عرض مشاركة واحدة
قديم 18-03-10, 01:34 PM   #24
محبه السلف الصالح
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

فوائد الدرس السابع بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس السابع
يبدأ الأن التكلم عن باقي الدرس الماضي من حيث قول المصنف ويحرم استقبال القبله واستدبارها في غير بنيان ......
قول المؤلف اذا كان في غير بنيان يحرم استقبال القبله وهذه المسأله فيها خلاف ولكن نحن لا نذكر الخلاف ألا اذا كان قول المؤلف مرجوحا وهنا بدليل لحديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نستقبل القبله لغائط أو بول رواة مسلم . وقد ذكرنا في الماضي أن بعض الاداب للخلاء بعضها قبل او بعد او اثناء فيما بعد نكمل والمسأله هنا البنيان
أما إذا كان في بنيان لا يحرم عن ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت علي بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبلا الشام مستدبرا القبله رواه مسلم فهنا دليل لهذا ويكون التعليل بأنها يكون هناك حائل
فإبن عمر كان يجعل بينه وبين القبلة راحلته فيستقبلها عن مروان الأصفر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : بلي ، إنما نهي عن ذلك في إفضاء ، فإاذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس .
ويحرم ان يلبث فوق حاجته أي يبقي بدون داعي فان انتهي منها وذكروا العله في هذا انه كشف العوره بدون احتياج فإن انتهي فليبادر بالخروج
يحرم البول في الطريق والظل النافع وتحت شجره عليها ثمره
فقوله وبوله في طريق وظل فدليله
قوله صلي الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل اتقوا الملاعين الثلاثه البرازه في الموارد وقارعه الطريق والظل رواه ابو داوود
وهنا نري أن المصنف رحمه الله قال الغائط فهل يثتثني البول منها ويحدد الغائط أما يحرم البول ويكره الغائط؟
من باب أولي حرم البول فمن باب أولي الغائط يدخل في التحريم
ألشجره ليس عليها ثمره هل يحرم ؟
اذا كان ينتفع بها للظل وهي مورد للناس يعتاد الجلوس تحتها يحرم أما في الصحراء لا يـتيها أحد فيجوز لأن الثمرة مقصوده فأن أتاها وأصيب بأذى ليس مستحب أو أن الشجرة تتأذي
ثم نتكلم عن كيفيه الإستجمار فهو بثلاث طرق ذكرها المؤلف هنا الاول هو أن يستجمر ثم يستنجي بالماء وهو
اقتباس:
الأفضل
الثاني الاستنجاء بالماء فقط
الثالث الاستجمار إما بالحجارة أو بنحوها كما سيأتي إن شاء الله
ثم قوله ويستجمر بحجر دليله عن عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن إن يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط والبول فإني أستحيّهم فإن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يفعله
متي بجزيء الاستجمار عن الماء بشرط وهو إن لم يعد الخارج موضع العادة لان إن شرطيه
فأن عاده البول ان يكون في موضعه والغائط أيضا فأن لامس الخارج منه البول او الغائط لامس الإلية لابد من الاستنجاء وهنا نقول لا يجزأ الاستجمار مطلقه لان له شرط
ثم قال رحمه الله ويشترط للاستجمار .....
أي أن الأحجار هي الأساس ولكن يوجد شروط لما يستجمر به فكل ما توفرت فيه الشوط فيجوز به الاستجمار وهي
1 أن يكون طاهرا كثوب كخرقه فلا يجوز الاستجمار بالنجس
2 أن يكون منقيا ينقي ما يمسح به فما لا ينقي لا يستجمر به
3غير عظم غير روث غير طعام غير طعام غير متصل بحيوان كرجل حيوان أو يد وما شابه
فيوجد مستثنيات بدليل
أما العظم والروث لقول رسول الله لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد أخواتكم من الجن رواه الترمذي فزادهم هو العظام والروث للبهائم إما لنجاستها لما لا يؤكل لحمه
فأن الرسول صلي الله عليه وسلم كان في سفر فأتاه المغير ابن شعبه حجرين وروثه حمار فأخذ الحجرين وترك الروث وقال انه رجس
فيكون حٌرمتها لان الروث زاد البهائم من الجن سبحان الله كما ورد في بعض الروايات
والطعام لكرامته لأنه نعمه من نعم الله لنا فلا نحقرها بالاستجمار
وكل شيء محترم لا يجوز الاستجمار به ككتاب علم او أوراق تعليم أما جرائد ليس بها ذكر الله او شيء ما شابه لان هذا من الكفر وأعمال السحرة أما اذا لا لا يوجد مشكله فما عدا هذه الأمور الخمس يجوز الاستجمار بها لولا بد أن يكون منقيا طاهرا
ويشٌترط ايضا أن يكون 3 مسحات منقيه فأكثر ولو بحجر بشُعب
أي يكون ثلاث مسحات كل مسحه منقيه للمحل
دليل عن سلمان قال نهانا رسول الله صلي الله عليه أن نستنجي بأقل من ثلاثه احجار رواه مسلم
و Al-shu'b (الشُعب )أن يكون الحجر مقسم لأقسام في نفسه يعني (مجروح بشقوق تخرج منه اقسام )
فهذه

[
التشعبات لهذه الحجاره مثلا فهي الزوايا الخارجه من الحجر فهي جهات للحجر فكل واحده منهن تعتبر حجر منفصل وأجزأه
ويسن قطعه علي وتر لحديث الرسول من استجمر فليوتر ولو قطعه علي غير وتر كأربع او 6 فيجوز
أن يأتي بالإستنجاء لكل ما خرج منه إلا الريح أي أن كل خارج من بول غائط او دوود او نحو ذلك إلا الريح فلا يجوز لها الاستنجاء
ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم والدليل علي ذلك عن عليّ رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال في مسأله خروج المذي قال يغسل ذكره ويتوضأ رواه مسلم والشاهد يغسل ذكره ويتوضأ فجعل الوضوء بعد غسل الذكر فلا يصح الوضوء قبل أن يستنجي فبهذا سيكون وضوئه باطل لانه لم يستنجي او يستجمر أولا
وبهذا انتهينا من الاستنجاء والاستجمار بعد ما ذكر المؤلف المستحبات والمكرهات والشروط والحمد لله
محبه السلف الصالح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس