23-12-16, 12:39 AM | #2 |
|طالبة في المستوى الرابع |
|
المقدمة
من اداب الطالب في نفسه الاخلاص الخشية ترك الجدال والمراء حسن السمت الثبات والتثبت -اداب الطالب مع معلمه لا تناديه باسمه مجردا حسن الانصات و حسن السوال واذا بدا لك منه خطا فلا تسقطه من عينيك زكاة العلم تعليمه و العمل به ذكر الالبيري في منظومته يزيد بكثره الانفاق منه وينقص ان به كفا سددت الادب 17قوام مكتبتك الادب 18 التعامل مع الكتاب ب6امور معرفة موضوع الكتاب –معرفة مصطلحات المؤلف فيه معرفة اسلوب الكاتب المحافظة عليه من التلف و قد قيل لا تجعل كتابك بوقا و لا تجعله صندوقا الامر الخامس اذا تحقق لك خطا في عبارة فلا تستعجل بالكشف عليها و لكن اكتب في الهامش لعل الصواب كذا وكذا 6 اقتناص الفوائد و كتابتها ليسهل الرجوع اليها نواقض ومفسدات طالب العلم اذا حدثك احد بحديث و التفت فاعلم انه امانه افشاء السر-نقل الكلام على وجه الافساد اللسانه -كثره المزاح الحسد وسوء الظن الدرس1 البيع له عدة تعاريف من اشملها تعريف الحجاوي في زاد المستقنع مبادلة مال بمال على التابيد ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما غير ربا وقرض بيع المعين 3 اقسام عين بما في الذمة مثلا اشتريت منك هذا الكتاب بعشره عين بعين عين بمنفعة وهكذا المنفعة و مافي الذمة 3 اقسام منفعة بما في الذمة او بمنفعة او بعين اذن للبيع 9 صور المعاطاة البيع بدون التصريح بالايجاب و القبول قد تكون من كلاهما او احدهما لا يخرج البيع من الاصل الا ب4 امور 1-الظلم يدخل فيه التدليس 2- الربا 3-الغرر و الجهالة و الميسر 4-كل معاملة اشتملت على ترك واجب او فعل محرم العقار هو كل ما لا ينقل ما لايباح من الحيوتن يخرج به الحر ةالكلب شروط البيع سبعة الرضا بيع المكره الاقرب فيه التفصيل ان كان الاكراه بغير وجه حق لايصح واما ان كان بحق فانه يصح مثل لو اكره الحاكم المدين بالبيع لوفاء دينه 2- الايكون فيه غررو جهاله اي يكون قادر على تسليم المبيع الغرر هو ما جهلت عاقبته او ما تردد بين الحصول و الفوات بيع الطير في الهواء اختلف فيها على 3 اقوال مذهب الحنابلة انه لا يجوز والصحيح انه يجوز فينظر ان رجع و تمكن من تسليمه صح العقد وان لم يرجع يجوز للمشتري الفسخ و هو قول ابن عثيمين بعتك احدى السيارتين بكذا ان كانت مختلفتان لا يجوز اما ان كانت متساويتان يجوز نهى النبي عن بيع الحصاد و الحديث عند مسلم يجوز بيع البقرة بحملها للقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا الثمن ليس دائما النقد- الثمن ما دخلت عليه الباء و ما وقع عليه العقد ومن الشروط ان يكون العاقد مالكا للشيء او ماذونا له فيه الدرس 2 من شروط البيع الا يكون فيه ربا الربا 3 انواع ربا الفضل و ربا النسيئة و ربا الجاهليه الاموال التي يجري فيها الربا نوعان الذهب والفضه والعله انهما من الاثمان البر و القمح والشعير والتمر وعلتها مكيلة مطعومة كل ما شاركها في العلة يجري فيها الربا اذا تبادل ربوي بجنسه و شاركه في العلة مثل الذهب بالذهب او تمر بتمر اذا شاركه في العلة وليس من جنسه مثل الذهب بالفضة يجب شرط وهو التقابض قبل التفرق يشترط شرطان التساوي و التقابض قبل التفرق اذا لم يشاركه في الجنس ولا في العله مثل تمر بفضة لا يشترط شيء والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل نهى النبي عن تلقي الجلب من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع الدرس 3 الدرس3 انواع العقود لازم من الطرفين جائز من الطرفين مثل الزكاله الجعالة لازم من طرف وجائز من طرف مثل الرهن الا بسبب من الاسباب الشرعية كالخيار اثبات الخيار هو قول جمهور العلماء 1- خيار المجلس التفرق الراجح ان المراد التفرق بالابدان لقوله في الحديث و كانا جميعا ضابط التفرق لم يحدد والقاعدة ان ما ورد مطلقافي الشرع و لم يحدد يرجع فيه الى العرف اذا اسقط احدهما خيار المجلس اذا اسقطاه جميعا يصح قال احمدها ابيعك على الا خيار و قبل الاخر قبل ثبوت العقد اذا كان بعد ثبوت العقد بعتك السيارة ولا خيار و هما في المجلس اذا وافقا ثبت اذا اسقطه احدهما فيسقط عنه و يبقى الخيار للاخر النوع الثاني خيار الشرط ان يشترط المتبايعان مدة معلومة لهما او لاحدهما والصحيح لا يشترط ان تكون المدة طويلة الفائدة الاطمئنان الزائد على السلعة لمن يكون النماء زمن خيار الشرط ان كان منفصلا فهو للمشتري مثلا البهيمة لبنها للمشتري وان كان متصلا فيه خلاف و الصحيح انه للمشتري مثل اشترى رجل عبدا و علمه النجارة مدة الخيار ثم رجع البائع عن بيعه فهنا ياخذ البائع العبد و تقدر قيمته قبل و بعد الصنعة ويكون الفرق للمشتري 3- خيار الغبن الدرس 4 - خيار الغبن الغبن مبادلة الشيء السليم باقل او اكثر من ثمنه غبنا يخرج عن العادة هذا قيد الصحيح ان الضابط هو العرف الحالة الاولى الغبن بالزبادة مثل غبن الناجش 2- ما يكون ببخس البائع كتلقي الجلب ومنها 4- خيار التدليس قال رسول الله لا تصروا الابل و الغنم هو كتمان عيب المبيع مشتق من الدلس و هو اختلاط الظلام واشتداده في الاصطلاح عدم اظهار الشيء على حقيقته له صورتان في البيع 1- ان يظهر الشيء على وجه اكمل مما عليه كتصريه اللبن في ضرع بهيمة الانعام حتى يوهم المشتري بانها كثيرة اللبن 2-يكتم العيب ما الفرق بيت التدليس والعيب العيب وجود صفة نقص التدليس فوات صفة كمال من اشترى بهيمة مصراة له الخيارفهو بالخيار 3 ايام بين امرين ان يمسكها بلا ارش او يردها الى البائع ويرد معها صاعا من تمر-مقابل الحلبة- وهذا مذهب الحنابلة اذا لم يحلبها و علم انها مصراة فلا يرد معها صاعا من تمر لماذا حدد الصاع النبي قدر الصاع قطعا للنزاع 5-خيار العيب اذا علم فله الخيار بين رده وامساكه(من غير ارش) فان تعذر رده لزم ارشه ان كان البيع عالما بالبائع وكتمه فالمشتري يثبت له الارش وان كان عيبا خفيا لا يثبت له الارش الارش قسط ما بين قيمة السلعة صحيحة و معيبة لو اختلف البائع و المشتري فيمن حدث العيب عنده خلاف في ذلك و الاقرب ان القول قول البائع وهو اختيار ابن تيمية الدرس 5 اذا حل الرهن الحاكم هو الذي يبيع ارهن اذا وفي الدين الباقي يرجع للراهن ان اتلف الرهن احد عليه ضمانه اما بالمثل ان كان له مثل او بالقيمة ان لم يكن ونماؤه تبع له الرهن ان كان له نماء يكون للراهن صاحب الرهن فيحبس مع الرهن و لا يسلم للراهن حتى يوفي الدين ومؤؤنته مع ربه اي الراهن لانه ماله و ليس للمرتهن الانتفاع به الا باذن الراهن وهذه المساله قسمين 1- ما لا يحتاج الى موونه كالعقار لا يجوز الانتفاع به بغير اذن الراهن وهو محل اتفاق بين العلماء 2- ما كان مركوبا او محلوبا يجوز الانتفاع اذا قام بنفقته و لو لم ياذن الاهن و يكون الانتفاع بقدر النفقه (باذن الشارع) والضمان ان يضمن الحق عن الذي عليه الضمن جعل الشي في شيء اخر يحتويه الشرع ان يضمن الحق عن الشخص الذي عليه الحق0 قال رسول الله الزعيم ضامن لفظ عام يطلق على الكفيل و الضمين حكمه بالنسبة للمضمون عنه و المضمون له جائز و بالنسبة للضامن مستحب اذا غلب على ظنه القدرة على الوفاء عقد الضمان لازم ام جائز؟لازم له 3 اركان ضامن و مضمون عنه و مضمون له الحجر منع الشخص من التصرف في ماله حجر لمصلحة المحجور عليه كالصغير و المجنون و السفيه وحجر لمصلحة الغير المشتري مضمون عنه والبائع مضمون له شروطه 1- ان يكون الضمان من جائز التصرف البالغ العاقل الحر الرشيد 2- رضا الضامن 3- الدين معلوما او مآله الى العلم لا يجوز اخذ العوض عن الضمان الكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم الحوالة من عقود الارفاق لا يجوز اخذ عوض عنها الدرس 6 باب الصلح لغة قطع النزاع عقد يرتفع به النزاع بين الخصوم و يتوصل به الى الموافقة بين المختلفين دل على مشرةعيته الكتاب و السنة و الاجماع من السنة الفعليه ذهاب الرسول بنفسه لقباء ليصلح بين بني عمرو ابن عوف والقولية قوله الا اخبركم بافضل من درجة الصدقة و الصيام و الصلاة و الصدقة . قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البيت فان فساد ذات البين هي الحالقة رواه ابوداوود 5 اقسام 1- بين المسلمين والكفار 2- بين اهل العدل و البغي في احكام البغاء 3-الصلح بين الزوجين اذا خيف الشقاق بينهما او خافت الزوجة اعراض الزوج عنها يذكر في باب النكاح 4- بين المتخاصمين في غير مال كما في جنايات العمد يذكر في القصاص و الديات و نحو ذلك 5- المتخاصمين في مال ينقسم ال قسمين 1- الصلح مع الاقرار اما على الحق بجنسه او بغير جنسه اذا صالحه عن عين بعين او عين بدين يجوز و ان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبضه قبل التفرق جاز مثال عنده له 1000 ريال فصالحه عن الدين بسيارة او دين بدين مثل عندك لي عشرة اكياس دقيق اصالحك عنها بخمسين هذه الخمسين في الذمة او صالحه على منفعة في عقار مثلا بدل عشرة الاف ريال ان يسكن عنده عشرة اشهر او غيره معلومة مثلا ان تسقي مزرعتي سنه فلو لم يحدد السنة لا يجوز او صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا ويسميها الفقهاء مسالة ضع و تاجل الدرس 7 الشركة هي اجتماع في تصرف و هي قسمين 1- شركة املاك وهي اجتماع في استحقاق مالي 2- شركة عقود اجتماع في تصرف بيع او شراء وغيرذلك وهي المقصودة هنا قال رسول الله يقول الله تعالى (انا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه..)الحديث ضعفه الالباني في الارواء حكمها جائزة تنقسم الى 5 قسام وكلها جائزة شركة العنان:من كل منهما مال و عمل وصورتها أن يشترك اثنان فأكثر بمالهما وبدنيهما عملا وتصرفا. 2-شركة المضاربة:ان يكون من أحدهما المال ومن الأخر العمل بالبدن و يتفق معه على جزء من الربح 3-شركة الوجوه:بما يأخذان بوجوههما من الناس اي بما لهم من وجاهة وثقة عندالتجار 4-شركة الابدان:أن يشتركا بما يكتسبان بابدانيهما من مباحات من حشيش ونحوه 5- شركة المفاوضة:وهي الجامعة لكل ذلك بتفويض كل واحد من الشريكين الاخر في التصرف في حضوره او غيابه وتفسد اذا كان فيه ظلم او غرر او يشترط الربح في وقت معين او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة عقد المزارعة والمساقاة وفيه بيان الشرط لصحة هذا العقد الكراء هو التاجير فاما شي معلوم مضمون لاباس به هذا هو شرط الجواز كراء الارض باجر معلوم مضمون لا باس به مثلا اذا قال زارعتك على ثمر تلك الناحية لا يجوز المساقاه ان يدفع الشجر للعامل و يقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة سمي بالساقاه مع ان فيه عمل غير السقي من الاعتناء بالشجر لانه من اهم الاعمال التي تستفيد منها الثمرة المزارعة ماخوذ من الزرع ان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع مثلا ازرع الارض على ان لك ربع الزرع هل هما عقدين لازمين امم واجبين؟على خلاف و يميل ابن تيمية انهما عقدين لازمين وعلى كل منهما ما جرت العادة به – لم يحدده الشرع يحكم بالعرف العامل عليه حرث الارض و استصلاحها بتسميدها وبذرها وسقيها وغيره اذا اشترط احدهما شرطا فيه تفصيل ان كان فيه جهاله لا يلزمه ان لم يكن فيه جهاله وجب الوفاء بها لقوله و على كل منهما وعلى ظاهرة للوجوب الدرس8 باب احياء الموات بفتح الميم والواو الموات هي الارض البائرة التي لا يعلم لها مالك البائرة اي الخراب الملك يشمل الملك العام مثلا لمصلحة الناس كمقبرة او يتخذها الناس تجمعا لهم والخاص اي المعصوم لفرد معين فمن احياها بحائط حفر بئر او اجراء ماء الاحياء يكون بالحائط المنيع و ضابطه الا يدخل الداخل الى ما وراءه الا بباب او منع ما لا تُزرع معه مثل قلع الاشجار الضارة او ازاله الصخور والحشائش الضارة منها اذا فعل ما مضى فقد ملك الارض ومنافعها و معادنها الباطنه جمهور العلماء انه لا يشترط اذن الامام اكن في زماننا هذا ينبغي ان تكون باذن الامام خروجا من النزاع و الخصومات الا المعادن الظاهرة لا تكون له كالملح التحجير ان يشرع في احياء الارض ولا يتم ذلك فلا يملكها و لكنه يكون احق بها من غيره الاقطاع 3 انواع اقطاع تمليك اي تعطى له الارض يترفق بها و يستفيد منها كالاراضي التي تعطى للباعة ليبيعوا فيها و لا تاخذ منهم مقابل 3- اقطاع استغلال ان يقطعه ارضا يستغلها للزراعة ثم بعد ذلك بالخيار اما يملكه لها او يعطيها لتاجر اخر يزرع فيها باب الجعالة -الاجارة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما ، او مجهولا في الجعالة و معلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة الجعالة مثلا من رد علي دابتي فله مائة ريال او ما يخصص للمؤذنين و المتفوقين او المبلغ الذي يعطيه الاب لمن يحفظ ابنه القران العمل قد يكون معلوم او مجهول مثلا من رد سيارتي فله الف ريال قد يجدها و قد لا يجدها لكن يشترط ان يكون المال معلوما جائزة عند جمهور العلماء خلافا للاحناف شروط الجعاله 1اهلية الجاعل بالغ عاقل رشيد 2ان يكون الجعل مالا معلوما 3المنفعة معلومة مباحة فان تعذر معرفتها لا يصح اخذ الجعل الاجارة شروطها 1-معرفة المنفعة المعقود عليها 2- معرفة الاجره 3-المنفعة مباحة اذا لم يفعل العمل فلاشيء له في الجعالة اذا ادى العمل مثلا اذا قال الجاعل من رد علي دابتي الضائعة فله الف ريال وهذا لا يخلو من 3 حالات 1- ان يكون ابتدء عمله بعد اعلان صاحب العمل فهنا يستحق الاجرة كاملة 2- وجد هذه الضالة قبل الاعلان هنا لا يستحق المبلغ لانه لم يعمل لصاحب العمل 3- ان يكون العلم بالاعلان في اثناء العمل فهنا يستحق من الجعل بقسطه الدرس 9 اللقطة حق ضائع محترم لا يعرف الواجد مستحقه و هي على 3 انواعباعتبار الملقوط 1-ما تقل قيمته كالرغيف و القلم ولا تتبعه همة اوساط الناس فهذا يملكها بالتقاطها و يباح له الانتفاع بها ولا يجب التعريف 2-الضوال التي تمتنع من صغار السباع(كالذئب) كالابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا ما يمتنع من صغار السباع انواع 1- اما ان يمتنع لضخامة بدنه كالابل و البقر والبغال 2- لطيران كالطيور يستثنى من ذلك اذا وجدها في ارض مهلكة لا ماء فيه و لا مرعى اة وجدها في دار حرب فله ان ياخذها بقصد انقاذها لا التقاطها 3- ما سوى ذلك يجوز التقاطه و يملكه اذا عرفه سنه 3- لسرعتها كالظباء والغزال ضوال الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع كصغار البقر والغنم و ما تتبعه همة اوساط الناس هل الافضل التقاطها ؟التفصيل ان علم من نفسه الامانه و حفظها و التعريف بها الافضل التقاطها و ان لم يامن الاولى ان يلتقطها اعرف عفاصها ووكاءها العفاص هو مكان الشرب الوكاء هو الحبل الذي يربط به العفاص سئل النبي عن اللقطة قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها و إلا فشانك بهاقال فضاله الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال مالك ولها؟معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها بعد السنه اذا ظهر صاحبها جمهور العلماء ان يردها اذا كانت موحودة او بدلا عنها تصرفه في اللقطة اثناء سنه التعريف محرم بعد مضي الحول يجوز له التصرف بعد ان يضبط صفاتها والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية كيف ينفق عليه 1- ان يوجد ومعه نفقه ينفق منها ان لم يكن معه شيء ينفق من بيت مال المسلمين فان تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين وتكون حضانته لواجد بشرك ان يكون امينا اذا كبر اللقيط وصار له مال من يرثه؟ خلاف و اكثر العلماء انه لبيت مال المسامين و اختيارابن تيمية ان ميراثه لملتقطه المسابقة هي بلوغ الغاية قبل الغير الخف كناية عن الخيل النصل السهم الحافر كناية عن الابل تجوز في الثلاثة بعوض او بغير عوض وكل ما شاركها في حكمها كالدبابات هل يشترط وجود محلل لا يدفع معهم قال ابن تيمية لا يشترط لعدم ورود ذلك في الحديث فيستثنى ذلك من القمار للفائدة هل تجوز المسابقة في الامور العلمية اجاز ذلك ابن تيمية لان الدين اما قام بالجهاد و العلم الدرس 10 العارية اباحة المنافع شروط العارية 1-ان يكون المعير عاقلا 2-القبض من المستعير لان عقد العارية عقد تبرع فلا يثبت حكمها الا بالقبض فقبل ان تقبض ليس لها حكم العارية 3- ان يكون الشيء المستعار مما يمكن الانتفاع به دون استهلاكه 4- ان يكون الانتفاع مباحا شرعا خرج به المحرم مثلا لا تجوز اعارة الات اللهو فهم من هذا ما لا نفع فيه لا يجوز اعارته للمستعير مباحة مستحبة للمعير لدخولها في الاحسان والمعروف الضمان اختلف فيه على قولين اقال المولف تضمن اذا اشترط الضمان تضمن في حالتين1- ان شرط المعير ضمان العارية 2-اذا فرط او تعدى الوديعة من اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها لغة اودع الترك اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض يسن للمودع قبول الوديعةاذا علم من نفسه حفظها يجب على المودع امرين 1- حفظها 2- حفظها في حرز مثلها الوقف لغة الحبس تحبيس الاصل و تسبيل المنافع المراد جعله حبيسا لا يتصرف فيه كبيع او نحوه الاصل اي العين تسبيل المنافع اي جعله في سبيل الله الوقف 4 انواع 1- وقف خيري منفعته لجهة خيرية 2-الوقف الاهلي استحقاق الؤيع فيه لا شخاص معينين بالذات او الوصف مثلا الذرية او الاقارب فان انتهوا انتقل لجهة خيرية 3- الوقف المشترك على الاقارب و اعمال الخير معا 4 الوقف على النفس مدة حياته ثم يكون للجهة التي عينها وهو من افضل القرب مستحب بالاتفاق الشاهد قول النبي صدقة جارية وهي الوقف هل الوقف عقد جائز ام لازم ؟ عقد لازم شروط استبدال الوقف 1- ان تتعطل منافعه 2-يكون باذن ولي الامر او من ينوبه 3- ان يستبدل به مثله مثل عقار بعقارالا اذا امن سوء التصرف فهنا يمكن ان يستبدل به نقود الى شراء عقار بديل هل يجوز ان يكون الناظر امراه نعم يجوز لانه في وقف عمر اوصى بالوقف الى حفصه ثم الى الاكابر من ال عمروهذا الاثر صححه الالباني ورواه البيهقي باب الهبه والوصية والعطية تنقسم العقود من حيث طبيعتها في الشؤيعة 1- المعاوضات 2- التوثيقات 3-الارفاق 4- عقود الامانه 5- التبرعات لا تصح الا ممن يصح تبرعه الهبه التبرع بالمال حال الصحة بلا عوض الهبه تشمل الهدية والصدقة الفرق التبرع اذا قصد به التوود الى المتبرع اليه او مكافاه له تسمى هدية وان قصد به التقرب الى الله فهو صدقة وان خلا من ذلك فهو هبه يقصد بها نفعه العطية التبرع به في مرض موته المخوف العطيه اخص من الهبه والوصية التبرع به بعد الوفاة والجميع داخل في الاحسان والبر اما بخصوص الوصية\ حكمها ينقسم الى 4 اقسام واجبة اذا كان في ذمته دين لله او لادمي او ترك مالا كثيرا لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضراحدكم الموت... مستحبه لم كان له مال وورثته اغنياء يوصي بشيء من ماله يصرف في ابواب الخير محرمة ان يخص احد الورثة بشئ من المال او يوصي باعمال محرمة مثل اقامة مهرجانات غنائية مكروهة ان يوصي مع حاجة ورثته |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[إعلان] || صفحة المدارسة العلمية || | عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي | أرشيف الفصول السابقة | 3 | 12-04-16 11:09 PM |
[إعلان] || صفحة المدارسة العلمية || | عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي | أرشيف الفصول السابقة | 47 | 26-12-15 04:52 AM |
|| صفحة المدارسة العلمية || | عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي | أرشيف الفصول السابقة | 6 | 25-12-15 08:43 PM |
[إعلان] || صفحة المدارسة العلمية || | عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي | أرشيف الفصول السابقة | 1 | 13-12-15 07:01 PM |
طريقة تلخيص الدروس العلمية | فاطمة سالم | روضة آداب طلب العلم | 4 | 13-08-15 05:55 AM |