|
16-12-07, 01:52 PM | #1 |
~صديقة الملتقى~
|
فضل صيام يوم عرفة
ما هو فضل صيام يوم عرفة ؟
الجواب: الحمد لله صوم يوم عرفة سنة مؤكدة لغير الحاج ، فقد ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال : ( يكفر السنة الماضية والباقية ) رواه مسلم (1162) وفي رواية له : ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده). قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/428) ـ من كتب الشافعية ـ : " أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب : يستحب صوم يوم عرفة لغير من هو بعرفة . وأما الحاج الحاضر في عرفة فقال الشافعي في المختصر والأصحاب : يستحب له فطره لحديث أم الفضل . وقال جماعة من أصحابنا : يكره له صومه , وممن صرح بكراهته الدارمي والبندنيجي والمحاملي في المجموع والمصنف في التنبيه وآخرون " انتهى . وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (4/443) ـ من كتب الحنابلة ـ : " وهو يوم شريف عظيم ، وعيد كريم ، وفضله كبير ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين ." انتهى . وقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع (3/108) ـ من كتب الحنابلة أيضا ـ : " ويستحب صوم عشر ذي الحجة ، وآكده التاسع ، وهو يوم عرفة ، إجماعا . " انتهى . وقال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع (2/76) ـ من كتب الأحناف ـ : " وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ : فَفِي حَقِّ غَيْرِ الْحَاجِّ مُسْتَحَبٌّ ، لِكَثْرَةِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِالنَّدْبِ إلَى صَوْمِهِ ، وَلِأَنَّ لَهُ فَضِيلَةً عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَيَّامِ ، وَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْحَاجِّ إنْ كَانَ لَا يُضْعِفُهُ عَنْ الْوُقُوفِ ، وَالدُّعَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقُرْبَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ يُضْعِفُهُ عَنْ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِأَنَّ فَضِيلَةَ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ مِمَّا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّنَةِ ، وَيُسْتَدْرَكُ عَادَةً ، فَأَمَّا فَضِيلَةُ الْوُقُوفِ ، وَالدُّعَاءِ فِيهِ لَا يُسْتَدْرَكُ فِي حَقِّ عَامَّةِ النَّاسِ عَادَةً إلَّا فِي الْعُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَكَانَ إحْرَازُهَا أَوْلَى " . وفي شرح مختصر خليل ، للخرشي (6/488) ـ من كتب المالكية ـ " " وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ إنْ لَمْ يَحُجَّ وَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ( ش ) يُرِيدُ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ مُسْتَحَبٌّ فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَاجِّ ، وَأَمَّا هُوَ فَيُسْتَحَبُّ فِطْرُهُ لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ وَقَدْ { أَفْطَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ } " انتهى . وفي حاشية الدسوقي (5/80) : "ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَنُدِبَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَخْ الْمُرَادُ تَأَكُّدُ النَّدْبِ وَإِلَّا فَالصَّوْمُ مُطْلَقًا مَنْدُوبٌ " . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج ؟ فأجاب : صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة ، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) وفي رواية: ( يكفر السنة الماضية والباقية ) . وأما الحاج فإنه لا يسن له صوم يوم عرفة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطراً يوم عرفة في حجة الوداع ، ففي صحيح البخاري عن ميمونة ـ رضي الله عنها ـ أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون " انتهى "مجموع فتاوى ابن عثيمين" ج 20 سؤال رقم 404 والله أعلم . |
16-12-07, 03:40 PM | #2 |
~متألقة~
تاريخ التسجيل:
30-03-2007
الدولة:
مصر
المشاركات: 740
|
بارك الله فيكِ أختنا الفاضلة
جعله الله فى ميزان حسناتكِ |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
يوم عرفة من صحيح السنة المطهرة | بشـرى | روضة السنة وعلومها | 3 | 31-01-07 08:40 PM |