عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:32 PM   #54
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

تَلْزَمُ المَرِيضَ الصَّلَاةُ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَى جَنْبِهِ، فَإِنْ صَلّى مُسْتَلْقِيًا وَرِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ صَحَّ، وَيُوِمئُ رَاكِعًا وَسَاجِدًا، وَيَخْفِضُهُ عَنِ الرُّكُوعِ، فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ بِعَيْنِهِ، فَإِنْ قَدَرَ أَوْ عَجَزَ فِي أَثْنَائِهَا انْتَقَ
لَ إِلَى الْآخَرِ.

_________________________________
المراد بالأعذار هنا: المرض والسفر والخوف.
قوله: «تلزم المريض» -وهو الذي اعتلت صحته، سواء كانت في جزء من بدنه، أو في جميع بدنه - «الصلاة قائمًا» أي: واقفًا ولو كان مثل الراكع، أو كان معتمدًا على عصا أو جدار أو عمود أو إنسان، فمتى أمكنه أن يكون قائمًا وجب عليه على أي صفة كان.
قوله: «فإن لم يستطع»، أي: إن لم يكن في طوعه القيام، وذلك بأن يعجز عنه فإنه يصلي قاعدًا، وظاهر اللفظ أنه لا يباح القعود إلا لِعجز، وأما المشقة فلا تبيح القعود، والصحيح: أن المشقة تبيح القعود([1]).
وقوله: «فإن لم يستطع» ظاهره: أنه لا يبيح القعود إلا العجز، وأما المشقة فلا تُبِيح القعود، والمذهب أن المشقة تبيح القعود، فإذا شق عليه القيام صلى قاعدًا.
والضابط للمشقة: ما زال به الخشوع، والخشوع هو: حضور القلب والطمأنينة.
وقوله: «فقاعدًا» أي: جالسًا متربعًا على أليَتَيْهِ ندبًا، يكف ساقيه إلى فخذيه ويسمى هذا الجلوس تربعًا.
قوله: «فعلى جنبه» والأيمن أفضل.
قوله: «فإن صلى مستلقيًا» أي: المريض «ورجلاه إلى القبلة صح» هذا الفعل، أي: مع قدرته على الجنب، لكنه خلاف السنة؛ والقول الثاني: أنه لا يصح مع القدرة على الجنب.
وإذا كان مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة يكون رأسه إلى عكس القبلة إلى الشرق إن كانت القبلة غربًا؛ لأن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم، فهذا الرجل لو قام تكون القبلة أمامه، فلهذا يكون مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة، والمذهب أنه إن صلى مستلقيًا ورأسه إلى القبلة لا تصح صلاته؛ لأنه لو قام لكان مستدبرًا للقبلة، وكذلك لو صلى مستلقيًا ورجلاه إلى يسار القبلة أو يمين القبلة لا تصح؛ لأنه لو قام لكانت القبلة عن يمينه أو عن يساره، فلابد إذن أن تكون رجلاه إلى القبلة.
قوله: «ويومئ» المريض المصلي جالسًا في الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض، وهذا فيما إذا عَجَزَ عن السجود، أما إذا قدر عليه فيومئ بالركوع ويسجد؛ فإن كان مضطجعًا على الجنب فإنه يومئ بالركوع والسجود إيماء بالرأس إلى الصدر، فيومئ في حال الاضطجاع إلى صدره، قليلًا في الركوع، ويومئ أكثر في السجود.
قوله: «فإن عجز أومأ بعينه» يعني: إذا صار لا يستطيع أن يومئ بالرأس فيومئ بالعين، فإذا أراد أن يركع أغمض عينيه يسيرًا، ثم إذا قال:«سمع الله لمن حمد» فتح عينيه، فإذا سجد أغمضهما أكثر([2]).
قوله: «فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر» إن قدر المريض في أثناء الصلاة على فعل كان عاجزًا عنه انتقل إليه.


_________________________________
([1]) وهو المذهب كما في شرح منتهى الإرادات (1/287).

([2]) قال في الروض المربع بحاشية أبي بطين (1/179-180): «وينوي الفعل عند إيمائه له، والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه، وكذا أسير خائف، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتًا، ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائمًا».



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس