثور، واحتجوا بحديث أبي أيوب. وأجابوا عن حديث ابن عمر بأمور: أ- أن الحاظر مقدم على المبيح. ب- أنه ليس فيه أن ذلك كان بعد النهي عن الاستقبال والاستدبار ج- أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة إلا ما يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك وإلا كان فعله خاصا به). 2- أن النهي خاص بالصحراء دون البنيان. (قول مالك والشافعي وأصح الروايتين عن أحمد وإسحاق، وقد سلكوا بهذا مسلك الجمع بين الدليلين، وقالوا: إن قاعدة (القول مقدم على الفعل) إنما يعمل بها في حالة ثبوت الخصوصية، ولا دليل عليها) 3- أنه يجوز الاستقبال فقط دون الاستدبار (وقد حكي عن أبي حنيفة وأحمد عملا بظاهر حديث ابن عمر مع حديث أبي أيوب). 4- جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا. (قول عائشة وعروة وربيعة وداود، وحجتهم أن الأحاديث تعارضت فيرجع إلى أصل الإباحة). [نقلا عن كتاب صحيح فقة السنة لأبي مالك]
قلت: (والقولان الأول والثاني هما أقوى الأقوال وأقربها، والأول هو الأحوط) |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|