عرض مشاركة واحدة
قديم 18-02-10, 01:31 AM   #21
ام عبد الستار
~مشارِكة~
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفوائد المستخلصة من الدرس الثاني :
أحوال تغير الماء وهي ثلاثة :
1 تغيره بغير ممازج مثل الكافور أو الدهن أو ملح مائي فيكره استعماله
وتسخين الماء بنجس لا يخلو من 3 حالات : اذا غيرت النجاسة الماء فهو نجس
اذا لم تغيره فانه طهور ويكره لان اجتمع فيه امرين : الطهور الباقي على خلقته لا اشكال فيه والذي تغير بغير ممازج واجتمع ما هو مبيح ومختلف في كونه سلب الماء الطهورية ةلاجل هذا قيل انه يكره
2 تغير الماء لطول مكثه ويسمى الآسن او بما يشق صون الماء عنه بما نابت فيه وهذا يجوز الوضوء منه ودليل ذلك عن النبي صلى الله عليه زسلم انه توضأ من بئر كأن ماؤه نقاعة الحناء.
والمعلوم ان الميتة نجسة وقيل انه لا يكره استعمال الماء الذي تصيبه لانها لم تغيره بالملامسة
وخلاصة القول ان الماء الطهور 3 أحوال :
المتغير بغير ممازج فهو مكره
المتغير بسبب المكث فهو لا يكره
المسخن بالشمس او بطاهر مثل ادوات التسخينفهو لا يكره
3 ان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل الجمعة أو غسلة ثانية ثالثة فهويكره
الماء سواء كان كثيرا بلغ القلتين اي ما يقارب 500 رطل عراقي أو يسيرا وخالطته نجاسة غير بول ادمي او عبرته المائعة فلم تغيره أو البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فهو طهور
وعلى شرح الشيخ هناك 3 حالات :
اذا خالط الماء الكثير نجاسة غير بول الآدمي كمثل كلب بال في الماء ولم يغيره فانه طهور
اذا خالطه بول آدمي ااو عبرته المائعة ولم تغيره فهو نجس ولم يشق نزحه فهو نجس وأما ان شق فهو طهور
كما وضح خلو المراة بالماءاليسيرواستعملته في طهارة كاملة فتسلبه الطهورية بالنسبة للرجل لقول الرسول ((عن الحكم ابن عمر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة )) رواه الترمذي
والعلة في كونه لا يرفع حدث الرجل غير معلومة فهي علة تعبدية والصواب هو أن خلو المرأة بالماء اليسير لطهارة كاملة لا يسلبه الطهورية ويرفع حدث الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونه رضي الله عنها , والجمع بين الدليلين أن النهي هنا كراهة تنزيه.
والله الموفق
ام عبد الستار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس