عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:19 PM   #43
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَمَنْ رَكَعَ، أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إِمَامِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ لِيَأْتِيَ بِهِ بَعْدَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَمْدًا بَطَلَتْ، وَإِنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِ إِمَامِهِ عَالِمًا عَمْدًا بَطَلَتْ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا بَطَلَتِ الرَّكْعَةُ فَقَطْ، وَإن رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ قَبْلَ رَفْعِهِ بَطَلَتْ إِلّا الجَاهِلَ والنَّاسِيَ، وَيُصَلِّي تِلْكَ الرَّكْعَةَ قَضَاءً.

_________________________________
قوله: «ومن»أي: مأموم«ركع، أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع» أي: يرجع من ركوعه إن كان راكعًا أو سجوده إن كان ساجدًا«ليأتي به بعده»([1])،والمذهب أن هذا العمل محرَّم، لكن لا تبطل الصلاة إن عاد، والقول الصحيح في المسألة أنه إذا ركع أو سجد قبل إمامه عامدًا بطلت صلاته، سواء رجع فأتى به بعد الإمام أو لا؛ لأنه فعل محظورًا في الصلاة ([2]).
قوله: «فإن لم يفعل عمدًا بطلت» أي: لو ركع أو سجد قبل الإمام، ولم يرجع حتى لحقه الإمام فإن صلاته تبطل، وإن لم يفعل سهوًا أو جهلًا فصلاته صحيحة.
قوله: «وإن ركع ورفع قبل إمامه»أي: قبل ركوع إمامه«عالمًا عمدًا بطلت» صلاته؛ لأنه سبق الإمام بركن الركوع، وإن ركع ورفع قبل إمامه «جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة» التي حصل فيها هذا السبق «فقط» فيلزمه قضاؤها بعد سلام الإمام.
قوله: «وإن ركع ورفع قبل ركوعه»أي ركوع إمامه«ثم سجد قبل رفعه بطلت»صلاته«إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء».
سبق المأموم إمامه:
خلاصة الكلام في سبق المأموم إمامه أنه في جميع أقسامه حرام، أما من حيث بطلان الصلاة به فهو أقسام: أن يكبِّرَ للإحرام قبل إمامه أو معه فلا تنعقد صلاة المأموم حينئذ، فيلزمه أن يكبر بعد تكبيرة إمامه، أو أن يكون السبق إلى ركن فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد إمامه، فإن لم يفعل عالما ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، أو أن يكون السبق بركن الركوع، فإن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة فقط، أو أن يكون السبق بركن غير الركوع فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد إمامه، فإن لم يفعل عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، أو أن يكون السبق بركنين، فإن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت ركعته فقط.
تخلف المأموم عن إمامه:
إن تخلف لعذر من نوم أو غفلة أو زحام أو نحوه، فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام، ولا حرج عليه، حتى وإن كان ركنًا كاملًا أو ركنين، إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام، وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه؛ الركعة التي تخلف فيها والركعة التي وصل إليها الإمام، وهو في مكانه.
فإن كان التخلف لغير عذر، فإذا كان تخلفًا في الركن بأن يتأخر عن المتابعة لكن يدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، مثل: أن يركع الإمام وقد بقي عليك آية أو آيتان من السورة وبقيت قائمًا تُكْمِلُ ما بقي عليك، لكنه ركع وأدرك الإمام في الركوع فالركعة هنا صحيحة، لكن الفعل مخالف للسنة.
وإن كان التخلف بالركن بأن يسبقه الإمام بركن، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع المأموم، فكالسبق.
موافقة المأموم إمامه:
فإن كانت الموافقة في الأقوال فلا تضر؛ إلا في تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة لا تنعقد إذا وافق، وإلا في السلام فإنه يكره الموافقة.
وإن كانت الموافقة في الأفعال فمكروهة، كما لو قال الإمام: «الله أكبر» للركوع وشرع في الهوى، فهوى المأموم والإمام سواء، فهذا مكروه.
متابعة المأموم إمامه:
وهي السنة، ومعناها أن يشرع الإنسان في أفعال الصلاة فور شروع إمامه، لكن بدون موافقة.


_________________________________
([1]) أي بما سبق به الإمام، وذلك بشرط ألا يدركه إمامه في الركعة؛ فإن لحقه إمامه فيها بطلت كما يأتي، قال في حاشية المنتهى: «فإن لم يتمكن من العود قبل إتيان الإمام به فظاهر كلامه أنه يتابعه ويعتد بما فعله، فلا يعيده، كمن لم يرجع سهوًا»، انظر: حاشية أبي بطين (1/161).

([2]) المذهب هو ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/264)، وما ذكره المصنف رواية، كما في الإنصاف (2/234).



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس