الحمد لله
فوائد الدرس الرابع:
* إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما - لأن النجاسة يجب اجتنابها
* لا يلزم التحري لمعرفة النجس من الطهور
* لا يشترط للتيمم إراقتهما أو مزجهما (لأنه في حكم من فقد الماء)
* إن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما من كل إناء غرفة و صلى صلاة واحدة
* شخص عنده ثياب طاهرة وأخرى نجسة أو محرمة، فيصلي بعدد الثياب المحرمة أو النجسة و يزيد صلاة ليتأكد من أنه صلى على الاقل صلاة صحيحة
* الرأي الصحيح: أنه يتحرى و يصلي صلاة واحدة
باب الآنية:
* كل إناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاده واستعماله (ولو، لأن المسألة فيها خلاف)
* لا يباح استخدام آنية الذهب أو الفضة أو مضبب بهما، و إن توضأ منهما فوضوءه صحيح لأن الماء طهور
* تصح الطهارة من إناء به ضبة يسيرة من فضى لحاجة
* تكره مباشرة الضبة إلا لحاجة
جزاكم الله خيرا
|