عرض مشاركة واحدة
قديم 29-12-15, 08:21 AM   #29
محمد العويد
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 31-12-2011
المشاركات: 2,757
محمد العويد is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مروه سعد مشاهدة المشاركة

السلام عليكم لو تفضلتم شيخنا ذكر مثال لذلك القول ليتضح لدي المعني :
ونماؤه تبع له ، ومؤنته على ربه ، وليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر

2- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ". متفق عليه
هل للرهن عند غيرالمسلمين شروط كأن يكون الأمر للضرورة أم أن الأمر مطلق
السؤال الأول: نماؤه المقصود به: الذي ينتج من المرهون، مثل لو رهن شاة وولدت فالولد يعتبر نماء، ولبن الشاة يعتبر أيضاً نماء، وهو للراهن صاحب الشاة
مؤنته على ربه: أي مالكه ويسمى ربه كما نقول رب البيت أو ربة البيت
الانتفاع بالرهن لابد فيه من الاتفاق بينهما مثل لو كان الرهن بيتاً، فيجوز تأجيره والانتفاع بقيمته لكن لابد أن يأذن كل منهما للآخر فالمرتهن وهو صاحب الدين لابد أن يؤخذ إذنه للراهن وهو مالك البيت في الانتفاع بالبيت بتأجيرها لأنه إذا لم يتعبر إذنه ربما تفوته مصلحة الرهن
وكذلك الراهن وهو صاحب البيت لابد أن يؤخذ إذنه للمرتهن بالإجارة والانتفاع بها لأنه ربما يتضرر المرتهن بانشغال البيت عن رهنه

السؤال الثاني: يجوز الرهن مع الكافر لهذا الحديث، ويستثنى من ذلك رهن شيء يترتب عليه مفسدة كرهن الأسلحة وغيرها.
محمد العويد غير متواجد حالياً