عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:42 PM   #30
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

بَابُ الْحَيْضِ

وَلَا حَيْضَ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ، وَلَا بَعْدَ خَمْسِينَ، وَلَا مَعَ حَمْلٍ، وَأَقَلّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَغَالِبُهُ سِتٌّ، أَوْ سَبْعٌ، وَأَقَلّ الطّهْرِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ.

--------------------
الحيض في اللغة: السيلان، وفي الشرع: دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بَلَغَتْ، خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى لِحِكْمَةِ غذاء الولد، والحيض دم من طبيعة البشر، وليس دمًا طارئًا أو عارضًا، بخلاف دم الاستحاضة فهي دم طارئ عارض.
قوله: «لا حيض قبل تسع سنين»([1])فإن نزل دم قبل تمام التسع –لا مجرد دخولها- فليس بحيض، ولو كان بعادة وبصفة دم الحيض، «ولا بعد خمسين»أي: ليس بحيض ما نزل بعد تمام خمسين سنة.والصواب: أنه متى وُجِدَ الحيض ثَبَتَ حُكْـمُه، ومَتَى لم يوجد لم يثبت له حكم، ويمكن أن يوجد قبل تسع سنين وبعد الخمسين، وهذا يشهد له الواقع([2]).
قوله: «ولا مع حمل» أي: حال كونها حاملًا، والراجح أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله، فإنه حيض([3]).
وقوله: «وأقله يوم وليلة» فلو أنها رأت دمًا لمدة عشرين ساعة، فليس بحيض، ولو كان معهودها برائحته ولونه وثخونته، وعليها قضاء ما تركته من صلاة في هذه المدة، وما ليس بحيض مما هو دون اليوم والليلة أو مع الحمل، فليس استحاضة، ولكن له حكم الاستحاضة، ومن الفقهاء من يطلق عليه بأنه دم فساد.
قوله: «وأكثره خمسة عشر يومًا» فإن زاد عنها فهي مستحاضة، وسيأتي حكمها،«وغالبه ست أو سبع» ليال بأيامها.
قوله: «وأقل الطّهر بين الحيضتين ثلاثة عشر» فلو طهرت من حيضها، وبعد اثني عشر يومًا جاءها الدم فليس بحيض، لكن له حكم الاستحاضة.
والصحيح أن من النساء من لا تحيض أصلًا، ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهر، فلا حد لأقل الحيض ولا أكثره ([4])..
قوله: «ولا حد لأكثره» أي: لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين؛ لأنه وجد من النساء من لا تحيض أصلًا.


--------------------
([1]) هلالية وفاقًا تحديدًا، صرح به الأكثر، وقيل تقريبًا. انظر حاشية ابن قاسم النجدي (1/371).

([2]) ما ذكره المصنف هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/113)، وما صوبه الشيخ هو مختار الشيخ تقي الدين كما في الإنصاف (1/356-357).

([3]) والمذهب أنه ليس بحيض كما في شرح منتهى الإرادات (1/114)، وما رجحه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/357).

([4]) تقدير أكثر الحيض وأقله كما ذكره المصنف هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/114)، وما صححه الشيخ هو اختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره؛ بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض. انظر: الإنصاف (1/358).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس