عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:39 PM   #26
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ طَهُورٍ غَيْرِ مُحْتَرِقٍ، لَهُ غُبَارٌ. وَفُرُوضُهُ: مَسْحُ وَجْهِهِ، وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ، وَكَذَا التَّرْتِيبُ وَالمُوَالَاةُ فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ، وَتُشْتَرَطُ النِّيّةُ لمَا يُتَيمَّمُ لَهُ مِنْ حَدَثٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَإنْ نَوىَ أحَدَهُمَا لَمْ يُجزِئْهُ عَنِ الْآخَرِ، وَإِنْ نَوَى نَفْلًا، أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَرْضًا، وَإِنْ نَوَاهُ صَلَّى كُلَّ وَقْتِهِ فُرُوضًا وَنَوَافِلَ.

--------------------
قوله: «ويجب التيمم» هذا بيان لما يُتَيَمّم له «بتراب» خرج به ما عداه؛ كالرمل، فإن عدم التراب كما لو كان في بر ليس فيه إلا رمل صلى بلا تيمم، والصحيح أنه لا يخص التيمم بالتراب، بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض ([1]).
قوله: «طهور» فخرج التراب النجس كالذي أصابه بول، والتراب الطاهر الذي يتساقط من الوجه أو الكفّيْن بعد التيمم، وكذا لو ضرب الأرض فتيمَّمَ ثم أتى شخص وضرب على يديك ومسح فلا يجزئ؛ لأن التراب الذي على اليدين مستعمل في طهارة واجبة، فيكون طاهرًا، ولو ضرب على موضع ضرب يديه فهذا طهور.
والصحيح أنه ليس في التراب قسم يسمى طاهرًا غير مطهر، كما سبق في الماء([2]).
قوله: «غير محترق»فخرج نحو الخزف والأسمنت، وهذا ضعيف، والصواب أن كل ما على الأرض من تراب ورمل وحجر وطين رطب أو يابس فإنه يُتَيَمَّم به([3]).
قوله: «له غبار» فخرج التراب الرطب، والصحيح أنه ليس بشرط([4]).
ويشترط أن يكون التراب مباحًا فلو كان مسروقًا فلا، ولو غصب أرضًا فإنه يصح التيمم منه([5]).
قوله: «وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه»والكوع: هو العظم الذي يلي الإبهام([6]) «وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر»فيبدأ بالوجه قبل اليدين، ولا يؤخر مسح اليدين زمنًا لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين.
قوله: «وتشترط النية لما يُتَيَمم له من حدث أو غيره»فلا بد أن ينوي نيتين: نية ما يتيمم له، ونية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة التي على البدن خاصة.
قوله: «فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر»فإذا نوى الأصغر لم يرتفع الأكبر والعكس، وإن نوى الجميع الأصغر والأكبر والنجاسة فإنه يجزئه.
قوله: «وإن نوى نفلًا أو أطلق لم يُصَلِّ به فرضًا»فلو تيَمَّمَ للراتبة القبلية مثلًا، فلا يصلي به الفريضة، وكذا لو أطلق فنوى التيمم للصلاة لم يصل به فرضًا.
قوله: «وإن نواه صلى كل وقته فروضًا ونوافل»أي: إن نوى الفرض صلى كل وقت الصلاة فرائض ونوافل، وله الجمع في هذا الوقت، وقضاء الفوائت([7]).


--------------------
([1]) المذهب: خصوص التراب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/97)، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/284).

([2]) ما ذكره المصنف هو المذهب، وما صححه الشيخ قول، كما في الإنصاف (1/286).

([3]) المذهب خصوص التراب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/97)، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/284).

([4]) المذهب أنه شرط كما في كشاف القناع (1/172)؛ حيث قال: «فلا يصح بسبخة ونحوها مما ليس له غبار»، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/284)؛ حيث قال: «وعنه يجوز بالسبخة أيضًا».

([5]) ويعتبر أيضًا أن يكون التراب مباحًا، فلا يصح بتراب مغصوب، كذا في الروض المربع، قال أبو بطين في حاشيته (1/60): «وأما الأرض المغصوبة فالظاهر أنه يصح تيممه منها» وهو ما صححه أيضًا في حاشية ابن قاسم النجدي (1/322).

([6]) ولا يدخل فمه وأنفه التراب لما في ذلك من التقذير. انظر: حاشية ابن قاسم النجدي (1/323).

([7]) فمن نوى شيئًا استباحه، ومثله ودونه؛ فأعلاه فرض عين، فنذر، ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد. انظر: الروض المربع بحاشية أبي بطين (1/61-62).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس