|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
11-02-10, 02:00 PM | #1 |
الإدارة العامة للملتقى
تاريخ التسجيل:
23-03-2006
المشاركات: 2,676
|
نص المتن المقرر دراسته في الدورة الأولى من شرح زاد المستقنع
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
الحمدُ للهِ حَمْدًا لا يَنْفَدُ، أَفْضَلَ ما يَنبغِي أن يُحْمَدَ، وصلَّى اللهُ وسَلَّمَ على أَفْضَلِ الْمُصْطَفَيْنَ مُحَمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَعَبَّدَ. أمَّا بعدُ ، فهذا مُخْتَصَرٌ في الفِقهِ من مُقْنِعِ الإمامِ الْمُوَفَّقِ أبي مُحَمَّدٍ، على قولٍ واحدٍ ، وهو الراجِحُ في مَذهَبِ أحمدَ، ورُبَّمَا حَذَفْتُ منه مَسائلَ نادرةَ الوُقوعِ وزِدْتُ ما على مِثْلِه يُعْتَمَدُ، إذ الْهِمَمُ قد قَصُرَتْ، والأسبابُ الْمُثَبِّطَةُ عن نَيْلِ الْمُرَادِ قد كَثُرَتْ، ومع صِغَرِ حَجْمِه حَوَى ما يُغْنِي عن التطويلِ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ، وهو حَسْبُنا ونِعْمَ الوَكيلُ. كتابُ الطهارةِ وهي ارتفاعُ الْحَدَثِ وما في معناه وزوالُ الْخَبَثِ. المياهُ ثلاثةٌ: طَهورٌ لا يَرْفَعُ الحدَثَ ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطارئَ غيرُه، وهو الباقي علي خِلْقَتِه، فإن تَغَيَّرَ بغيرِ مُمَازِجٍ كقِطَعِ كافورٍ أو دُهْنٍ أو بِمِلْحٍ مائيٍّ أو سُخِّنَ بنَجِسٍ كُرِهَ، وإن تَغَيَّرَ بِمُكْثِه أو بما يَشُقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نَابتٍ فيه ووَرَقِ شجَرٍ أو بِمُجاوَرَةِ مَيْتَةٍ أو سُخِّنَ بالشمْسِ أو بطاهِرٍ لم يُكْرَهْ، وإن استُعْمِلَ في طَهارةٍ مُستَحَبَّةٍ كتَجديدِ وُضوءٍ وغُسلِ جُمُعةٍ وغَسلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ كُرِهَ. وإن بَلَغَ قُلَّتَيْن وهو الكثيرُ ـ وهما خَمْسُمائةِ رَطْلٍ عِرَاقِيٍّ تقريبًا ـ فخالَطَتْهُ نجاسةٌ غيرُ بَوْلِ آدَمِيٍّ أو عَذِرَتِه المائعةِ فلم تُغَيِّرْهُ أو خالَطَه البَوْلُ أو العَذِرةُ ويَشُقُّ نَزْحُه كمصانِعِ طريقِ مَكَّةَ فطَهورٌ. ولا يَرْفَعُ حَدَثَ رجُلٍ طَهورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَثٍ. وإن تَغَيَّرَ طَعْمُه أو لونُه أو ريحُه بطَبْخٍ أو ساقِطٍ فيه أو رُفِعَ بقَلِيلِه حَدَثٌ أو غُمِسَ فيه يدُ قائمٍ من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوُضوءٍ ، أو كان آخِرَ غَسلةٍ زالَتْ النجاسةُ بها فطاهِرٌ. والنَّجِسُ ما تَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها، فإنْ أُضيفَ إلى الماءِ النَّجِسِ طهورٌ كثيرٌ غيرُ تُرابٍ ونَحْوِه أو زَالَ تَغَيُّرُ النجِسِ الكثيرِ بنفسِه أو نُزِحَ منه فبَقِيَ بعدَه كثيرٌ غيرُ مُتَغَيِّرٍ طَهُرَ. وإن شكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو غيرِه أو طَهارتِه بَنَى على اليقينِ. وإن اشْتَبَهَ طَهورٌ بنَجِسٍ حَرُمَ استعمالُهما ولم يَتَحَرَّ، ولا يُشْتَرَطُ للتيمُّمِ إراقتُهما ولا خَلْطُهما، وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً. وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَد النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَ صلاةً. بابُ الآنِيَةِ كلُّ إناءٍ طاهرٍ ولو ثَمِينًا يُباحُ اتِّخاذُه واستعمالُه إلا آنيةَ ذهَبٍ وفِضَّةٍ ومُضَبَّبًا بهما فإنه يَحْرُمُ اتِّخَاذُها واستعمالُها ولو على أُنْثَى ، وتَصِحُّ الطهارةُ منها إلا ضَبَّةً يَسيرةً من فِضَّةٍ لحاجةٍ. وتُكْرَهُ مُباشَرَتُها لغيرِ حاجةٍ . وتُباحُ آنِيَةُ الكفَّارِ ولو لم تَحِلَّ ذبائِحُهم، وثيابُهم إن جُهِلَ حالُها. ولا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بدِباغٍ، ويُباحُ استعمالُه بعدَ الدبْغِ في يابِسٍ من حَيوانٍ طاهرٍ في الحياةِ، ولَبَنُها وكلُّ أجزائِها نَجِسَةٌ غيرَ شَعَرٍ ونحوِه، وما أُبِينَ من حيٍّ فهو كمَيْتَتِه. بابُ الاستنجاءِ ( يُسْتَحَبُّ ) عندَ دخولِ الخلاءِ قولُ : ( بِسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ) وعندَ الخروجِ منه : ( غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّيَ الْأَذَى وَعَافَانِي)، وتقديمُ رِجْلِه اليُسرَى دخولًا ويُمْنَى خروجًا عكسَ مسْجِدٍ ونَعْلٍ، واعتمادُه على رِجلِه اليُسرَى، وبُعْدُه في فَضاءٍ، واستتارُه، وارتيادُه لبَولِه مكانًا رِخْوًا، ومَسْحُه بيدِه اليُسرَى إذا فَرَغَ من بَوْلِه من أَصْلِ ذَكَرِه إلى رأسِه ثلاثًا ونَتْرَهَ ثلاثًا، وتَحَوُّلُه من مَوضِعِه ليَسْتَنْجِيَ في غيرِه إن خافَ تَلَوُّثًا. و ( يُكْرَهُ ) دخولُه بشيءٍ فيه ذِكْرُ اللهِ تعالى إلا لحاجةٍ، ورَفْعُ ثوبِه قبلَ دُنُوِّه من الأَرْضِ، وكلامُه فيه، وبولُه في شَقٍّ ونحوِه، ومَسُّ فَرْجِه بيمينِه واستنجاؤُه واستجمارُه بها، واستقبالُ النَّيِّرَيْنِ. و ( يَحْرُمُ ) استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في غيرِ بُنيانٍ. ولُبْثُه فوقَ حاجتِه، وبولُه في طَريقٍ وظِلٍّ نافعٍ وتحتَ شجرةٍ عليها ثَمَرَةٌ. ويَسْتَجْمِرُ بحَجَرٍ ثم يَستنجِي بالماءِ، ويُجْزِئُه الاستجمارُ إن لم يَعْدُ الخارِجُ مَوْضِعَ العادةِ. و ( يُشْتَرَطُ ) للاستجمارِ بأحجارٍ ونحوِها أن يكونَ طاهرًا مُنْقِيًا غيرَ عَظْمٍ ورَوْثٍ وطعامٍ مُحْتَرَمٍ ومُتَّصِلٍ بحَيوانٍ، ويُشْتَرَطُ ثلاثُ مَسَحاتٍ مُنْقِيَةٌ فأَكْثَرُ ولو بحَجَرٍ ذي شُعَبٍ، و ( يُسَنُّ ) قَطْعُه على وِتْرٍ. و ( يَجِبُ ) الاستنجاءُ لكلِّ خارجٍ إلا الريحَ. ولا يَصِحُّ قَبْلَه وُضوءٌ ولا تَيَمُّمٌ. بابُ السواكِ ـ وسُنَنِ الوُضوءِ التَّسَوُّك بعُودٍ لَيِّنٍ مُنْقٍ غيرِ مُضِرٍّ لا يَتَفَتَّتُ، إلا بأُصْبِعِه وخِرْقَةٍ: مَسنونٌ كلَّ وقتٍ لغيرِ صائمٍ بعدَ الزوالِ، مُتَأَكَّدٌ عندَ صلاةٍ وانتباهٍ وتَغَيُّرِ فَمٍ، ويَستاكُ عَرْضًا مُبْتَدِئًا بجانِبِ فمِه الأيمنِ. ويَدَّهِنُ غِبًّا ويَكْتَحِلُ وِتْرًا و( يَجِبُ ) التسميةُ في الوضوءِ مع الذِّكْرِ. ويَجِبُ الْخِتانُ ما لم يَخَفْ على نفسِه، ويُكرَهُ الْقَزَعُ . ومن ( سُننِ الوُضوءِ ) السواكُ، وغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثًا، و ( يَجِبُ ) من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوُضوءٍ والبَداءةُ بمَضْمَضَةٍ ثم استنشاقٍ والمبالَغَةُ فيهما لغيرِ صائمٍ وتَخليلُ اللحيةِ الكثيفةِ والأصابعِ، والتيامُنُ، وأَخْذُ ماءٍ جديدٍ للأُذُنَيْنِ، والغَسْلَةُ الثانيةُ والثالثةُ. بابُ فُروضِ الوُضوءِ وصِفَتُه ( فروضُه ) سِتَّةٌ: غَسْلُ الوجهِ والفمِ والأنْفِ منه، وغَسلُ اليدينِ، ومَسْحُ الرأسِ ومنه الأُذنانِ، وغَسْلُ الرِّجلينِ والترتيبُ والْمُوالاةُ، وهي أن لا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حتى يَنْشَفَ الذي قَبْلَه، والنِّيَّةُ شَرْطٌ لطَهارةِ الأَحْدَاثِ كلِّها، فيَنْوِي رفْعَ الْحَدَثِ أو الطهارةِ لِمَا لا يُباحُ إلا بها، فإنْ نَوَى ما تُسَنُّ له الطهارةُ كقراءةٍ أو تَجديدًا مَسنونًا نَاسِيًا حَدَثَه ارْتَفَعَ، وإن نَوَى غُسْلًا مَسنونًا أَجْزَأَ عن واجبٍ وكذا عَكْسُه، وإن اجْتَمَعَتْ أحداثٌ تُوجِبُ وُضوءًا أو غُسْلًا فنَوَى بطهارتِه أحدَها ارْتَفَعَ سائرُها، ويَجِبُ الإتيانُ بها عندَ أَوَّلِ واجباتِ الطهارةِ وهو التسميةُ، وتُسَنُّ عندَ أوَّلِ مَسنوناتِها إن وُجِدَ قبلَ واجبٍ، واستصحابُ ذِكْرِها في جَميعِها، ويَجِبُ استصحابُ حُكْمِها. و ( صفةُ الوُضوءِ ) أن يَنْوِيَ ثم يُسَمِّيَ ويَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا ثم يَتمَضْمَضَ ويَستنْشِقَ ويَغْسِلَ وَجْهَه من مَنابِتِ شَعَرِ الرأسِ إلى ما انْحَدَرَ من اللَّحْيَيْنِ والذَّقَنِ طُولًا ومن الأُذُنِ إلى الأُذُنِ عَرْضًا ، وما فيه من شَعَرٍ خَفيفٍ والظاهرِ الكثيفِ مع ما اسْتَرْسَلَ منه ، ثم يديهِ مع الْمِرْفَقَيْنِ ، ثم يَمْسَحَ كلَّ رأسِه مع الأُذُنَيْنِ مَرَّةً واحدةً ثم يَغْسِلَ رِجليهِ مع الكَعْبَيْنِ، ويَغْسِلُ الأَقْطَعُ بَقِيَّةَ الْمَفروضِ ، فإنْ قُطِعَ من الْمَفْصِلِ غَسَلَ رأسَ العَضُدِ منه، ثم يَرفَعَ نَظَرَه إلى السماءِ ويقولَ ما وَرَدَ، وتُباحُ مَعونتُه وتَنشيفُ أعضائِه . بابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ يَجوزُ يومًا وليلةً، ولِمُسافِرٍ ثلاثةً بلياليها من حَدَثٍ بعدَ لُبْسٍ على طاهِرٍ مُباحٍ ساتِرٍ للمفروضِ يَثْبُتُ بنفسِه من خُفٍّ وجَوْرَبٍ صَفيقٍ ونحوِهما، وعلى عِمامةٍ لرَجُلٍ مُحَنَّكَةٍ أو ذاتِ ذُؤابةٍ وعلى خُمُرِ نساءٍ مُدَارَةٍ تحتَ حُلُوقِهِنَّ في حَدَثٍ أَصْغَرَ، وجَبيرةٍ لم تَتَجاوَزْ قَدْرَ الحاجةِ ولو في أَكبرَ إلى حِلِّها إذا لبِس ذلك بعدَ كمالِ الطهارةِ، ومَن مَسَحَ في سَفَرٍ ثم أقامَ أو عَكَسَ أو شَكَّ في ابتدائِه فمَسْحُ مُقيمٍ، وإن أَحْدَثَ ثم سافرَ قبلَ مَسْحِه فمَسْحُ مسافرٍ، ولا يَمْسَحُ قلانسَ ولفافةً ولا ما يَسْقُطُ من القَدَمِ أو يُرَى منه بعضُه، فإن لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ قبلَ الْحَدَثِ فالحكْمُ للفَوقَانِيِّ، ويَمْسَحُ أكثرَ العمامةِ وظاهرَ قَدَمِ الْخُفِّ من أصابعِه إلى ساقِه دونَ أسفَلِه وعَقِبِه، وعلى جميعِ الْجَبيرةِ ومتى ظَهَرَ بعضُ مَحَلِّ الفرْضِ بعدَ الْحَدَثِ أو تَمَّتْ مُدَّتُه استَأْنَفَ الطهارةَ. بابُ نَواقِضِ الوُضوءِ يَنْقُضُ ما خَرَجَ من سَبيلٍ، وخارِجٌ من بَقِيَّةِ البَدَنِ إن كان بولًا أو غائطًا أو كثيرًا نَجِسًا غيرَهما، وزَوالُ العَقْلِ إلَّا يَسيرَ نومٍ من قاعدٍ وقائمٍ، ومَسُّ ذَكَرٍ مُتَّصِلٍ أو قُبُلٍ بظَهْرِ كفَّهِ أو بطنِه، ولَمَسُهُما من خُنْثَى مُشْكِلٍ، ولَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه أو أُنْثُى قُبُلَها لشهوةٍ فيهما، ومَسُّهُ امرأةً بشهوةٍ أو تَمَسُّه بها، ومَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ لا مَسُّ شَعَرٍ وظُفُرٍ وأَمْرَدَ ولا مع حائلٍ ولا ملوسِ بدَنِه ولو وَجَدَ منه شَهوةً، ويَنْقُضُ غُسْلُ مَيِّتٍ، وأَكْلُ اللحمِ خاصَّةً من الْجَزورِ، وكلُّ ما أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَب وُضوءًا إلا الموتَ، ومَن تَيَقَّنَ الطهارةَ وشَكَّ في الحدَثِ أو بالعكْسِ بَنَى على اليقينِ ، فإنْ تَيَقَّنَهُما وجَهِلَ السابقَ فهو بِضِدِّ حالِه قَبْلَهما، ويَحْرُمُ على الْمُحْدِثِ مَسُّ المصحَفِ، والصلاةُ، والطوافُ. التعديل الأخير تم بواسطة حسناء محمد ; 14-02-10 الساعة 11:57 PM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الدليل إلى المتون العلمية | أمةالله | المتون العلمية | 58 | 17-01-08 10:11 PM |