|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
11-02-10, 08:09 PM | #1 |
ما كان لله يبقى
| المديرة العامة | |
صفحة لتدوين فوائد الدروس(1-4) (فوائد مقدمة الكتاب ومقدمة كتاب الطهارة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواتي طالبات العلم فهذه الصفحة مخصصة لتقييد فوائد الدروس (الأول-الثاني-الثالث- الرابع) من شرح متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الحصين حفظه الله تعالى فعلى بركة الله نبدأ |
12-02-10, 09:10 AM | #2 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
27-06-2009
المشاركات: 163
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس الأول من فوائده قال الشيخ أنه لتمام الفائدة ينبغي أن يكون معنا الكتاب وأن أفضل نسخة هي التي إعتنى بها الشيخ / عبد الرحمن بن عسكر كتاب زاد المستقنع كتاب مشهور معروف مألوف لدى كافة الحنابلة بل وعند غيرهم فهو مختصر لكتاب ((المقنع)) والمقنع معروف بأنه على روايتين. 2)) الابتداء بالحمد ثُم الثناء على الله عز وجل ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأله فما المقصود بأله ؟؟؟ قرابة النبي وذريته وأهله وهذا المقصود هنا في الكتاب أما القول الصيحهو أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهو الصحيح ومنه قوله تعالى( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ..) المراد بالآل هنا هم أتباع فرعون إلى يوم القيامة فكذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم . 3))طالب العلم عليه أن يتدرج في الطلب فتكون البداية المختصرات يتقنها والمقصود بإتقانها فهمها ثم يتوسع في المطولات وعليه أن يبتعد عن كتب الخلاف . 4))لفقه) لغة : الفهم والدليل أية ((قالوا ياشعيب مانفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وماانت علينا بعزيز واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية وهنا فائدة قيمة لللشيخ الأحكام الشرعية ____أي أخرج الأحكام التي مصدرها العقل أوالنظر الفرعية ______ الأحكام التي مصدرها العقيدة من أدلتها التفصيلية ____أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجماليةمن الكتاب والسنة والإجماع والقياس هل هي ناسخ منسوخ مستحب ومكروه وغيره إذن تعريف لفقه إصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية -- الفرعية - - من أدلتها التفصيلية – 5))يجب أن نعتقد أن كلام المؤلف صواب قد يحتمل الخطأ وأن المؤلف ليس معصوم من الخطأ فعلى طالب العلم أن يتبع الدليل والصواب متى استطاع إليه سبيلا. لي عودة لتكملة الفوائد فاللهم يسر وبانتظار أخواتي |
12-02-10, 03:05 PM | #3 |
ما كان لله يبقى
| المديرة العامة | |
فوائد من شرح مقدمة الكتاب:
*المراد بالمذهب هو ما قاله الإمام أو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به وكذا ما أُجرِي مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه. *المذهب بالنسبة الحنابلة المتأخرين هو ما عليه صاحب المنتهى والإقناع . |
12-02-10, 05:39 PM | #4 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
فوائد من شرح مقدمة الكتاب: زاد المستقنع ـــ > يعد مختصرٌ في الفقه منهج المؤلف في الكتاب ـــــــ > أنه يختصر مسائل ويزيد في مسائل والسبب في اختصار ذلك الكتاب ـــــــــ > أن الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة لنيل المراد قد كثرت ثم بدا في الطهارة الطهارة : هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث . الحدث : هو ما أوجب وضوئا أو غسلا . وما في معناه : ما في معني ارتفاع الحدث ومثال لذلك : شخص توضأ لتجديد وضوءه وهو علي طهارة فهذا لا يعتبر محدثاً لكنه في معني ارتفاع الحدث . والهاء في كلمة "معناه" ــ > إما راجعه إلي ارتفاع الحدث الخبث : المقصود به النجاسه .ــ > وإما راجعه للحدث نفسه كالنوم فالنوم ليس حدثا ولكنه مظنة حدوث الحدث. فالطهارة تشمل ثلاث أمور :- 1 - ارتفاع الحدث 2- ثوب المصلي 3 - البقعة التي يُصلَي عليها فمن صلي وفي ثوبه نجاسة فصلاته باطلة. التعديل الأخير تم بواسطة همسات.. ; 12-02-10 الساعة 05:42 PM |
13-02-10, 03:08 PM | #5 |
|نتعلم لنعمل|
|
من فوائد الدرس الأول :
بدء المؤلف بأسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمد لله عزوجل والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأله ويقصد بـ أله على قولين : 1-على ذرية محمد صلى الله عليه وسلم أهله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم من امة محمد صلى الله عليه وسلم . 2-قرابة النبي صلى الله عليه وسلم . والقول الأول هو الصحيح والدليل قوله تعالى "أدخلوا آل فرعون أشد العذاب "(غافر:46) والمراد بـ آل في الأيه أتباعه سواء كانوا قرابته أم لآا. ويقصد المؤلف بـ أل في كتابه هم قرابته صلى الله عليه وسلم لأنه ثنا بالحابه فيما بعد والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به ومات على ذلك . ــــــــــــ الفقه لغة :هو الفهم. أصطلآحـاً:هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعيه من أدلتها التفصيلية . 8 8 الشرح: الأحكام الشرعيه:أي الأحكام التي مصدرها الكتاب والسنة فـأخرج الأحكام التي مصدرها العقل والنظر. قوله الفرعيه: علينا أن نعلم أن العلم ينقسم إلى أصوليه ويقصد بها العقيده كـأصطلآح والفروع هي المتعلقه بسائر أنواع العبادات مثل الصلاة والزكاة والحج..الخ فأخرجها من أصول الفقه لأن أصول الفقه بحث في الأدله الأجماليه أي تعني الكتاب والسنة والقياس والأجماع. ــــــــــــ الطهاره: هي أرتفاع الحدث ومافي معناه زوال الخبث والمراد (بالحدث )كل ماأوجب وضوءً أو غسلاً. (ومافي معناه) أي ومافي معنى أرتفاع الحدث ومثال ذلك: شخص توضأ بتجديد الوضوء لآيعتبر محدثاً هنا في معنى أرتفاع الحدث. ـــــــــ أ,هـ |
14-02-10, 12:08 AM | #6 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
حياكن الله
حاولت التجميع من فوائد الجميع لنحصل علي تلخيص الي حد ما يسهل علينا في الاستذكار من فوائد الدرس الأول : بدء المؤلف بأسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمد لله عزوجل والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأله ويقصد بـ أله على قولين : 1-على ذرية محمد صلى الله عليه وسلم أهله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم من امة محمد صلى الله عليه وسلم . 2-قرابة النبي صلى الله عليه وسلم . والقول الأول هو الصحيح والدليل قوله تعالى "أدخلوا آل فرعون أشد العذاب "(غافر:46) والمراد بـ آل في الأيه أتباعه سواء كانوا قرابته أم لآا. ويقصد المؤلف بـ أل في كتابه هم قرابته صلى الله عليه وسلم لأنه ثنا بالحابه فيما بعد والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به ومات على ذلك . ــــــــــــ الفقه لغة :هو الفهم. أصطلآحـاً:هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعيه من أدلتها التفصيلية . 8 8 الشرح: الأحكام الشرعيه:أي الأحكام التي مصدرها الكتاب والسنة فـأخرج الأحكام التي مصدرها العقل والنظر. قوله الفرعيه: علينا أن نعلم أن العلم ينقسم إلى أصوليه ويقصد بها العقيده كـأصطلآح والفروع هي المتعلقه بسائر أنواع العبادات مثل الصلاة والزكاة والحج..الخ فأخرجها من أصول الفقه لأن أصول الفقه بحث في الأدله الأجماليه أي تعني الكتاب والسنة والقياس والأجماع. المذهب :- هو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجري مجري قوله من فعل وغيماء أو نحوه. ** يجب أن نعتقد أن كلام المؤلف صواب قد يحتمل الخطأ وأن المؤلف ليس معصوم من الخطأ فعلى طالب العلم أن يتبع الدليل والصواب متى استطاع إليه سبيلا. منهج المؤلف في الكتاب أنه يختصر مسائل ويزيد في مسائل والسبب في اختصار ذلك الكتاب أن الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة لنيل المراد قد كثرت ثم بدا في الطهارة الطهارة : هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث . الحدث : هو ما أوجب وضوئا أو غسلا . وما في معناه : ما في معني ارتفاع الحدث ومثال لذلك : شخص توضأ لتجديد وضوءه وهو علي طهارة فهذا لا يعتبر محدثاً لكنه في معني ارتفاع الحدث . والهاء في كلمة "معناه" ــ > إما راجعه إلي ارتفاع الحدث ــ > وإما راجعه للحدث نفسه كالنوم فالنوم ليس حدثا ولكنه مظنة حدوث الحدث. الخبث : المقصود به النجاسه . فالطهارة تشمل ثلاث أمور :- 1 - ارتفاع الحدث 2- ثوب المصلي 3 - البقعة التي يُصلَي عليها فمن صلي وفي ثوبه نجاسة فصلاته باطلة. "المياهُ ثلاثةٌ: طَهورٌ لا يَرْفَعُ الحدَثَ ولا يُزِيلُ النَّجَسَالطارئَ , غيرُه، " أنواع المياه ثلاثة 1:- طَهور وهو اسم لما يتطهر به أما طُهور بضم الطاء هو اسم لفعل الطهارة فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث إلا الماء والمقصود بالطارئ أي الذي ورد علي محل طاهر مثال الثوب طاهر لو ورد عليه بول او غائط تسمي النجاسة هنا طارئة فالنجاسة نوعين إما 1-عينية 2- حكمية عينية :- مثل الكلب فالكلب نجس نجاسة عينية فلو غُسِل بالماء أو سائر أنواع المطهرات لا يطهر لأن نجاسته عينية والحكمية : اي التي لها حكم صحة وفساد ومن ثم يتضح أن طهور :- هو الباقي علي خلقته , الطاهر لنفسه المطهر لغيره . كمياه الأمطار والأنهار والثلج إذا ذاب . الماء هو ما ينقل الانسان من قول محدث إلي قول متطهر أو يزيل النجاسه التي تصيب البدن أو الثوب. جزاكم الله خيرا |
14-02-10, 01:56 AM | #7 |
|نتعلم لنعمل|
|
تلخيص الدرس الأول كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص الدرس الأول : ** يحتاج الفقيه في فقهه لمعرفة الكتاب والسنة واللغة وأصول الفقه وغيرها من علوم الآلة. ** أصل زاد المستقنع : هو اختصار لكتاب المقنع , ألفه شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي , وأفضل نسخة هي التي اعتنى بها عبد الرحمن بن عسكر ** زاد المستقنع من الكتب التي اعتنى بها طلبة العلم وقد شرحها البهوتي في كتاب الروض المربع , وابن عثيمين في الشرح الممتع ومحمد أمين الشنقيطي وقد اعتنوا به شرحا وفهما وتدريسا ومن درس الزاد أهِّل للقضاء ************* المقدمة : ** ابتدأ المؤلف بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنى بالحمد وثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وهو أفضل المصطفين , والمصطفين هم أولو العزم من الرسل . ** معنى الآل : يطلق الآل ويراد به على قولين : القول الأول : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل بيته من آل هاشم وأزواجه وبناته وقرابته وهذا مقصود المؤلف لأنه ثنى بالصحابة وبعدها بمن تعبد فذكر الآل وهم القرابة وذكر الصحابة والتابعين . القول الثاني : أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهو الأصح والدليل في قصة آل فرعون قال تعالى " أدخلوا آل فرعون أشد العذاب " والآل هنا هم أتباع فرعون سواء من أقاربه أو غير أقاربه . ** الصحابي : هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك . ** الفقه لغة : الفهم قال تعالى " وإن من شئ إلى يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم " أي لا تفهمون تسبيحهم. وقال تعالى "...... لا نفقه كثيرا مما تقول ...... " أي لا نفهم . وفي الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية . ** الأحكام الشرعية (( أي مصدرها الشرع , الكتاب والسنة )) خرج منها الأحكام التي مصدرها العقل والنظر. **الأحكام الفرعية (( أي المتعلقة بسائر العبادات كالصلاة والحج والصوم ... إلخ )) خرج منها علم العقيدة . ** أدلتها التفصيلية خرج منها علم أصول الفقه لأنه يبحث في الأدلة الإجمالية ( كتاب وسنة وإجماع وقياس ) فالأصولي يبحث في الكتاب ودلالته من حيث الناسخ والمنسوخ , ومن حيث الأمر في النص الشرعي من وجوب أو ندب , كذلك التحريم يفيد النهي أو الكراهه , أما الفقيه يأتي إلى الحكم الفرعي كأن يقول الصلاة واجبة. *** ذكر الشيخ أن الأحكام نوعين : 1) تكليفي 2) وضعي : والأحكام الوضعية أي التي وضع الشارع عليها أحكام تدل عليها مثال قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " فوقت الصلاة هنا سبب وضعي وضعه الشرع للصلاة . ** المؤلف رحمه الله اختصر هذا الكتاب الذي أسماه بالزاد من كتاب المقنع الذي ألفه ابن قدامة المقدسي وقد ألف أبو قدامة أربعة كتب في الفقه : 1) العمدة : يذكر فيه قولا واحدا 2) المقنع : يذكر فيه قولين دون ترجيح 3) الكافي : يذكر فيه قولين أو ثلاثة ويرجح ولا يخرج عن مذهب الحنابلة 4) المغني : ذكر فيه المذاهب وأقوال السلف وجادل ورجح. ** نلاحظ في منهجية المقدسي التدرج في التأليف وهذا ما يجب على طالب العلم , بأن يبدأ بالمختصرات ثم يتقنها ويضبطها ثم ينتقل للمطولات حتى لا يضيع وقته دون فائدة فالمختصرات طريق للمطولات. ** المذهب : هو ما قاله الإمام أو المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه. **المذهب عند الحنابلة بالنسبة للمتأخرين : هو ما عليه صاحب المنتهى والإقناع. ** حذف المؤلف من المقنع مسائل نادرة الوقوع وزاد مسائل لم يذكرها صاحب المقنع لأن الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت . **حينما نأخذ هذا الكتاب نعتقد أن كلام المؤلف صواب يحتمل الخطأ وكلام غيره خطأ يحتمل الصواب وأن المؤلف ليس معصوما عن الخطأ. **المطلوب من طالب العلم أن يتبع الدليل متى استطاع إليه سبيلا فإذا اتضح له الدليل أخذ به وترك ما عداه. **ندرس الكتاب لنعمل بما فيه فإذا اتضح لنا أن الصواب مع غيره أخذنا الصواب وتركنا ما في الكتاب لأنه كلام شخص غير معصوم عن الخطأ , اجتهد فألف هذا الكتاب. ******************* كتاب الطهارة : الطهارة : هي ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث. **الحدث : ما أوجب وضوءا أو غسلا مثلا إنسان أخرج ريحا يسمى محدثا. ** وما في معناه : فالضمير هنا إما راجعا على ارتفاع الحدث مثال : شخص توضأ لتجديد وضوءه , لا يعتبر محدثا وفعله هنا بمعنى ارتفاع الحدث. وشخص اغتسل غسل الجمعة على قول من يقول أن غسل الجمعة مسنونا. **وقد يكون الضمير في كلمة معناه راجع على الحدث , فالحدث كالبول والغائط وهناك أمور ليست بول أو غائط ولكنها توجب الوضوء كالنوم فهو ليس غائط أو بول ولكن مظنة حصول الحدث ** الخبث : النجاسة يتضح من تعريف الطهارة أن الطهارة تشمل ثلاثة أمور : 1) رفع الحدث : مثال شخص أحدث ريحا أو بولا فإنه إذا تطهر ارتفع حدثه. 2) زوال الخبث عن ثوب المصلي فمن صلى وفي ثوبه نجاسة فإن صلاته باطلة ويلزمه أن يزيل هذا الخبث لتكون صلاته صحيحة. 3) زوال الخبث عن البقعة التي يصلي عليها. ** المياه ثلاثة : · الطهور : بفتح الطاء وهو اسم لما يتطهر به والتطهر يكون بالماء , وطهور بضم الطاء هو اسم لفعل الطهارة , والطَهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. **لا يرفع الحدث إلا الماء لأنه طهور وعلى كلام المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة فإنه لا يرفع الحدث إلا الماء **النجاسة نوعين : 1) نجاسة عينية : أي أن عينها نجسه مثل الكلب فإنه نجس بعينه فلو غسل بالماء وسائر المطهرات فإنه لا يطهر لأنه نجس نجاسة عينية. 2) نجاسة حكمية : أي التي لها حكم صحة أو فساد ** النجاسة الطارئة : هي التي وردت على محل طاهر فيتنجس بها , مثلا ثوب ورد عليه بول أصبح نجسا نجاسة طارئة وتزال بالماء ** الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة التي تصيب البدن أو الثوب وينقل الإنسان من حالة الحدث إلى الطهارة هو الماء. ** تعريف الطهور : هو الباق على خلقته كمياه الأمطار والأنهار والثلج إذا ذاب وباق على خلقته من برودة وحرارة وملوحة ومرارة. قال تعالى " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " **ماء البحر مطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم " هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ** الدليل على قوله طهور لا يرفع الحدث غيره , حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تقبل صلاة بغير طهور " رواه الترمذي , والشاهد هنا أن الطٌهور اسم لفعل الطهارة ولا تكون إلا بالماء . **والدليل على قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره , قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في دم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه " والشاهد هنا أن دم الحيض نجس فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها أولا تحته ثم تقرصه ((أي تدلكه بأطراف الأصابع بالماء )) ثم تنضحه أي ترشه. **دم الحيض عينه نجسه وإذا إصاب الثوب فإنه يكون طارئ على الثوب ووجب تطهير الثوب منه. التعديل الأخير تم بواسطة خادمة الذكر الحكيم ; 14-02-10 الساعة 02:18 AM |
14-02-10, 01:57 AM | #8 |
|نتعلم لنعمل|
|
اجتهدت في تلخيص جميع ما جاء في الدرس ولم أقتصر على ذكر الفوائد فقط وذلك لتعم الفائدة
|
14-02-10, 11:44 PM | #9 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
نبدأ علي بركة الله في الدرس الثاني
من فوائد الدرس الثاني المياهُ ثلاثةٌ: طَهورٌ لا يَرْفَعُ الحدَثَ ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطارئَ , غيرُه، وهو الباقي علي خِلْقَتِه، فإن تَغَيَّرَ بغيرِ مُمَازِجٍ كقِطَعِكافورٍ أو دُهْنٍ بِمِلْحٍ مائيٍّ أو سُخِّنَ بنَجِسٍ كُرِهَ، وإن تَغَيَّرَبِمُكْثِه أو بما يَشُقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نَابتٍ فيه ووَرَقِ شجَرٍ أوبِمُجاوَرَةِ مَيْتَةٍ أو سُخِّنَ بالشمْسِ أو بطاهِرٍ لم يُكْرَهْ، وإن استُعْمِلَ في طَهارةٍ مُستَحَبَّةٍ كتَجديدِ وُضوءٍ وغُسلِ جُمُعةٍ وغَسلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍكُرِهَ. تغير الماء 1- التغير بغير ممازج. فإن تغير أي الماء بغير ممازج اي المخاطة( أي اختلاط الشيئين بحيث يكون شيئا واحدا) فإن كان ما وضع في الماء لا يمازجه كقطع الكافور او قطع الدهن , فقطع الكافور لا تمازج الماء إنما تبقي القطعه كماهي لكن تغير الماء ويفهن من كلامه إذا وضع كافور مطحون فإنه يغير الماء من الطهور الي الطاهر. أو دهن بملح مائي"أصله الماء":- فهذا يغير الماء الطهور حيث ان ذلك غير أحد أوصاف الماء الثلاثة الحكم من ذلك أنه يكره استعماله . أو سخن بنجس فلا يخلو من 1 -أن تصل النجاسة للماء فإذا غيرته تنجسه 2- أما إذا لم تغيره فإنه يكون طهور ويكره استعماله لأنه اجتمع أمرين (الطهور الباقي علي خلقته ,والتغير) فاجتمع عندي شئ حلال وجائز بالتغير لذا قال يكره "طهور لكنه مكروه" الحكم من ذلك أنه يكره استعماله . 2- التغير بسبب المكث. إن تغير بمكثه اي طول مكثه يسمي "آسن" وهذا يجوز الوضوء منه ولا يسلبه الطهورية لأن النبي ص توضأ من ماء بئر كان ماؤه كنقاعة الحنه . أو بما يشق صون الماء عنه مثل ورق الشجر اي شئ طاهر أو ينبت فيه شيئا كالطحالب أو حول ميته فلا يكره المجاورة للميته := فالميته نجسه فلماذ قال أنه لا يكره استعماله؟ وذلك لنها لم تمازجه لأن ما هنا فقط مجاورة . او سُخن بالشمس أو آلات التسخين الحديثة لم يكره. 3- إن استعمل في طهارة مستحبة . إن استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة " الواجبة" فحكمه مكروه المراد ب الماء المستعمل :- اي المتساقط من الأعضاء أو استعمل في طهارة من قبل والخلاصة في هذه النقطة احوال الطهور ثلاثة الأول التغير بغير ممازج "وحكمه يكره" الثاني التغير بسبب المكث "الحكم لا يكره" الثالث يستعمل في طهارة مستحبة "الحكم يكره" لي عودة لنكمل |
16-02-10, 01:11 AM | #10 |
|نتعلم لنعمل|
|
تلخيص الدرس الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم تلخيص الدرس الثاني : أحوال تغير الماء : **الأول : إذا تغير الماء بغير ممازج كقطع الكافور والدهن فإنه ينقل الماء من الطهور إلى الطاهر لأن قطع الكافور لا تمازج الماء وإنما تبقى كما هي أما الكافور المطحون فإنه يغير الماء وكذلك الملح المائي الذي أصله الماء فإنه يغير الماء الطهور وهنا يكره استعمال الماء ** الممازجة هي المخالطة أي اختلاط الشيئين فيصيران شيئا واحدا ** التسخين بنجس لا يخلو من أمور : 1) أن تصل النجاسة للماء فإذا غيرت النجاسة الماء فإنه ينجس. 2) أن تصل النجاسة إلى الماء ولا تغيره ولكنه يكره لأنه اجتمع أمران : (( الأول : الباق على خلقته وهذا لا إشكال فيه , والثاني التغير )) فاجتمع شيء حلال متفق على أنه طهور جائز التوضأ به واجتمع التغير بغير ممازج , فاجتمع مبيح وهو (خلقته) ومختلف في كونه يسلب الطهورية لذلك يكره. ** الثاني : التغير بطول المكث : وهذا يسمى الآسن فهذا يجوز الوضوء به لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء بئر كأن ماءه نقاعة الحناء , أو بما يشق صون الماء عنه : يفهم من هذا الكلام أنه إذا كان لا يشق صون الماء عنه فإنه يسلبه الطهورية ويكون طاهر و إذا شق صون الماء عنه مثل سقوط ورق الشجر فيه نتيجة الرياح أو حوله ميته وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه لا يكره , والعلة أن الميته جاورته ولم تمازجه. **إذا سخن بالشمس أو بطاهر مثل آلات التسخين الحديثة فإنه لا يكره استعماله فقد ورد عن الأسلع بن شريك قال " قال اجنبت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره علي " رواه الطبراني ** الثالث : أن يستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة فإنه يكره , ووجه الكراهة هنا أن الأصل أن الماء طهور واجتمع هنا ماء مستعمل مختلف أنه طهور أو طاهر لذلك يكره , وقوله طهارة مستحبة خرج منها الطهارة الواجبة. ** معنى الماء المستعمل : المتساقط من أعضاء الوضوء *********** *** الماء سواء كان قليل أو كثير إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه نجس بالإجماع أحوال المخالطة : 1) أن تكون النجاسة غير بول الآدمي أوعذرته المائعة مثل كلب بال في ماء كثير فلم يتغير الماء فحكم الماء هنا أنه طهور 2) أن يخالطه بول آدمي أو عذرته المائعة ولم تغيره فأنه نجس ويفهم هذا الشيء من الاستثناء في قوله (( أو خالطته نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته المائعة )) 3) إذا خالط الماء الكثير بول الآدمي أو عذرته المائعة ويشق نزحه فإنه طهور وإذا لم يشق نزحه فإنه نجس . *** سؤال للتوضيح : ماء كثير خالطته نجاسه فما حكمه ؟؟ الجواب : الماء هنا لا يخرج عن حالين : 1) أن يتغير وهذا نجس بالإجماع. 2) إذا لم يتغير فهنا لا يخرج عن حالين : *الأول : أن يخالطه نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته المائعة مثل كلب بال في ماء كثير فإنه طهور سواء شق نزحه أو لم يشق *الثاني : إذا خالطه بول الآدمي أو عذرته المائعة فهنا نفرق فإنه إن شق نزحه فإنه طهور وإن لم يشق نزحه فإنه نجس . ** مثال على ماء يشق نزحه : مصانع طريق مكة وهي برك قامت بإنشائها زبيدة زوجة هارون الرشيد حينما مهدت الطريق بين بغداد ومكة وذلك لتجميع مياه السيول. خلاااااااااااااااااااااصة : الماء الكثير هو ما بلغ قلتين أو أكثر فإن وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس بالإجماع وإن لم تغيره النجاسة فإننا ننظر إن كانت النجاسة غير بول الآدمي أوعذرته المائعة فإنه لا ينجس ويبقى على طهوريته , وإن كانت النجاسة التي خالطته بول آدمي أو عذرته المائعة فإننا ننظر إن شق نزحه فإنه يبقى على طهوريته مثل مصانع مكة وإن لم يشق نزحه فإنه نجس وهذا على رأي المؤلف ولكن الرأي الثاني وهو الصحيح أن الضابط في مسألة الطهورية والنجاسة هي التغير سواء كان الماء كثيرا أو قليلا وننظر فإن تغير الماء بالنجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير فإنه يبقى على طهوريته. ملاحظة : ومعنى قلتين ((( تثنية قلة والقلة ما يقل باليد وهي الجرار والزير وهي ما يقارب 200 لتر والقلتين تكون 400 لتر ))) ************** ** قال المؤلف (( ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث )) يتكلم المؤلف هنا على مسالة إذا خلت المرأة بماء يسير وتوضأت به أو اغتسلت به عن جنابة فما حكم هذا الماء ؟؟ هل يسلبه الطهورية أم لا ؟؟؟ **أولا الأمر هنا مقيد وليس على إطلاقه فليس كل ماء خلت به امرأة يسلبه الطهورية..... **قوله يرفع حدث يفهم منه أن الرجل إذا أراد أن يزيل نجاسة فلا يضر خلو المرأة هنا. **قوله طهور يسير أي ما دون القلتين ومعناه إذا كان الماء أكثر من قلتين فإنه لا يدخل في المسألة . **قوله خلت أخرج منها الماء الذي لم تخلو به كمن توضأت وشاهدها رجل أو امرأة ** قوله امرأة أخرج الرجل والصبي **قوله لطهارة كاملة :أي أنها خلت بهذا الماء فغسلت وجهها ويديها فلا يتأثر هذا الماء بخلوها. ** الطهارة الكاملة يجب أن تكون عن حدث أما إذا كانت تجديدا للوضوء فلا تأثير لخلو المرأة بالماء. خلاااااااااااااااااااااصة : *** المرأة إذا خلت بماء يسير واستعملت هذا الماء لطهارة كاملة فإن استعمالها لهذا الماء يسلبه الطهورية بالنسبة للرجل , أما لو امرأة استخدمت هذا الماء جاز لها ذلك والدليل ((عن الحكم ابن عمر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة )) رواه الترمذي , فالرجل لا يرفع حدثه هذا الماء اليسير الذي خلت به امرأة بطهارة كاملة والعلة هنا غير معلومة وإنما هي علة تعبدية ولكن الرأي الصحيح أن خلو المرأة بالماء اليسير لطهارة كاملة لا يسلبه الطهورية ويرفع حدث الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونه رضي الله عنها , والجمع بين الدليلين أن النهي هنا كراهة تنزيه. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ملخص حلية طالب العلم للأستاذة عطاء الخير | أسماء حموا الطاهر علي | أرشيف الفصول السابقة | 10 | 25-12-13 01:00 AM |
الدليل إلى المتون العلمية | أمةالله | المتون العلمية | 58 | 17-01-08 10:11 PM |