عرض مشاركة واحدة
قديم 19-02-14, 11:07 PM   #9
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
Pencel

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكنّ الله
هذه إجابة الأستاذة عبير عزمي - حفظها الله - على استفساراتكنّ في مادة فقه النكاح
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

ذكرتم فى المحاضرة الثانية انه اذا كان عقد النكاح فاسد لا يترتب عليه حرمة

لا طبعًا ، إذا كان فاسد مختل الشروط من الإيجاب والقبول ووموافقة الوليّ والشهود وهذه الأركان فيعتبر عقد فاسد لا يعتد به ولا يترتب عليه أحكام، دائمًا العقد إذا كان فاسدًا لا تترتب عليه آثار لا يؤخذ حكم من تزوج حقيقةً بالتالي لا يُحرَم ما يحرم الذي تم به العقد الصحيح.

هل بذالك يجوز مثلا ان يتزوج الاب من المراءة التى وطئها ابنه اذا كان عقد النكاح بينهم فاسد
إذا كان عقد فاسد فعلًا وثبت شرعًا أنه فاسد نعم يجوز أن يتزوج؛ لأنه ما تترتب عليه أحكام الحرمة المؤبدة، هذا إن ثبت فساده وهذه النقطة التي لابد أن يتثبت منها المرء من خلال أهل العلم.

وقد فهمة ان معنى النكاح هو العقد المشهور المشتمل على اركان وشروط
او الوطء
وان الاشهر عند العرب ان النكاح يعنى الوطء

هل المقصود فى التعريف الوطء بعد العقد ؟ ام حتى لو كان بدون عقد يسمى هذا الوطء نكاح ؟

عقد النكاح هو المقصود بالعقد ومجازًا الوطء
والعقد هو الذي إذا استوفت الشروط فيه حتى لو لم يطأ فهي زوجة له، مثل الذي يعقد ويتوفر إيجاب وقبول بين الزوج والزوجة وحضور الولي وحضور الشهود ثم يموت أحدهما مثلاً وما تم الوطء ما تم الدخول ولكن هي زوجة وترثه ويرثها فالعبرة بالعقد وصحة العقد، فإذا كان العقد صحيحاً بشروطه مستوفيًا بأركانه حتى لو لم يتم الدخول هي زوجه له يرثها وترثه لحين الموت.
هذا تم شرحه ارجعي إليه فصلناه في الباب، ولكن هناك أمور مقيدة بأمر أن يدخل بها أو لا يدخل بها وفصلناها في النساء المحرمة على الرجل "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" فهذه تعتبر استثناءات في بعض المواطن أن يقيد الحرمة الأبدية والمؤقتة بالدخول وعدم الدخول ولكن الأصل ثبوت العقد.
بارك الله فيكم










توقيع عبير بجاش
~ كن لله كما يريد يكن لك فوق ماتريد ~

عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس