عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-10, 03:08 AM   #19
نهر الكوثر
~مستجدة~
افتراضي

بسم الله
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه

~ فوائد المحاضرة الأولى على بركة الله ~

تقديم الكتاب:
- أفضل النسخ التي طبعت من الكتاب هي التي اعتنى بها الشيخ عبد الرحمان العسكر,
- زاد الستنقع من الكتب التي اعتنى بها طلبة العلم و شرح العديد من العلماء,

شرح:
الحمدُ للهِ حَمْدًا لا يَنْفَدُ، أَفْضَلَ ما يَنبغِي أن يُحْمَدَ، وصلَّى اللهُ وسَلَّمَ على أَفْضَلِ الْمُصْطَفَيْنَ مُحَمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَعَبَّدَ.
- قوله 'على أَفْضَلِ الْمُصْطَفَيْنَ ': المصطفيْن هم أولوا العزم من الرسل و أولوا العزم هم خمسة وهم محمد صلى الله عليه و سلم و نوح و ابراهيم و عيسى و موسى عليهم الصلاة و السلام وهو افضلهم
صلى الله عليه و سلم,
- قوله: 'وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَعَبَّدَ'و على آله: المراد بالآل قولان:
- يطلق الآل على قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم
- يطلق الآل على اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم الى يوم القيامة.. و هو القول الصحيح .. و الله أعلم.
الدليل: قوله تعالى: " أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ". و المراد بالآية, أتباعه لا قرابته.
فمراد المؤلف هنا بالآل. هم القرابة لأنه ثنَّى بالصحابة و ثنَّى بمن تعبّد,
و الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه و سلم مؤمنا به و مات على ذلك.

أمَّا بعدُ ، فهذا مُخْتَصَرٌ في الفِقهِ من مُقْنِعِ الإمامِ الْمُوَفَّقِ أبي مُحَمَّدٍ، على قولٍ واحدٍ ، وهو الراجِحُ في مَذهَبِ أحمدَ، ورُبَّمَا حَذَفْتُ منه مَسائلَ نادرةَ الوُقوعِ وزِدْتُ ما على مِثْلِه يُعْتَمَدُ، إذ الْهِمَمُ قد قَصُرَتْ، والأسبابُ الْمُثَبِّطَةُ عن نَيْلِ الْمُرَادِ قد كَثُرَتْ، ومع صِغَرِ حَجْمِه حَوَى ما يُغْنِي عن التطويلِ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ، وهو حَسْبُنا ونِعْمَ الوَكيلُ.

- الفقه لغة: الفهم.
قال تعالى: ''و إن من شيئ إلا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم ''. أي لا تعلمون.
و قال تعالى:" ما نفقه كثيرا مما تقول".. اي ما نفهم.
اصطلاحا: هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية.
-- الشرعية: اي التي مصدرها الشرع, و بالتالي نخرج منها الاحكام التي مصدرها العقل او مصدرها النظر.
-- الفرعية: يأي يخرج منها علم العقيدة الذي يعتبر علمه من الاصول.
-- ادلتها التفصيلية: أي يخرج منها علم اصول الفقه, لأن علم اصول الفقه يبحث في الادلة الاجمالية.
وقوله: 'فهذا مُخْتَصَرٌ في الفِقهِ من مُقْنِعِ الإمامِ الْمُوَفَّقِ أبي مُحَمَّدٍ، على قولٍ واحد'..فهمنا من هذا القول ان المؤلف اختصر الكتاب من كتاب المقنع الذي هو تأليف ' الامام الموثق ابي محمد ابن قدامة المقدسي '
- المراد بالمذهب: هو ماقاله المجتهد بدليل و مات قائلا به و كذا ما أُجريَ مجرى قوله من فعل أو إماءٍ أو نحوه.
و المذهب عند الحنابلة بالنسبة للمتأخرين هو ما عليه صاحب المنتهى و الإقناع.
و قال المؤلف: ورُبَّمَا حَذَفْتُ منه مَسائلَ نادرةَ الوُقوعِ وزِدْتُ ما على مِثْلِه يُعْتَمَدُ
رحمه الله تعالى زاد مسائل لم يذكرها صاحب المقنع.
سبب اختصاره للكتاب: قوله ' إذ الْهِمَمُ قد قَصُرَتْ، والأسبابُ الْمُثَبِّطَةُ عن نَيْلِ الْمُرَادِ قد كَثُرَتْ'. مجالا للخلاف -

ملاحظة: قبل أن نـدخل في كـــتاب الطهارة
عند اخذنا لهذا الكتب فإننا نعتقد انه صواب يحتمل الخطأو ان كلام غيره خطأ يحتمل الصواب, و ان المؤلف ليس معصوما, و ان الطالب عليه بالدليل, فمتى وجده و اتضح له عمل به.


كــــتـــاب الطــــــــهارة

- قوله: 'وهي ارتفاعُ الْحَدَثِ وما في معناه وزوالُ الْخَبَثِ'.
المُراد بالحدث ما أوجب وضوءا أو غسلا.
- و ما في ما معناه: أاي وما في معنى ارتفاع الحدث. مثال1: شخص توضأ فقط لتجديد وضوءه.. هل هذا يعتبر محدثا؟؟ لا. فعله هنا هو في معنى ارتفاع الحدث.
مثال2:شخص اغتسل غسل الجمعة على قول ان غسل الجمعة مسنون , يعتبر أيضا في معنى ارتفاع الحدث.
- الحدث هو البول و الغائط و الريح.. و توجد اشياء اخرىتنقض الوضوء مثل النوم.
بمزيد من التفصيل :: - قوله : و ما في معناه.. الضمير هاء هنا: إما يكون راجع لارتفاع الحدث أو راجع للحدث نفسه كالنوم.. فإن النوم ليس ببول ولا ريح ولا غائط و لكنه مظنة حدوث الحدث
و زوال الخبث و الخبث هو النجاسة, فالطهارة تشمل ثلاثة امور:
*الأمر الاول ان يرفع الحدث.
*الامر الثاني ازالة النجس. و هو عل قسمان:
// النجس الذي بالثوب.. إذ لا يجوز للمصلي أن يصلي بثوب فيه نجاسة.
// و ايضا زوال الخبث عن البقعة التي يصلي عليها المُصلّي.
اذا الطهارة تلزم في 3 اشياء : في الشخص ذاته - في ملبسه - في المكان الذي سيصلي فيه.
المــاء الطّهور:

-الطَّهور: هو اسم لما يُتطهّر به. ( الماء ),
الطُّهور: هو اسم لفعل الطهارة.
و قوله: 'ولا يزيل النجس الطّارئ غيره'.
النجاسة على نوعين إما أن تكون نجاسة عيْنِيّة: مثل الكلب, فإن الكلب نجس نجاسة عينية فلو غُسّل بالماء و بسائر انواع المطهرات, لا يطهر. لان نجاسته نجاسة عينية. اي نجس بذاته.
والنوع الثاني النجاسة الحكمية. وهي التي لها حكم صحة أو فساد.
- طارئ: أي الذي ورد على محل طاهر.
مثال: الثوب طاهر او نجس؟ طاهر. فحينما يرد عليه مثلا بول او غائط. تسمى النجاسة هنا طارئة و ليس قائمة و موجودة دائما.
ايضا.. قوله : 'يرفع الحدث': ينقل الانسان من قوله محدث الى متطهّر.
الماء الطهور: هو الماء الباقي على خلقته. كمياه الامطار.. الخ.
الألة من الكتــــاب و السنـة:
دليل قوله 'وهو الباقي على خلقته'.
قوله تعالى: ""و ينزّل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ""
و دليل قوله 'طَهورٌ لا يَرْفَعُ الحدَثَ ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطارئَ , غيرُه '
حديث بن عمر رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تُقبل صلاة بغير طُهور. رواه الترمذي.

و دليل قوله : 'ولا يُزِيلُ النَّجِسَ الطارئَ , غيرُه'.
قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي رواه البخاري:
أنه سئل صلى الله عليه و سلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه.
و الحتُّ هو الدلك. بأطراف الأصابع.
- النضح هو الغسل بالماء.
- الشاهد ان تقرصه بالماء, و النضح ايضا بالماء,
فائدة: دم الحيض هو نجس عيني. لكن إصابته في الثوب نجاسة طارئة اي حكمية.

تمّ بفضل الله و منّه علينا
جازاكم الله عنا كل خير
نهر الكوثر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس