عرض مشاركة واحدة
قديم 14-11-07, 01:19 AM   #2
أم عبيدة
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

***قطع التلبية للمعتمـــر والحــاج :

وإن كنت متمتعا فإنك تقطع التلبية إذا شرعت في الطواف ، وأما إن كنت قارنا أو مفردا فإنك التلبية لا تنقطع إلا برمي جمرة العقبة يوم النحر .

***التوجه إلى منى يوم الترويـــة:

إذا جاء يوم الثامن من ذي الحج ، وهو يوم التروية ، سمى بذلك لان الناس كانوا يتروون الماء في ذلك اليوم ، لحاجتهم إلى الماء في منى والمشاعر ، إذا جاء هذا اليوم ، تحرم قبل الزوال بالحج من أي مكان من الحرم أنت نازل فيه .

وأما إن كنت قارنا أو مفردا ، فإنك لم تزل على إحرامك ، ثم تتوجه إلى منى فتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، تقصر الصلاة الرباعيـــــة ــ إن كنت ممن يقصر الصلاة ــ والأفضل أن تصلي كل فرض لوقته بلا جمع ، وتبيت بمنى ليلة عرفة ، وهذا المبيت سنة ليس بواجب ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم .

من أين يحرم الحاج والمعتمر في مكة :

والحاج يحرم بالحج من أي مكان من مكة ، فقد أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من منزلهم الذي نزلوه في مكة وهو الابطح ، متفق عليه ، وأما المعتمر فيحرم من أدنى الحل ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة رضي الله عنها إلى أدنى الحل لتحرم بالعمرة متفق عليه ، وسواء كان الحاج والمعتمر من أهل مكة أو جاء إليها من خارجها .

***إلى عرفـــــــة :

ثم الأفضل أن تصلي الفجر في منى بعد البيات فيها ، وتبقى حتى تطلع الشمس ، ، ثم تسير من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس ، ويسن لك أن تنزل بنمرة وهو موضع بجانب عرفة ، حتى إذا زالت الشمس ، تدخل إلى عرفة ، وتسمع خطبة الإمام ، وتصلي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم ، وتبقى في عرفة إلى الغروب ، يستحب لك في أثناء ذلك أن تكثر من الدعاء والتلبية وذكر الله تعالى .
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) رواه أحمد والترمذي .

والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم ، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج قال صلى الله عليه وسلم ( الحج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم .

القدر الواجب من الوقوف بعرفة

ويجب على كل حاج أن يقف بعرفة أي وقت من النهار أو الليل من أول طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر ، فمن فاته دخول عرفة في أثناء ذلك ولو للحظة فقد فاته الحج ، ومن وقف بها ولو مرورا ، فقد أدرك الحج ، ولكن من دخلها من النهار يجب عليه أن يجمع مع ذلك جزءا من الليل ولو لحظة ، فيخرج عند غروب الشمس لا قبلها ، فإن خرج من عرفة قبل الغروب يجب عليه أن يعود فيبقى إلى الغروب ، فإن لم يفعل صح حجه ولكن عليه دم شاة يذبحها بمكة في حدود الحرم لفقرائه ، وذلك لتركه الواجب ، وإن لم يتيسر له الوقوف إلا ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه .

عن عروة بن مضرس قال ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة ، فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبل طيء ، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه وقضى تفثه ) رواه الخمسة

ويجب أن يكون مسلما عاقلا محرما ولو كان نائما أو جاهلا أنها عرفة .

وفي أي مكان وقفت من عرفة أجزأك ، والوقوف عند جبل الرحمة ليس واجبا ، كما يظنه الجهال ، ويتزاحمون عليه ، يظنون أن في ركوبه أجر ، فيشقون على أنفسهم بغير طائل ، بل في أي مكان وقفت من عرفة فقد أجزأ ، قال صلى الله عليه وسلم وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه .

***إلى مزدلفـــــــــــــــــة :

فإذا غربت الشمس ، ادفع إلى مزدلفة وعليك بالسكينة ، فإذا وصلتها اجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء فعله في مزدلفة جمع صلاتي المغرب والعشاء ، ثم عليك أن تبيت بها وتصلي فيها الفجر ، حتى لو تأخرت فلم تصل إليها إلا فجرا بسبب زحمة الطريق ، فعليك أن تصلي فيها الفجر ، ولاشيء عليك في هذه الحالة ، لانك معذور ، فإذا صليت الفجر ، استحب لك أن تذهب إلى المشعر الحرام ــ مرتفع صغير في مزدلفة ـ وأن تبقى ذاكرا لله تعالى حتى يسفر الوقت جدا، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه ، فإن لم يتيسر لك الذهاب إلى المشعر الحرام ، فاذكر الله تعالى وادعوه في مكانك الذي أنت فيه من مزدلفة ، ويستحب أن تذكر الله حتى يسفر جدا ، وتدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس ، عن عمر رضي الله عنه ( كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس ) رواه الجماعة إلا مسلما .

ثم تخرج من مزدلفـــــــــــة إلى منى .

ويجوز لك أن تدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل إن كنت من الضعفاء ، كالمرضى الصغار وكبار السن والنساء وأهل الأعذار ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى ) متفق عليه .

وعن عائشة قالت ( كانت سوده امرأة ضخمة ثبطة ( بطيئة الحركة ) فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فإذن لها ) متفق عليه

***إلى منى لرمي جمرة العقبـــة :

ثم تدفع من مزدلفة إلى منى ، متوجها إلى جمرة العقبة ، فإن كان طريقك من وادي محسر ، وهو واد بين مزدلفة ومنى استحب لك أن تسرع السير ، غير أن هذا لا يتيسر الآن بسبب زحمة السيارات ، فإذا وصلت إلى جمرة العقبة ، فارمها بسبع حصيات ، يجب عليك أن تسقط كـل حصاة في الحوض رميا ـ لاوضعا باليد ـ ، ولا يجب أن تصيب الشاخص ، كما يظن ذلك الجهال ، يرمون الشاخص حتى تضربه الحصاة ، فترتد بعيدا عن الحوض ، ومثل هذا لا يصح ولا يجزيء ، لان الشاخص إنما وضع لتستدل به على الحوض فقط ، وليس ليكون هدفا للرمـــــــي .

ويجب أن تنتبه إلى أن حوض جمرة العقبة إنما هو من جهة واحدة فقط ، فاحذر أن يكون رميك الحصى من الجهة الأخرى التي وضع لها حائط إسمنتي كبير ، بل من الجهة التي فيها الحوض فقط ، فترمي الحصى حتى تسقط في الحوض

ويستحب أن تكبر مع كل رمية .

وجميع الحاج يوقف التلبية عندما يرمي جمرة العقبة .

عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ( كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) رواه الجماعة .

ولك أن تلتقط الحصى من أي مكان ، حتى من منى ، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في تحديد مكان دون غيره يستحب أن يلقط فيه الحصى .

وتكون الحصى بين الحمص والبندق ، قال جابر رضي الله عنـه ( مثل حصى الخذف ) رواه مسلم ، ولايجزيء غير الحصى كالحديد وغيره .

وأفضل وقت الرمي بعد طلوع الشمس ضحى ، ويجوز بعد الفجر ، ولا يجوز قبله ، إلا للضعفاء وأهل الأعذار الذين دفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل ، ومن يقوم على أمرهم له حكمهم ، فيجوز لهم أن يرموا عند وصولهم ولو قبل الفجر ، لحديث عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت ، رواه أبو داود وغيره .

والأولى أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس أيضا فعن ابن عباس رضي الله عنه قال ( قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات ، فجعل يلطخ أفخاذنا ، ويقول : أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) رواه أبو داود والنسائي .

***أعمال يوم النحر، يوم الحج الأكبــــر :

ثم بعد ذلك تنحر هديك إن كان عليك هدي بأن كنت متمتعا أو قارنا ، أما المفرد فلا هدي عليه ، ووقت النحر يمتد إلى آخر أيام التشريق ، ويجب أن يكون في حدود الحرم ، فلا يجوز نحر الهدي في عرفة مثلا أو أي مكان من الحل ، ويجوز ليلا أو نهارا من أيام التشريق ، وليس له اثر في تحلل الحاج .

ومن لا يقدر على شراء الهدي ، يصوم ثلاثة أيام في الحج ، قبل يوم النحر أو في أيام التشريق ، ولا يجوز لاحد أن يصوم أيام التشريق إلا من لم يجد الهدي من الحجاج ، ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله .

ولايجزيء في الهدي إلا الجذع من الضأن وهو ماله ستة شهور فأكثر ، والثني من المعز والبقر والإبل ، وهو من المعز ماله سنة فأكثر ، ومن البقر وهو ماله سنتان فأكثر ، ومن الإبل وهو ماله خمس سنوات فأكثر ، وتجزيء البقرة والبدنة عن سبعة .

ثم تحلق أو تقصر من شعرك والحلق أفضل ، والمرأة تقص من طرف شعرها قدر أنملة ، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين قائلا رحم الله المحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة متفق عليه .

والأفضل أن يبدأ المحلق من جانب الرأس الأيمن ثم الأيسر رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه .

ثم تنطلق إلى البيت لتطوف طواف الإفاضة ، وهو طواف الحج ، ويسمى أيضا طواف الزيارة ، وليس في هذا الطواف اضطباع ولا رمل .

وبعد الطواف تسعى بين الصفا والمروة إن كنت متمتعا ، أو كنت قارنا أو مفردا ولم تسع بعد طواف القدوم ، فيجب عليك أن تسعى هنا .

فالمتمتع يسعى سعين ، سعي لعمرته وسعي لحجه ، وأما القارن والمفرد فيسعيان سعيا واحدا ، لحديث عائشة رضي الله عنها ( وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فقد طافوا طوافا واحدا ) تعني الطواف بين الصفا والمروة وهو السعي ، متفق عليه .

ويجوز لاهل الأعذار أن يطوفوا بعدما يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل .
ويجوز لك أن تأخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة إن شئت ، ولكنك في هذه الحالة لاتكون قد تحللت الحل كله ، بل يجب عليك أن تعتزل النساء حتى تطوف طواف الإفاضة .

ويجوز لك أن تقدم أو تأخر بين هذه الانساك ، إذ لايجب فيه الترتيب كما ذكر آنفا ، بل الترتيب مستحب .

عن ابن عباس رضي الله عنها قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير ، فقال لاحرج متفق عليه .

وأما النبي صلى الله عليه وسلم فرمى أولا جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ضحى ، ثم نحر هديه ، ثم حلق رأسه ، ثم طاف بالبيت وصلى الظهر بمكة ، ثم رجع منى فصلى بها الظهر مرة أخرى أيضا نافلة .

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى) متفق عليه ، وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم ، وجمع بينهما الإمام النووي رحمه الله أنه صلى بمكة الظهر ، ثم رجع فصلى الظهر إماما لأصحابه في منى أيضا

***التحلل الأكبر والأصغـــــر :

وإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة وهي رمي جمرة العقبة ، والحلق أو التقصير ، وطواف الإفاضة ، فقد حل لك كل شيء إلا النساء ، ويسمــى التحلل الأصغر.

فإن فعلت ما بقي مع السعي إن لم تكن قد سعيت من قبل ، فقد حل لك كل شيء حتى النساء ، ويسمى التحلل الثاني أو الأكبر .

ويتوجه القول بأن الحاج إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ، وهوأصح قولي الفقهاء ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت رواه أحمد وغيره ، وهو رواية في مذهب أحمد ، واختيار الإمام ابن قدامة رحمه الله ، وسمعت العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه يفتي بذلك .

***إذا جامع المحـــــرم :

ومن جامع قبل التحلل الأول فعليه أربعة أمور :

الأول : فساد النسك .

الثاني : المضي في فاسده ، فيكمل حجه كأنه غير فاسد .

الثالث : وجوب القضاء ثاني عام .

الرابع : عليه أن يذبح بدنه ويوزع لحمها على فقراء الحرم .

عن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم الحج ، فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما حج قابل والهدي ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه ) رواهما مالك في الموطأ .

ومن جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني :

فهو مخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من البر أو صاع مما سواه ، وعليه إن يخرج إلى أقرب الحل ، فيحرم منه لطواف الإفاضة ، إلا إن كان قد طاف طواف الإفاضة ورمى ولكنه جامع قبل الحلق أو التقصير فلا حاجة ليجدد إحرامه .

ومن جامع قبل تمام العمرة فعليه شاة .

***المبيت بمنى ليالي التشريــــق :

ثم تعود إلى منى لتبيت بها ثلاث ليالي ، أو ليلتين إن تعجلت ، والواجب أن تبيت معظم الليل ـ أكثر من نصفه ـ في منى ، ليلة الحادي عشر من ذي الحجة ، وليلة الثاني عشر من ذي الحجة ، ذلك إن تعجلت في يومين ، وليلة الثالث عشر من ذي الحجة إن تأخرت ، وهذه الأيام الثلاثة تسمى أيام التشريق ، وهي التي قال الله عنها ( واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) .

والدليل على وجوب المبيت بمنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما ( استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له ) متفق عليه ويدل إذنه للعباس رضي الله عنه ، على أنه واجب على غير أهل الأعذار .

رمي الجمار أيام التشريـــــق :

ويجب عليك أن ترمى الجمار في أيام التشريق ، ووقت رميها في هذه الأيام ، من زوال الشمس إلى طلوع الفجر ، قال جابر رضي الله عنه ( ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس ) رواه مسلم .

فتبدأ بالجمرة الصغرى فترميها بسبع حصيات ، تكبر مع كل حصاة ، حتى تقع الحصاة في الحوض ، وتحاول أن تستقبل القبلة مع استقبال الجمرة حال الرمي ، فإن لم تستطع فاستقبل الجمرة وهذا يكفي ، ثم اجعلها عن يسارك وتأخر للدعاء ، وأطل فيه ، لان النبي صلى الله عليه وسلم أطال الدعاء في هذا الموضع ، ثم انطلق إلى الجمرة الوسطى ، فافعل مثل ما فعلت عند الصغرى ، ولكن اجعلها عن يمينك وابتعد قليلا عن الزحام وأطل في الدعاء ، ثم انطلق إلى الجمرة الكبرى ، فارمها بسبع حصيات من جهة الحوض ليقع الحصى فيه ، ولاتقف عندها للدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك .

ويجب أن يكون الرمي على هذا الترتيب ، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، فإن أخللت بالترتيب ، أعــد الرمي .

فإن شق عليك أن ترمي كل يوم ، بسبب كبر السن أو المرض أو الإعياء أو شدة الزحام أو طبيعة عملك في الحج ونحو ذلك ، جاز لك أن تجمع رمي يومين في يوم ، فترمي في اليوم الثاني ، أولا رمي اليوم الأول ، حتى تنتهي من الصغرى فالوسطى فالكبرى ، ثم تعود فترمي رمي اليوم الثاني الصغرى فالوسطى فالكبرى ، أو تجمعها كلها في اليوم الثالث ، إن لم تتعجل في يومين ، فترمي في هذه الحالة بالترتيب وفق النية ، تبدأ برمي اليوم الأول حتى تنتهي منه ، ثم تعود إلى الصغرى فترمي بينة اليوم الثاني ، ثم الثالث هكذا .

***التعجل والتأخـــر :

ويجوز لك أن تتعجل في يومين ، فإذا رميت الجمار ثاني أيام التشريق ، تطوف طواف الوداع قبل أن تغادر مكة ، والأفضل أن تتأخر ، فتبيت بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة وهو آخر أيام التشريق ، وترمي الجمرات بعد الزوال يوم الثالث عشر من ذي الحجة ، ثم تطوف طواف الوداع قبل أن تغادر .

ويشترط لمن عزم على التعجل في يومين أن يرمي الجمرات في اليوم الثاني قبل غروب الشمس ثم يخرج من منى ، فإن بات بها ، أو أدركه الليل وهو فيها ، وجب عليه أن يأتي برمي اليوم الثالث بعد الزوال فيتأخر ، ولابأس إن حبس بسبب الزحام حتى أدركه الغروب وهو في منى بغير اختياره ، فليرم وينفر إن شاء التعجل لانه معذور

***طواف الوداع :

ولا يجب عليك طواف الوداع إلا إذا عزمت الخروج من مكة ، فإن أردت البقاء فيها ، فإنك تؤخره إلى أن تعزم على مغادرتها .

ولا يجوز لك أن تنشغل بشيء بعد طواف الوداع ، بل تبادر إلى مغادرة مكة ، إلا أن تنتظر صحبة تلحق بك ، أو تشتري حاجاتك في طريقك ونحو ذلك .

والحائض يسقط عنها طواف الوداع ، فإذا انهت رمي الجمار ، فلها أن تسافر ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال ( أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) متفق عليه .

ويجوز لمن أخر طواف الإفاضة أن يطوفه وينوي به طواف الإفاضة والوداع ، طوافا واحد ، ويغادر ، حتى لو كان عليه سعي بعد الطواف ، لان ذلك لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فالسعي متعلق بالبيت أيضا .

***فوات الحـــج :

ومن أدركه من الحجاج طلوع فجر يوم النحر ، ولم يقف بعرفة ولو للحظة ، فقد فاته الحج ، وانقلب إحرامه عمرة ، فيطوف ويسعى ويتحلل ، ويقضى من العام القادم ، ويذبح هديا في قضاءه ، إلا إذا كان قد اشترط فلاهدي عليه ولاقضاء .

***الاحصـــار :

ومن منع مانع عن إتمام حجه قبل أن يحرم بالنسك رجع ولاشيء عليه .
وإن كان بعد إحرامه وقد اشترط قائلا عند إحرامه ( ومحلي حيث حبستني ) حل من إحرامه ولبس ثيابه ولاشيء عليه .

وإن لم يكن قد اشترط ، فإن حبس عن الحج كله ولا يستطيع أن يصل إلى البيت ، ذبح هديا في المكان الذي حصر فيه ، أو بعث به إلى الحرم ، ثم حلق أو قصر وصار حلالا .
وهذا هو الإحصار ، وأصح قولي العلماء أن الحاج يصير محصرا يجوز له تحلل المحصر سواء احصر بعدو وغيره كالمرض وذهاب النفقة .

فإن لم يجد هديا في موضعه الذي أحصر فيه ، أناب من يذبح عنه الهدي في الحرم ثم حل ، فإن كان فقيرا لا يقدر على ذبح الهدي ، صام عشرة أيام ثم حل في قول الجمهور ، والصحيح لاشيء عليه ، فيحلق أو يقصر وقد حل .

ومن حبس عن عرفة فقط ، ذهب إلى البيت وتحلل بعمرة ولاشيء عليه ، إن كان قبل الفوات ، وإن كان تحلله بعمرة بعد الفوات ، فعليه القضاء .

وإن وقف بعرفة وحصر عن إتمام بقية الحج ، يذبح هديا بنية التحلل ويحلق أو يقصر، ويكون بذلك قد حل من إحرامه كمن احصر عن الحج كله .

***صيد مكــــــــة :

ويحرم صيد مكة على الحاج وغيره ، فكل ما يحرم صيده حال الإحرام ، يحرم صيده في حدود الحرم المكي ، وكذلك الحرم المدني .

ولا يجوز قطع شجر الحرم وحشيشه ، اللذين لم يزرعهما الآدمي .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ( إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولايختلى خلاه ولا ينفر صيده وتلتقط لقطته إلا لمعرف ) متفق عليه ، ومعنى لا يعضد شوكه أي لا يقطع الشجر الذي فيه شوك ، والمقصود لا يقطع كل الشجر حتى الذي فيه شوك ، ومعنى يختلى خلاه أي لا يقطع الحشيش الرطب منه ، دون اليابس فيجوز ، وكذلك رعي الأنعام يجوز مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكمموا أفواه ما معهم من النعم في الحرم .

ومعنى لا تلتقط لقطته إلا لمعرف ، أن من وجد في الحرم لقطة وجب عليه أن يعرفها أبدا ، وأما في غير الحرم فيعرفها سنة ثم يأخذها إن لم يأت صاحبها ، فإن جاء يوما من الدهر ، دفعها إليه أو دفع ثمنها إن طلبها صاحبها .

***زيارة المدينة المنـــــورة :

ويستحب للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة ، فيكثر من الطواف في البيت ، ويزداد من الصلاة في المسجد الحرام ، فعن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ) رواه أحمد وابن ماجة

ويستحب له أن يصلي داخل الكعبة إن استطاع ، أو في الحجر فإنه من الكعبة.

وأن يحمل معه من ماء زمــــزم

زيارة المسجد النبوي وإحـــذر الشرك ووسائله :

وزيارة المسجد النبوي سنة مستحبة ، ولكن لاتعلق لها بمناسك الحج ، وكل ما ورد من أن الحج لا يقبل بغير زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو أن ذلك جفاء له صلى الله عليه وسلم ، مثل ما يروى ( من حج فلم يزرني فقد جفاني ) ، كل ذلك لا يصح و لاتقوم به حجة .

ولا يجوز أن ينوي المسافر إلى المدينة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ) متفق عليه من حديث أبي هريرة .

ولكن ينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وله أن يزور القبر الشريف مصليا ومسلما على النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلما على صاحبيه رضي الله عنهما ، وله أن يدعو الله تعالى عند الزيارة مع استقبال القبلة ، ولا يستقبل الحجرة التي فيها القبر حال الدعاء ، ولا يجوز لاحد أن يدعو عبدا من دون الله تعالى ، لاملكا مقربا ، ولانبيا مرسلا ، قال تعالى ( وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ) .

ولا يجوز سؤال الشفاعة إلا من الله تعالى ، قال تعالى ( قل لله الشفاعة جميعا ) ، فيقول الزائر ( اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم ) ونحو ذلك .

ولا يجوز التبرك بجدران الحجرة التي فيها القبر الشريف ، ولا بشيء من قبور الصالحين وآثارهم ، فذلك بدعة ضلالة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ) رواه الترمذي وأبو داود .



توقيع أم عبيدة
عَنْ أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ....، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رَوَاهُ مُسْلِمٌ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
أم عبيدة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس