عرض مشاركة واحدة
قديم 10-05-15, 09:28 PM   #74
وداد بنت محمد
معلمة بمعهد خديجة
مستشارة في معهد العلوم الشرعية
|طالبة في المستوى الثاني بمعهد لعلوم الشرعية 2 |
افتراضي

فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم
بخصوص زكاة الذهب ، والحلي تحديدا
هناك أمر يشكل علي
إذا أخذنا بقول من يرى بزكاة الحلي من الذهب والفضة وإن كان متخذا للزينة
أو فرضنا أنه حلي للكنز وليس للزينة

في الحالتين ، نقول أنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بقيمته السوقية
يعني نسأل بائعي الصيغة والذهب، عن سعر الغرام لتقويم النصاب وتقويم قيمة الزكاة التي يجب إخراجها

لكن الإشكال ، عن أي قيمة نسأل ؟ عن قيمة الشراء ( يعني بكم سأشتري الغرام من عند الصائغ )
أو عن قيمة بيعها ، وهذه أقل بكثير من القيمة الأولى
فأي صيغة سواء كانت ذهبا أو فضة ، إذا أردنا بيعها لا نسترد قيمتها الأولى التي اشتريناها بها وقد تصل أحيانا إلى النصف أو أقل ( وإن كانت بحالة جيدة )

معذرة على الإطالة، أرجو أن يكون السؤال واضحا
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم
وداد بنت محمد غير متواجد حالياً