عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:53 PM   #60
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

تَلْزَمُ كُلَّ ذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ اسمُهُ وَاحِدٌ وَلَوْ تَفَرَّقَ، أَيْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَسْجِدِ أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخٍ، وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ، وَلَا عَلَى عَبْدٍ وَامْرَأَةٍ، وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ أَجْزَأَتْهُ وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ، وَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا، وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ لِعُذْرٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَانْعَقَدَتْ بِهِ، وَمَنْ صَلَّى الظّهْرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ حُضُورُ الجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ لَمْ تَصِحّ، وَتَصِحُّ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَالْأَفْضَلُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ السَّفَرُ فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ.


_________________________________
قوله: «تلزم»صلاة الجمعة «كل ذكر»فخرج به الأنثى والخنثى، فلا تلزمهم صلاة الجمعة.
قوله: «حر»فلا تلزم العبد؛ أي المملوك ولو كان أحمر أو قبيليًّا.
قوله: «مكلف»أي جَمَعَ وصْفَيِ البلوغ والعقل.
قوله: «مسلم»فالكافر لا تجب عليه الجمعة، بل ولا تصح منه.
قوله: «مستوطن»فالمسافر لا جمعة عليه؛ بحيث يكون المستوطن مستوطنًا «ببناء» أي بوطن مبني، سواء بُنِي بالحجر أو المدر أو الإسمنت أو بغيرها، وهو يحترز بذلك مما لو كانوا أهل خيام كأهل البادية، فإنه لا جمعة عليهم.
قوله: «اسمه واحد ولو تفرق»أي: أن يكون مستوطنًا ببناء، اسم هذا البناء واحد ولو تباعد وتفرق أحياء بينها مزارع، مثل: مكة، المدينة، عنيزة.
قوله: «ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ» هذا الشرط السادس، أي: ليس بين الإنسان وبين المسجد أكثر من فرسخ؛ فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينه وبين البلد أكثر من فرسخ جمعة، هذا إذا كان خارج البلد، أما إذا كان البلد واحدًا فإنه يلزمه، ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ؛ فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ قالوا فإنها تلزمه بغيره، أي: إن أقيمت الجمعة وهو في البلد لزمته، وإلا فلا.
قوله: «ولا تجب»الجمعة «على مسافر سفر قصر»أي: سفرًا يحل فيه القصر، لكن تجب عليه بغيره كما سبق، ولو أن رجلًا سافر إلى بلد يبلغ المسافة، ولكن سفره محرم فلا تسقط عنه الجمعة؛ لأن السفر سفر قصر، وكذا لو دخل بلدًا ليقيم فيه خمسة أيام ثم يسافر، فتلزمه الجمعة بغيره.
قوله: «ومن حضرها منهم» أي المسافر سفر قصر والعبيد والنساء من حضر الجمعة منهم، وصلى مع الإمام «أجزأته ولم تنعقد به»([1])، أي: لم تنعقد بواحد من هؤلاء، ومعنى: لا تنعقد به؛ أي: لا يحسب من العدد المعتبر.
والصحيح في العبد والمسافر أنها تنعقد بهما، ويصح أن يكونوا أئمة فيها وخطباء أيضًا([2]).
قوله: «ولم يصح أن يؤم فيها» أما المرأة فلا شك أنه لا يصح أن تؤم فيها، وأما العبد ففي الجمعة لا يصح؛ لأنه ليس من أهل الوجوب.
قوله: «سقطت عنه»، أي: الجمعة قوله: «لعذر»كمرض.
قوله: «وجبت عليه وانعقدت به» أي: تلزمه بنفسه، وتنعقد به.
قوله: «ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح» أي: من صلى الظهر وهو ممن يلزمه الحضور، فإن صلاته لا تصح.
وقال: «ممن عليه حضور الجمعة» ولم يقل: ممن تجب عليه الجمعة من أجل أن يكون كلامه شاملًا للذي تجب عليه بنفسه -وهو: الذي يصح أن يكون إمامًا فيها وتنعقد به- والذي تجب عليه بغيره -وهو: الذي لا تنعقد به ولا يصح أن يكون إمامًا فيها.
مثال ذلك: مسافر حَلّ بلدًا تقام فيه الجمعة، وأذن لصلاة الجمعة، فهذا عليه الحضور، وليست واجبة عليه بنفسه، بل بغيره، فإذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا تصح؛ لأنه فعل ما لم يؤمر به، وترك ما أمر به، فهو مأمور أن يحضر الجمعة وقد صلى ظهرًا.
قوله: «وتصح ممن لا تجب عليه» أي: لو صلى إنسان لا تلزمه الجمعة؛ كمريض مرضًا تسقط به عنه الجمعة قبل صلاة الإمام الظهر فتصح؛ لأنه لا تلزمه الجمعة.
قوله: «والأفضل حتى يصلي الإمام» أي: أن الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام، وعلى هذا نقول للنساء: الأفضل في يوم الجمعة ألا تصلين الظهر حتى يصلي الإمام، أما الظهر فالأفضل أن تصليه في أول الوقت ولو قبل صلاة الإمام.
قوله: «ولا يجوز»السفر «لمن تلزمه»الجمعة؛ إذا كان «السفر في يومها بعد الزوال»سواء كانت تلزمه بنفسه أو بغيره، وذلك أنه بعد الزوال دخل الوقت بالاتفاق، أما السفر قبل الزوال يوم الجمعة فجائز،لكن مع الكراهة، ويُستثنى من تحريم السفر ما إذا خاف فوات الرفقة، ومثله خوف إقلاع الطائرة.


_________________________________
([1]) قال ابن المنذر: «أجمعوا أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن» من حاشية أبي بطين (1/192).

([2]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/310)، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/369-370)



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس