عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:22 PM   #47
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ مُحْدِثٍ وَلَا مُتَنَجِّسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَالمَأْمُومَ حَتَّى انَقَضَتَ صَحَّتْ لِمَأمُومٍ وَحْدَهُ، وَلَا إِمامَةُ الأمِّيِّ وَهُوَ: مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ، أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا مَا لَا يُدْغَمُ، أَوْ يُبْدِلُ حَرْفًا، أَوْ يَلْحَنُ فِيهَا لحْنًا يُحِيلُ المَعْنَى إِلّا بِمِثْلِهِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِصْلَاحِهِ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.

_________________________________
قولهولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك …»أي أن الإمام المحدث إن جهل هو والمأمومون أنه محدث حتى انتهت الصلاة فصلاتهم صحيحة، وهو يعيد صلاته؛ فإن علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإن صلاته وصلاة المأمومين تبطل، والمراد أنه تبين عدم انعقادها؛ فإن علم واحد من المأمومين والإمام والباقون لم يعلموا بطلت صلاتهم جميعًا أيضًا، والصحيح أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال، إلا من علم أن الإمام محدث([1]).
وإذا صلى الإمام بنجاسة وهو يجهلها هو والمأموم ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة، فإن صلاة المأمومين صحيحة، وأما الإمام فلا تصح صلاته، فيجب أن يغسل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه، ثم يعيد الصلاة، فإن علم في أثناء الصلاة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة هو والمأمومون([2]).
قوله: «ولا إمامة الأمي»الأمي: نسبة إلى الأم، والإنسان إذا خرج من أمه فهو لا يعلم شيئًا، وفي الاصطلاح: «من لا يحسن الفاتحة» يعني: لا يقرؤها لا حفظًا ولا تلاوة، ولو كان يقرأ كل القرآن إلا الفاتحة فهو أمِّيٌّ.
قوله: «أو يدغم فيها»أي في الفاتحة«ما لا يدغم» فإذا أدغمت حرفًا بما لا يقاربه ولا يماثله فهو غلط؛ كمن يقول: «الحمد للرب العالمين» أدغم الهاء بالراء.
قوله: «أو يبدل حرفًا» أي: يبدل حرفًا بحرف وهو الألثغ، مثل: أن يبدل الراء باللام، ويستثنى من هذه المسألة إبدال الضاد ظاء فإنه معْفُوٌّ عنه، وذلك لخفاء الفرق بينهما.
قوله: «أو يلحن فيها»أي في الفاتحة «لحنًا يحيل المعنى» واللحن: تغيير الحركات، سواء كان تغييرًا صرفيًّا أو نحويًّا، فإن كان يغير المعنى فإن المغير أمي -كمن يقول: )أهدنا الصراط المستقيم( بفتح الهمزة فهذا يحيل المعنى؛ لأن «أهدنا» من الإهداء- وإن كان لا يغيره فليس بأمي –كمن يقول: «إياك نستعين» بفتح النون الثانية فهذا لا يحيل المعنى- وليس معنى ذلك جواز قراءة الفاتحة ملحونة، فإنه لا يجوز أن يلحن ولو كان لا يحيل المعنى، لكن المراد صحة الإمامة.
قوله: «إلا بمثله» أي: إذا صلى أمي لا يعرف الفاتحة بأمي مثله فصلاته صحيحة؛ لمساواته له في النقص.
قوله: «وإن قدر»الأمي «على إصلاحه»أي إصلاح اللحن الذي يحيل المعنى، ولم يصلحه «لم تصح صلاته» وإن لم يقدر فصلاته صحيحة، دون إمامته إلا بمثله.


_________________________________
([1]) المذهب ما ذكره المصنف، وما صححه الشيخ اختيار القاضي وغيره، انظر: الإنصاف (2/268).

([2]) قال في الروض المربع: «وإن علم معه واحد أعاد الكل»، قال أبو بطين (1/168): «واختار القاضي والشيخ –يعني الموفق- يعيد العالم، وكذا نقله أبو طالب، وإن علمه اثنان وأنكر هو أعاد الكل، واحتج بخبر ذي اليدين».



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس