عرض مشاركة واحدة
قديم 11-05-15, 01:20 PM   #77
محمد العويد
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 31-12-2011
المشاركات: 2,757
محمد العويد is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمة الهادي مشاهدة المشاركة
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم
بخصوص زكاة الذهب ، والحلي تحديدا
هناك أمر يشكل علي
إذا أخذنا بقول من يرى بزكاة الحلي من الذهب والفضة وإن كان متخذا للزينة
أو فرضنا أنه حلي للكنز وليس للزينة

في الحالتين ، نقول أنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بقيمته السوقية
يعني نسأل بائعي الصيغة والذهب، عن سعر الغرام لتقويم النصاب وتقويم قيمة الزكاة التي يجب إخراجها

لكن الإشكال ، عن أي قيمة نسأل ؟ عن قيمة الشراء ( يعني بكم سأشتري الغرام من عند الصائغ )
أو عن قيمة بيعها ، وهذه أقل بكثير من القيمة الأولى
فأي صيغة سواء كانت ذهبا أو فضة ، إذا أردنا بيعها لا نسترد قيمتها الأولى التي اشتريناها بها وقد تصل أحيانا إلى النصف أو أقل ( وإن كانت بحالة جيدة )

معذرة على الإطالة، أرجو أن يكون السؤال واضحا
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم
نصاب الزكاة بقيمة حلي المرأة ، فلو كان حليها يساوي عند بيعه خمسة آلاف فتخرج زكاة خمسة آلاف، حتى لو كان قيمة مثله في المحلات أكثر، فالعبرة بقيمة حليها لو أرادت بيعه، لأن الزكاة في قيمة حليها هي ولا علاقة لها بقيمة مثله عند المحلات
لعل الجواب واضح إن شاء الله
محمد العويد غير متواجد حالياً