عرض مشاركة واحدة
قديم 17-12-15, 04:03 PM   #3
مريم ابن كنان
| طالبة في المستوى الثاني 3|
 
تاريخ التسجيل: 25-12-2012
العمر: 40
المشاركات: 195
مريم ابن كنان is on a distinguished road
افتراضي

تلخيص الدرس الثاني

مدارسة ماجاء في الدرس الاول

-الاحكام التكليفية الخمسة هي الواجب والمحرم والمكروه والمنذوب والمباح.
-الفقه في الاصطلاح هو معرفة الاكام الفرعية الشرعية وتؤخذ من ادلتها منالكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح.
الواجب في اللغة يراد به اللازم او الساقط.وفي الاصطلاح هو ما امر به الشارع على وجه الالزام (ما اثيب فاعله وعوقب تاركه).
-تنقسم المياه الى قسمين طهور ونجس واما الماء الطهور فهو الباقي على اصل خلقته او المتغير بطاهر مالم يخرج عن مسمى الماء.
باب الانية
الانية جمع اناء وهو الوعاء
الاواني اصلها مباحة الا مادل الدليل على تحريمه وقد استثنى لنا اول نوع منهاوهي انية الذهب والفضة فهي محرمة بنص حديث حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم" يقول لاتشربوا في انية الذهب والفضة ولاتاكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة''
ويدخل في التحريم ايضا المطلي والمموه والمطعم والمكفت.
اقسام استعمال الذهب والفضة
1-استعمالهما في الاكل والشرب وهذا حرام بالاجماع وعام في حق الرجال والنساء
.2-استعمالهما في اللباس المعتاد وهذا حرام على الرجال دون النساء الا مادعت اليه الضرورة عند الرجال ومن الفضة الخاتم.
3-استعمالهما في الات الحرب فهذا مباح وجائز لفعل الصحابة.
النوع الثاني مافيه شيء منهما يحرم في الاكل والشرب اما للحاجة فهذا جائز لكن ان يكون يسير ومن فضة.
وهناك انية لم يذكرها المؤلف رحمه الله وهي الاواني النجسة فهي محل خلاف بين العلماء لكنه فيه تفصيل فان كان استعمالها على وجه لاتنتقل به النجاسة كاليابسات ففي هذه الحالة تجوز اما استعمالها في الرطبة فهنا لاتجوز لانها ستنتقل النجاسة وكذلك نوع ثاني وهي المصنوعة من جلد السباع فهي لاتجوز .
الاناء الثالث اواني الكفار وتنقسم الى 3 اقسام
1 ) -ماتقين طهارته فهذا لااشكال فيه.2 )ماتيقن نجاسته فلا يجوز الا للضرورة. فتنظف.3 )-ما شك فيه اهل طاهر ام نجس فالاصل هو الطهارة حتى تقوم الادلة.
الاناء الرابع ماكان من جلد الميتة وتنقسم الى ماكان ميتته طاهرة وهوالحوت والجراد فهذا يجوز ومن كانت ميتته نجسة الذي ينقسم الى قسمين ما يؤكل لحمه فهذا يجوز الانتفاع به لكن بعد الذبغ والتنظيف ومالا يؤكل لحمه كالسباع وغيرها فهذا لايجوز.
مسالة في اجزاء الميتة فما كان داخل جلد الميتة فهذا نجس .اما اللبن فالاحوط انه نجس واما العظام فيرى شيخ الاسلام ابن تيمية انها اذا نظفت فانها تطهر .والقسم الثاني ماكان خارج جلد الميتة كالظفر والشعر والصوف والحافر فهذا طاهر لكن في الجلد لابد من الذبغ والصوف لابد من الحلق لاالقلع.
باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة
الاستنجاء في اللغة ماخوذ من النجو وهو القطع وفي الاصطلاح هو قطع الخارج من السبيلين بالماء
اداب قضاء الحاجة تنقسم الى اداب قبلية وبعدية واثناء قضاء الحاجة ونذكر الاداب كالتالي
1-تقديم الرجل اليسرى ادب قبلي عملي وهنا فائدة ان كان الشيء للطيبات تقدم اليمنى على اليسرى وان كان من الخبائث فتقدم اليسرى على اليمنى .
2- قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فهذا ادب قبلي قولي .3- تقديم اليمنى على اليسرى عند الخروج ادب بعدي عملي.
4-قول غفرانك فهذا ادب قولي بعدي .5 –الاعتماد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهذا لم يرد في السنة لكن من باب الطب يعتد به.6- الاستتار بحائط اوبغيره .7-يبعد ان كان في الفضاء ادب قبلي عملي وهذا الادب خاص بالفضاء دون البنيان.
بعض الاداب لم يتطرق لها المؤلف رحمة الله عليه وهي 1) ان يطلب قاضي الحاجة ارض لينة وهو خاص بالبول دون الغائط واستثني فيه المائع النجس لان النجاسة اذا ضربت في المائع اتشرت والاراضي تنقسم الى 4اقسام .1- ارض صلبة طاهرة يجب الجلوس فيها .2- ارض صلبة نجسة يجب اجتنابها مطلقا .3- ارض لينة طاهرة فهذا يخير فيها .4- ارض لينة نجسة يجب الجلوس فيها.
2) استحباب ان يتحول من المكان الذي قضى فيه حاجته وهو ادب بعدي عملي.3)مس الفرج اثناء قضاء الحاجة فهذا منهي عنه ادب عملي اثناء قضاء الحاجة .4) كراهية الاستنجاء باليمين ادب عملي بعدي .5)كراهية رفع الثوب قبل الدنو من الارض ادب عملي قبلي 6.) تحريم المكث الطويل بعد قضاء الحاجة وهو ادب بعدي عملي .7) كراهية دخول شيء فيه اسم الله هذا عملي قبلي الا النقود ان خاف سرقتها او المصحف ان كان في بلاد الكفار وخاف امتهانه لكن يجب ستره .
8) كراهية الكلام بدون حاجةفي الخلاء وينقسم الى .1) كلام بذكر الله او التسبيح اوغير ذلك فهذا يحرم . الا ان يردد مع المؤذن ان سمعه دون تحريك شفتيه وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله .2) الكلام في غير ذكر الله فهذا مكروه الا لحاجة .3)ان يكون قاضي الحاجة اثنان يكلم احدهما الاخر فهذا من الكبائر .
9) كراهية البول في الجحر وغيره ادب عملي اثناء قضاء الحاجة .10) تغطية الراس ادب عملي اثناء قضاء الحاجة مستحب .11) استحباب السلت وهذا خاص بالذكر وهذا الادب لايشرع .12) كراهة استقبال النيرنين القمر والشمس وهذا لادليل على كراهته .
-تحريم قضاء الحاجة في الطريق وينقسم الى قسمين 1)طريق ليس له جوانب متباعدة فهذا لايجوز مطلقا .2) ) طريق له جوانب متباعدة كطريق السفر فهذا لاباس لانه لاضرر على المارة .
13- تحريم قضاء الحاجة في الظل وينقسم الى قسمين .1) ظل ينتفع به الناس فهذا لايجوز .2) ظل لاينتفع به الناس فلا باس فيه .
14 -تحريم قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة لكن بشرط ان تكون الثمرة مقصودة يقصدها الناس للعلاج او الاكل او نحوه واما الاشجار غير مثمرة فاما ان تكون لها ظل فيحرم القضاء تحتها واما ان يكون هذا الظل غير نافع فلا باس واما ان كانت لاظل لها فهذه لاباس ايضا .
15- تحريم استقبال القبلة اثناء قضاء الحاجة سواء في الصحراء او في البنيان اما استدبارها ففي الصحراء يحرم لكن في البنيان فلا .
- الكيفية في التطهر بعد قضاء الحاجة
-الاستجمار له شروط 1. ان لايقل على ثلاثة مسحات .2 ان يكون الشيء الذي يستجمر به النقاء والطهارة .3 ان يكون طاهر وليس نجس .4 ان لايكون له حرمة كالروث او العظام او له حرمته في الشريعة.
- يجوز الاقتصار على الماء او الاستجمار ولكن الافضلية بكلاهما .
- النهي عن الاستجمار بالروث والعظام والروث ينقسم الى قسمين روث مايؤكل لحمه هذا طعام اخواننا من الجن نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار به واما روث ما لايؤكل لحمه فهذا نجس ولايجوز .
واما العظام فهي على اقسام .1 " عظام بني ادم فهذه لاتجوز للحرمة .2'' .واما للحيوان فمنها ما يؤكل لحمه فهذا طعام الجن لانهم يجدونه اوفر لحما منهي عنه واما عظام ما لايؤكل لحمه ان يكون ميتة فهذا لايجوز .
واما كل ماله حرمة ككتب العلم والشرعية وما هو ملك للغير ونحو ذلك فهدا لايجوز الاستجمار به.واما الورق والخرق ونحوها فهذا يجوز .
باب النجاسات وكيفية تطهيرها
باب النجاسات ينقسم الى قسمين نجاسة عينية ونجاسة حكمية فاما العينية فالتي تكون عينها وذاتها نجسة كالخنزير ونجاسة كل حيوان مالا يؤكل لحمه كالسباع وغيرها واما الحكمية فنجاسة الثوب بالبول ونحوه .

كيفة تطهير النجاسات
1) نجاسة مغلظة والمراد بها نجاسة الكلب وتطهر بغسلها سبع مرات اولاهن بالتراب .
2)نجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لم ياكل الطعام يكفي فيها النضح ان يغمر بالماء .
3)نجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات ماعدا المغلظة والمخففة وتطهر على حسب الموضع الموجودة فيه .
فان كانت على ارض رملية و النجاسة لها عين وجرم فتزال ثم يصب عليها الماء وان لم يكن لها جرم فيصب عليها الماء.2)ان تكون ارض صلبة كالبلاط فنقوم بازالة عين النجاسة.3) ارض جلدية وتطهر بان يصب الماء عليها ويقلب الجلد لتزال عنه .
القسم الثاني على غير الارض وتطهيرها يحصل بازالة النجاسة باي مطهر وان كان الافضل الماء لكن لايشترط واما ان كانت على الثياب فيجب ان تعصر حتى تزول النجاسة.
مسالة هل يشترط النية لازالة النجاسة ؟ لاتشترط النية عكس الحدث ..
.



توقيع مريم ابن كنان
مريم ابن كنان غير متواجد حالياً