وَيُسَنُّ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى بَعْدَ الإِحْرَامِ وَالِاسْتِفْتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ وَالقِرَاءَةِ سِتًّا، وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ خَمْسًا، يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، وَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَقْرَأُ جَهْرًا فِي الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِـ(سَبِّح) وَبـ(الْغَاشِيَةِ) فِي الثَّانِيَةِ.
_________________________________
قوله: «ويسن»للمصلي إذا خرج من طريق «أن يرجع من طريق آخر».
قوله: «ويصليها ركعتين قبل الخطبة» فلو قدم الخطبة لم يعتد بها، وكيفيتها أن «يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستًّا»،أي: يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح، ثم ست تكبيرات «الله أكبر»، ثم يستعيذ ويقرأ، فالاستفتاح إذًا مقدم على التكبير الزائد، ويكبر «في الثانية قبل القراءة خمسًا» ليست منها تكبيرة القيام، «يرفع يديه مع كل تكبيرة([1]) ويقول:» بين كل تكبيرة وأخرى«الله أكبر كبيرًا …».
قوله: «ثم يقرأ جهرًا»،أي: الفاتحة وما بعدها من السور.
_________________________________
([1]) قال ابن قاسم النجدي (2/ 506): (2) نص عليه، وهو مذهب جمهور العلماء؛ أبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وداود وابن المنذر وغيرهم، ورواية عن مالك، وروي عن عمر، وقياسًا على الصلاة قاله الشافعي وغيره، وروى الأثرم عن ابن عمر، أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة، في الجنازة وفي العيد، ولم يعرف له مخالف من الصحابة.
|