عرض مشاركة واحدة
قديم 03-06-15, 11:52 AM   #7
أروى آل قشلان
|تواصي بالحق والصبر|
افتراضي

مقرر اليوم السادس:16 شعبان 1436

(14)
عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم - قَـالَ :(( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ )) .

موضوع الحديث: حكم قضاء الصوم الواجب عن الميت

شرح الكلمات:
- مَنْ مَاتَ: من شرطية. أي: أي إنسان مات.
- وَعَلَيْهِ صِيَامٌ: أي في ذمته صيام واجب.
- صَامَ : جواب الشرط؛ وهي خبرية بمعنى الأمر: أي فليصم.
- وَلِيُّهُ: قريبه. والوارث أولى القرابة به.

بعض فوائد الحديث:
1- أمر القريب بقضاء الصوم الواجب على قريبه إذا مات قبل فعله ( والأمر هنا للاستحباب)،
وإذا لم يصم القريب عن الميت؛ فإنه يطعم من تركة الميت لكل يوم مسكين، فإن لم يكن له تركة، وتبرع أحدهم بالإطعام عنه أجزأ، وإن لم يتبرع أحد عنه فأمره إلى الله تعالى.
2- أنه لا فرق بين كون الصوم واجبا بالشرع: كصوم رمضان أو واجبا بالنذر؛ لعموم الحديث.
3- أنه إذا مات ولم يكن قبل موته وقت يتمكن فيه من القضاء، لم يصم الولي عنه؛ لسقوطه عنه بعدم التمكين.
4- أن القريب لا يقضي صوم التطوع عن ميته.
___________________
(15)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ فَقَـالَ :(( لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ؟ )) قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : (( فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى )) .

* وَفِي رِوَايَةٍ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم -فَقَـالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ ، أَفَأَصُـومُ عَنْهَا ؟ فَقَـالَ : (( أَرَأَيْتِ لَوْ كَـانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ , أَكَـانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَـا ؟ )) قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : (( فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ )).

موضوع الحديث: حكم قضاء صوم النذر عن الميت

شرح الكلمات:
- رَجُلٌ: غير معين.
- وَعَلَيْهَا: وفي ذمتها.
- صَوْمُ شَهْرٍ: لم يبين هل هو رمضان؟ أو غيره.
- أَفَأَقْضِيهِ : أفأصومه قضاء.
- دَيْنٌ: حق واجب لآدمي.
- قَاضِيَهُ: مؤديا له أداء يقضي عنه.
- نَعَمْ: حرف جواب لتقرير المسؤول عنه.
- دَيْنُ اللَّهِ: حقه الواجب له.
- أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى: أولى وأجدر.
- أَنْ يُقْضَى: أن يؤدى.
- امْرَأَةٌ: غير معينة.
- صَوْمُ نَذْرٍ: صوم واجب بنذر، ولم يعين مقداره.
- أَرَأَيْتِ: أي: أخبريني، وأصله استفهام من الرؤية لطلب الإخبار بما رأى.
- يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَـا: يُخرج عنها.
- فصُومِي: الأمر يحتمل أن يكون للإباحة؛ لأنه في جواب السؤال عن الجواز،
ويحتمل أن يكون للطلب؛ لأن الولي مأمور بالصوم عن وليه إذا مات وعليه صيام.

بعض فوائد الحديث
1- حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم ليعبدوا الله على بصيرة.
2- جواز قضاء الصوم الواجب على الميت.
3- حسن تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
4- أن من حسن التعليم، ضرب الأمثال المحسوسة التي يعقل بها المعنى، وتنجلي بها الأحكام.
5- أن القياس دليل شرعي تثبت به الأحكام.
6- أنه جاز قضاء دين الآدمي عن الميت، فدين الله تعالى أولى أن يُقضى عنه.

التعديل الأخير تم بواسطة أروى آل قشلان ; 05-06-15 الساعة 02:28 PM
أروى آل قشلان غير متواجد حالياً