وَتُسَنُّ صَلَاةُ الضُّحَى، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٍ، وَوَقْتُهَا مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ النَّهْيِ إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ، وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ صَلَاةٌ، يُسَنُّ لِلْقَارِئِ وَالمُسْتَمِعِ دُونَ السَّامِعِ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ القَارِئُ لَمْ يَسْجُدْ.
_________________________________
«صلاة الضحى» سنة غير راتبة يعني: يفعلها أحيانًا وأحيانًا لا يفعلها، «وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان» ركعات بأربع تسليمات،«ووقتها من خروج وقت النهي»وهو من طلوع الشمس، إلى أن ترتفع قيد رمح، أي: بعين الرائي، وبالدقائق المعروفة حوالي اثنتي عشرة دقيقة، ولنجعله ربع ساعة؛ لأنه أحوط.
وقوله: «إلى قبيل»تصغير قبل «وقت الزوال»أي: قبل زوال الشمس بزمن قليل حوالي عشر دقائق؛ لأن ما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه.
قوله: «وسجود التلاوة صلاة» أي: أن حكمه حكم الصلاة فتعتبر له الطهارة من الحدث، والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة، وكل ما يشترط لصلاة النافلة.
قوله: «يسن للقارئ» فسجود التلاوة ليس بواجب، ويسن أيضًا «والمستمع»وهو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع «دون السامع» وهو الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه.
قوله: «وإن لم يسجد القارئ لم يسجد» المستمع.
|