العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-08-07, 10:04 PM   #1
زينب
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 05-05-2007
المشاركات: 42
زينب is on a distinguished road
m ما حكم الختان فى حق الرجال والنساء

ما حكم الختان في حق الرجال والنساء؟





المفتي: محمد بن صالح العثيمين

الإجابة:



حكم الختان محل خلاف، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت القلفة، فإن البول إذا خرج ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سبباً إما لاحتراق أو التهاب، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فينتجس بذلك.



وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غُلمتها - أي شهوتها - وهذا طلبُ كمال، وليس من باب إزالة الأذى.



واشترط العلماء لوجوب الختان، ألا يخاف على نفسه فإن خاف على نفسه من الهلاك أو المرض، فإنه لا يجب، لأن الواجبات لا تجب مع العجز، أو مع خوف التلف، أو الضرر.



ودليل وجوب الختان في حق الرجال:

أولاً: أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يختتن، والأصل في الأمر الوجوب.



ثانياً: أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فقالوا: الختان ميزة، وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بين الكافر والمسلم، ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".



ثالثاً: أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يُستباح إلا لشيء واجب، فعلى هذا يكون الختان واجباً.



رابعاً: أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجره، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه. وهذه الأدلة الأثرية والنظرية تدلّ على وجوب الختان في حق الرجال، أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر، فأظهر الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء، وهناك حديث ضعيف هو: "الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء". فلو صح هذا الحديث لكان فاصلاً.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب السواك وآداب الفطرة
زينب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-08-07, 01:12 PM   #2
زرملك
~مستجدة~
 
تاريخ التسجيل: 31-03-2007
المشاركات: 3
زرملك is on a distinguished road
افتراضي

سبحان الله ... اين هؤلاء الغرب الذين يقولون بان الختان هو تعذيب للمرأة واين مقلديهم من بعض العرب الذين راحوا يطالبون بعدم ختان المرأة لانه ضد حقوقها ... مساكين والله اين هم من سنة النبي عليه الصلاة السلام



توقيع زرملك
فليت الذي بيني وبينك عامر.......وبيني وبين العالمين خراب
زرملك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-12-07, 10:42 PM   #3
آمنت برب العالمين
~نشيطة~
افتراضي

الختان في حق النساء واجب ومن أدلة الموجبيين له ما يلي :
1- لقول النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ " كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه .... الحديث " فلا يحق للمسلمة استحلال عرض أختها إلا بما أوجبه الشرع لا بمجرد الاستحباب
2- أحاديث الأمر بالختان تشمل الرجال والنساء ومن يدعي الفرق بينهما علي الدليل
والله أعلم
آمنت برب العالمين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-12-07, 05:10 AM   #4
مفكرة إسلامية
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

لقد اختلف أهل العلم في حكم الختان على ثلاثة أقوال :
القول الأول : ذهب الشافعية و الحنابلة على الصحيح من المذهب إلى القول بوجوب الختان على الرجال والنساء وروى هذا القول عن مالك والشعبي وربيعة والأوزاعي ويحي بن سعيد الأنصاري "1" .
القول الثاني : التفضيل قالوا الختان واجب على الرجال سنة للنساء ومكرمة لهن وهذا رواية عن الإمام أحمد واختار هذا القول ابن قدامه وهو عند الشافعية وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة وابن سعدي رحمه الله وتلميذه ابن عثيميين "2" .
القول الثالث : قالوا أن الختان سنة وهذا قول المالكية – وعندهم يأثم بتركها دون عذر – وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد اختارهما ابن أبي موسى من أصحابة وبه قال بعض الشافعية عن الحسن ومال إليه الشوكاني "3" .


الأدلة :
أدلة القول الأول :
1- قال الله تعالى : { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً }"1" ووجه الاستدلال من الآية أن الله أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والختان من ملته بدليل ما أخرجه البخاري ومسلم : " اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانيين سنة ""2" . فإذاً الختان من ملته التي أمرنا باتباعها فهو واجب
ونوقش هذا الإٍستدلال بأن المراد بالملة هي الحنيفية وهي التوحيد وأجيب عنه :
بأن الملة وإن كان المراد فيها التوحيد فإن نقول : أن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله وهذا يقتضي إيجاب كل فعلٍ فعله إلا ما قام الدليل على أنه سنة في حقنا "3" .
2- ما أخرجه الإمام أحمد عن عقيم بن كليب عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد أسلمت قال : الق عنك شعر الكفر يقول احلق وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر : ( ألق عنك شعر الكفر واختتن )"4" .
ونوقش هذا الدليل أنه فيه إبراهيم بن يحي وهو متفق على ضعفه بين أهل الحديث وقال الحافظ فيه انقطاع"5" .
وأجيب عن هذه المناقشة : بأن لا يسلم بأن الحديث ضعيف بل هو حسن وله شاهدان أحدهما عن قتاده والآخر عن واثلة بن السقع وأحتج به شيخ الإسلام"6" .
3- ما رواه ابن المنذر من حديث أبي بزرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأقلف : ( لا يحج بيت الله حتى يختتن )"7" .
ونوقش هذا الحديث بأن في اسناده مجهولاً كما قال ابن المنذر"8" .
4- ما أخرجه أحمد عن ابن عباس قال : ( لا توكل ذبيحة الاقلف ) "1" .
ونوقش بأن هذا قول صحابي تفرد به
وأجيب أن هذا قول صحابي وقد أحتج الأئمة الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة وصرحوا أنها حجة "2" .
5- الختان ميزة بين المسلمين والنصارى حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان فإذا كان ميزة فهو واجب "3" .
6- أن الختان قطع شيء من البدن وهذا لا يجوز ولا يستباح إلا بالواجب"4" .
7- أن ستر العورة واجب ولولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله "5" .
ونوقش : بأن كشف العورة مباح للمصلحة وهي مصلحة الجسم والنظر إليها مباح للتداوي وليس ذلك واجباً اجماعاً وإذا جاز في المصلحة الدنيوية كان في المصلحة الدينية أولى "6" .
وأجيب عنه بأجوبة منها : 1- أن كشف العورة لا يجوز لكل مداوة فلا يتم المراد .
2- أن الختان ليس كالمداوة فالمداوة من أسباب الحياة وتمامها ولو كان الختان مندوباً لكان كشفها لما لا تدعوا الحاجة إليه وهذا لا يجوز "7" .
8- قالوا أن الاقلف معرض ٌ لفساد طهارته وصلاته لأن البول يبقى في القلفة فلا يمكن الإستجمار منه فيبقى صحة صلاته على الختان لهذا منع بعض السلف الاقلف من الإمامة لأنه بمنزلة من به سلس بول "8" .


أدلة القول الثاني :
استدل أصحاب القول الثاني وهم القائلون بالتفصيل بأدلة أصحاب القول الأول لكنهم فرقوا بين الرجال والنساء . ولهم في هذا التفريق أدلة من الأثر والنظر :
فمن الأثر :
عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء )"1" . ونوجبه على الرجال بما تقدم من أدلة الوجوب فيبقى في حق النساء سنة .
ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يصح الاستدال به قال البيهقي عنه " ضعيف منقطع " وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس "2" .
ومن النظر :
أن حاجة الرجال للختان أعظم من حاجة النساء لأنه في حقهم له مصلحه تعود على شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة لأن القلفة إذا لم تقطع فإن البول يبقى بها ويتنجس بها المصلي عند الحركة وقالوا لا يجب على الأنثى لعدم الأمر في حقها "3" .


أدلة القول الثالث :
استدل أصحاب هذا القول بما يلي :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : ( خمس من الفطرة وذكر منها الختان )"4" .
ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن الختان بالمسنونات دون الواجبات وهذه المسنونات هي ما ذكره الحديث من قص الشارب والاستحداد وغيرها مما ذكر "5" .
وأجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة :
1- أن قولكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الختان بالمسنونات دلالة إقتران ودلالة الإقتران هنا لا تقوى على معارضه دلالة الوجوب ثم لا يسلّم إن كل ما ورد في الحديث سنة . 2- إذا سلمنا أن ماورد في الحديث من خصال الفطرة سنة فكون الختان يذكر في جملتها مع أنه واجب غير ممتنع فقد يقترن بين المختلفان في الحكم كما في قوله تعالى :{ كلوا من ثمره إذا ثمر واتوا حقه يوم حصاده } فالأكل مباح والإيتان واجب ونظائر هذا في الكتاب والسنة كثير"1" .
2- حديث شداد الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء"2" . وأن هذا الحديث فيه تصريح بأن الختان سنة .
ونوقش : بأن السنة تشمل الواجب والمستحب لأن السنة في الأصل الطريقة وأما إطلاقها على ما يجوز تركه فاصطلاح حادث "3".
وأيضاً فالحديث ضعيف كما سبق بيانه"4" .
3- ما جاء أن الحسن البصري قال : أسلم الناس الأسود والأبيض ولم يفتش أحد منهم ولم ويختتنوا .
وأجيب عنه : إن العرب بل اليهود كانوا يختتنون قبل الإسلام "5" .
4- أن الختان قطع جزء من الجسم ابتداء فلم يكن واجباً بالشرع قياساً على الأظفار"6" .



الترجيح :
الراجح من الأقوال والعلم عند الله هو القول بالتفضيل وهو القول الثاني وذلك لأن هذا القول فيه جمعاً بين الأدلة وإعمالاً لها وهذا أمر مطلوب كما هو معلوم ثم إن إيجابه على النساء (1) لا مصلحة فيه إلا تقليل الشهوة وهذه علة كماليه لا يطالب الشرع بها"2" .



المصدر: الختان أسرار وأحكام للشيخ عبد الله بن راضي المعيدي
وهو عبارة بحث رائع جدًا بَيّن فيه الشيخ تعريف الختان والحكمة منه وحكمه وفوائده ووقته ورد الشبه التي أثيرت حوله . ولمن أرادت منكن تحميله والاستزادة في ذا الموضوع... -من هنا- ...بارك الله في الجميع.



اختي "زينب":
حياك الله وبارك الله تواصلك.

أختي "امنت برب العالمين":
بارك الله تواصلك , غاليتي هلّا ذكرتِ مصدر المشاركة!



توقيع مفكرة إسلامية
نرجو من الجميع الإطلاع عليها , والالتزام بها -بارك الله فيكن-
وَأَرْجُوهُ رَجَاءً لا يَخِيْبُ ~
مفكرة إسلامية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-12-07, 07:51 AM   #5
أم جنى
~نشيطة~
افتراضي

بارك الله فى جهودكم موضوع هام لأن كثير من الناس ألبس عليهم هذا الأمر
أم جنى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للمرأة أن تصلي خارج المسجد بحيث يراها الرجال ؟ بداية مشرقة روضة الفقه وأصوله 2 15-07-07 03:34 AM
التحذير من الاختلاط بين الرجال والنساء طالبة رضا الله روضة الفقه وأصوله 2 28-06-07 01:21 PM
الخـوف حسناء محمد روضة التزكية والرقائق 1 23-04-06 09:31 AM


الساعة الآن 12:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .