عرض مشاركة واحدة
قديم 12-04-10, 03:30 PM   #4
أمــــ هـــانـــئ
نفع الله بك الأمة
 
تاريخ التسجيل: 18-04-2009
المشاركات: 230
أمــــ هـــانـــئ is on a distinguished road
افتراضي

**هل خلع الممسوح عليه يبطل الوضوء الممسوح فيه،وهل على من فعله استئناف الطهارة إذا أراد الصلاة؟
قال الشيخ العثيمين في : (الشرح الممتع على زاد المستقنع) /ج: 1 /كتاب الصلاة /
باب المسح على الخفين / ص : 215 :

[العِمَامة إذا ارتفعت عمّا جرت به العادة فإِنه يلزمه أن يستأنفَ الطَّهارة، ويمسحَ على رأسه.
وهذا بالنسبة للعِمَامة مبنيٌّ على اشتراط الطَّهارة للبسها.

وعلى القول بعدم اشتراط الطَّهارة بالنسبة للعمامة فإِنه يعيد لفَّها ولا يستأنف الطَّهارة.

*مسـألـة:
إذا خلع الخُفين ونحوهما – مثل العمامة أو الخمار - هل يلزمُه استئناف الطَّهارة؟
- اختُلِفَ في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: ما ذهب إليه المؤلِّفُ رحمه الله أنه يلزمه استئناف الطَّهارة، حتى ولو كان ظهورها بعد الوُضُوء بقليل وقبل جفاف الأعضاء، فإِنه يجبُ عليه الوُضُوء، والعِلَّة: أنَّه لمَّا زال الممسوحُ بطلت الطَّهارة في موضعه، والطَّهارةُ لا تتبعّضُ، فإِذا بطلت في عضوٍ من الأعضاء بطلت في الجميع، وهذا هو المذهب.

القول الثاني: أنه إِذا خلع قبل أن تَجِفَّ الأعضاء أجزأه أن يغسل قدميه فقط، لأنَّه لمَّا بطلت الطَّهارةُ في الرِّجْلَين؛ والأعضاء لم تنشَفْ، فِإنَّ الموالاة لم تَفُتْ، وحينئذٍ يبني على الوُضُوء الأوَّل فيغسل قدميه.

القول الثالث: أن يلزمه أن يغسلَ قدميه فقط، ولو جفَّت الأعضاءُ قبل ذلك، وهذا مبنيٌّ على عدم اشتراط الموالاة في الوُضُوء.

القولُ الرَّابعُ : ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ـ أن الطَّهارة لا تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم تَفُتْ، حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوُضُوء المعروفة، لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه؛ لأنَّه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة؛ إِذ كلُّ مَنْ أراد استمرار المسح خلع الخُفَّ، ثم لَبسه، ثم استأنف المدَّة.
وحجته: أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعيٍّ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فإِنه لا ينتقض إلا بدليل شرعيٍّ، وإِلا فالأصل بقاء الطَّهارة، وهذا القول هو الصَّحيحُ، ويؤيِّده من القياس: أنَّه لو كان على رَجُلٍ شَعْرٌ كثيرٌ، ثم مسح على شعره؛ بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل، ثم حلق شعره بعد الوُضُوء فطهارتُه لا تنتقض.]
انتهــــى بتصرف .

** جاء في كتاب : (تمام المنة في التعليق على فقه السنة) لشيخنا الألباني -رحمه الله تعالى - : تعليق الألباني على قول مصنف( فقه السنة)[يبطل المسح على الخفين :(1)انقضاء المدة ، ( 2)الجنابة ، (3) نزع الخفين]/ص : (114 – 115) ما نصه :-
{{ ...فأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهما ألبتة ؛ولذلك قال شيخ الإسلام في :((الاختيارات))(ص9) :((لا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما،ولا بانقضاء المدة ((1)) ،ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه ،وهو مذهب الحسن البصري ،كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور)).
قلتٌ- أي : الألباني- وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في:(( صحيحه ))(1/225) ،وقال:
((قال الحسن :إن أخذ من شعره وأظفاره ،وخلع خفيّه ،فلا وضوء عليه )).
قال الحافظ : ((التعليق عنه -الحسن-للمسألة الأولى وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ، ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود)).
قلتُ -الألباني-:وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضًا،فقد أخرجه البيهقي (1/388)،والطحاوي في :(شرح المعاني) (1/58)،عن أبي ظبيان أنه رأى عليا -رضى الله عنه-بال قائما ،ثم دعا بماء ،فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد ،فخلع نعليه ثم صلى. زاد البيهقي :((فأمَّ الناس))وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين -البخاري ومسلم-....}}

انتهى النقل بتصرف من كتاب : ( تمام المنة ...) .

** وقال الشيخ العثيمين في كتابه : ((شرح صحيح البخاري) معلقًا على ما أورده البخاري-رحمه الله- من أثر عن الحسن البصري :
{{{قوله :(( قال الحسن :إن أخذ من شعره وأظفاره ،وخلع خفيّه ،فلا وضوء عليه )). إذا رأيت كلام الحسن -رحمه الله-وفتاويه علمت إنه من الفقهاء حقا ،يقول :((إن أخذ من شعره وأظفاره ،وخلع خفيّه ،فلا وضوء عليه )).بمعنى رجل أخذ من شاربه بعد أن غسل وجهه وانتهى من وضوئه فلا ينتقض وضوءُه ،ورجل لما انتهى من الوضوء حلق رأسه فلا ينتقض وضوءُه أيضا ،وهو إشارة إلى قول |آخر يعارضه ،يقول:( إذا قص أظفاره ،أوقص شاربه ،أو حلق رأسه انتقض وضوءُه) ؛ لأن جزءًا من الأعضاء الذي وقع عليها التطهير انفصل وزال،/لكن هذا القول ضعيف جدا /ولم يقل به إلا ندرة من العلماء ،فالصواب أن وضوءه باقٍ.
-وقوله : (أو خلع خفيه) هذا من الفقه يقول : ( إذا خلع خفيه فوضوءه باقٍ ) ؛ لأن خلع الخفين كحلق الرأس فكلاهما ممسوح ،فحلق الرأس بعد الوضوء لا ينقض الوضوء ،وخلع الخف بعد الوضوء لا ينقض الوضوء
وهذا قياس جيد ،ولا يرد عليه أن يقول قائل : المسح في الرأس أصلي ، والمسح في الخف بدل ، يقال العلة أنكم تقولون : إن عضوًا أو جزءًا من البدن الذي ورد عليه التطهر قد زال ،هذه العلة في نقض الوضوء .
فنقول أيضًا : الرأس إذا مسحه ثم أزاله ،فقد أزال شيئًا مما وقع عليه التطهير ،فيلزمكم إما أن تقولوا بانتقاض الوضوء بحلق الرأس ،وإما أن تقولوا بعدم انتقاض الوضوء بخلع الخفين ، ثــــــــم
لدينا القاعدة التي ذكرناها آنفًا وهي :
((ما ثبت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي ))، فأين في القرآن والسنة أن الخلع ينقض الوضوء ؟ مع أن خلع الخفين كثير في عهد الرسول –صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ليس من الأمر النادر ؟ فهو مما تتوافر الدواعي على نقله ، لو كان الوضوء يُنقض بخلع الخفين .}}}
انتهى النقل : ج1 /كتاب :الوضوء /باب : [من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ...]/ص:336.

* الخلاصة مما سبق :-
**************
* إن خلع الممسوح عليه -وهو العمامة أو الخمار في مسألة مدارستنا- لا يبطل الوضوء الممسوح فيه ، ولا يلزم من خلعها-العمامة- بعد أن مسح عليها --استئناف الطهارة -أي:وضوءًا جديدا - إذا أراد الصلاة ؛ حيـــــــــث :-
1-((ما ثبت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي )) وقد توضأ الماسح على العمامة -الخمار- وليس خلعه لها بعد مسحه عليها من نواقض الوضوء الثابتة بالشرع .
2-أثر عليّ بن أبي طالب الذي أورده الألباني في (تمام المنة) :عن أبي ظبيان أنه رأى عليا -رضى الله عنه-بال قائما ،ثم دعا بماء ،فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد ،فخلع نعليه ثم صلى. زاد البيهقي :((فأم الناس))
*و مع أنه ورد في النعل إلا أن العمامة تقاس على النعل في هذا الحكم إذ كلاهما مما يمسح عليه.

3 -أثر الحسن البصري الذي علقه البخاري ،ووصله ابن حجر ،واحتج به الألباني في : (تمام المنة) :
(( قال الحسن :إن أخذ من شعره وأظفاره ،وخلع خفيّه ،فلا وضوء عليه )).
*وإن كان هذا الأثر لا ذكر فيه لخلع العمامة إلا إنها تُقاس على قص الشعر الممسوح عليه لأنها في معناه.
____________________________________
((1))-قلتُ :يقصد مدة مسح الخف دون العمامة لأنه لا توقيت للمسح عليها –على الراجح - كما سبق بيانه

*************************************************************

[[هل يندرج المسح على الرأس الملبد بالعسل ،أو الحناء أو المدهون ،أو ما في معناه
تحت جواز المسح على العمامة ؟. ]]


**قال : الشيخ العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع/ج: 1 /كتاب الصلاة /
باب المسح على الخفين / ص :215 :
((لو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له.
وهذا يدلُّ على أن طهارة الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل.
وعلى هذا؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء.
وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا وهو ما يُسمّى بالهامة، جاز لها المسحُ عليه؛ لأننا إِذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى.

وقد يُقال: إن له أصلاً وهو الخاتم، فالرَّسول (صلى الله عليه وسلم) كان يلبس الخاتم ومع ذلك فإِنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع، ولا سيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل، وإنما يطهرُ بالمسح، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح.))
انتهـــــى بتصرف.
*******************************************************

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
والله أسأل أن يتقبل عملنا جميعا إنه بكل جميل كفيل هو مولانا ونعم الوكيل .
أمــــ هـــانـــئ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس