17 تُوفيَ عن: جد صحيح ،وأم أبي الأب ، وأم أم الأم ، وعم . الحل :الحجب : *العم محجوب حجب حرمان لوجود الجد الصحيح ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة . *أم أبي الأب : اخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ لأب بابنها ؛ الجمهور على أن الجدة التي تُدلي بأبٍ أو بجَد تُحجب عند وجود ابنها . @ أولًا الحل على قول الجمهور: - الورثة وتوزيع التركة أم أم الأم 6/1 فرضًا .قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. *الجد صحيح الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فمـا بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". @ ثانيًا الحل على القول الآخر: - الورثة وتوزيع التركة: *أم أم الأم و أم أبي الأب 6/1 فرضًا . يقسم بينهما بالسوية .قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. الجد صحيح الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".