العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضـة الفتاوى الشرعية

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-12-07, 04:49 PM   #2
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: 08-02-2007
المشاركات: 867
عبد السلام بن إبراهيم الحصين is on a distinguished road
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
ما ترخيه المرأة من ذيل ثوبها لا يجوز أن يزيد على الذراع، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن ترخي المرأة ثوبها ذراعًا ولا تزيد.
وهذا الثوب إذا كان في نفسه زينة فلا بأس بخروجه؛ لأنه مما يتعذر ستره، ولأنه من الزينة التي أذن الشارع بخروجها في قوله: ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)).
والله أعلم.
عبد السلام بن إبراهيم الحصين غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كلمات مضيئة في حكم الكتابة على المصحف حسناء محمد روضة القرآن وعلومه 16 14-02-10 08:07 PM
*•︽•* فهرس الفتاوى والاستشارات *•︽•* إشراف الأقسام العامة روضـة الفتاوى الشرعية 12 21-08-08 11:00 AM
ما حكم التلفاز؟ وما حكم الأناشيد؟ عائشة الجزائرية روضـة الفتاوى الشرعية 2 22-06-07 08:29 PM
حكم سب الله - الدين - الرسول - الصحابة حفصة روضة العقيدة 4 05-05-07 11:54 PM


الساعة الآن 05:41 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .