عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:22 PM   #6
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

بَابُ الآنِيَةِ

كُلّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ، وَلَوْ ثَمِينًا يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ، إِلّا آنِيَةَ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، وَمُضَبَّبًا بِهِمَا، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا وَاسْتِعْمَالُـهَا، وَلَوْ عَلَى أُنْثَى، وَتَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْهَا، إِلَّا ضَبَّةً يَسِيرَةً مِنْ فِضَّةٍ لِحَاجَةٍ، وَتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ.

--------------------
قوله: «الآنية» جمع إناء، وهو الوعاء.
قوله: «كل إناء طاهر» احتراز من النجس، فإنه لا يجوز استعماله، وفيه نظر؛ لأن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدَّى كأن يتَّخذ «زِنْبِيلًا» نجسًا يحمل به التُّراب ونحوه ([1]).
قوله: «ولو ثمينًا» أي مثل الجواهر والزمرُّد والماس، فإنه مباح «اتخاذه واستعماله» الاتخاذ: أن يقتنيه فقط؛ إما للزينة أو لاستعماله في حالة الضرورة، أو للبيع والشراء وما أشبه ذلك، أما الاستعمال: فهو التلبُّس بالانتفاع به.
قوله: «إلا آنية ذهب وفضة» يشمل الصغير والكبير، حتى الملعقة والسكين.
قوله: «مضببًا بهما» الضبة: حديدة تجمع بين طرفي المنكسر([2]).
قوله: «ولو على أنثى» فلا يجوز للمرأة اتخاذ أواني الذهب والفضة واستعمالها.
وذكر الأصحاب استثناءً آخر، وهو: عَظْم آدمي وجلده، فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية.
والصحيح: أن اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها في غير الأكل والشرب ليس بحرام([3]).
قوله: «وتصح الطهارة منها»فلو جعل إنسان لوضوئه آنية من ذهب فالطهارة صحيحة، والاستعمال محرم.
قوله: «إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة» هذا مستثنى من قوله: «ومضببًا بهما».
قوله: «لحاجة» قال أهل العلم: الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة، وليس المعنى: ألا يجد ما يجبر به الكسر سواها؛ لأن هذه ليست حاجة، بل ضرورة.
قوله: «وتكره مباشرتها لغير حاجة» أي تكره مباشرة الضبة اليسيرة، بأنه إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبَّب شرب من عند الفضة، فيُكره لغير حاجة، والصواب أنه ليس بمكروه وله مباشرتها([4]).

--------------------
([1]) وقد قيد بالطهورية صاحب الإقناع، كما في كشاف القناع (1/50).

([2]) ومثل المضبب: المموّه والمطلي والمطعّم، انظر: الروض المربع بحاشية أبي بطين (1/25).

([3]) والمذهب هو حرمة الاتخاذ مطلقًا، كما في كشاف القناع (1/51)، وجواز الاتخاذ رواية، وكراهة الاستعمال قول ضعيف جدًّا، كما في الإنصاف (1/80).

([4]) الكراهة هي المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/30)، والإباحة قول، كما في الإنصاف (1/82).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس