عرض مشاركة واحدة
قديم 03-02-15, 05:40 PM   #6
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر الخامس ||

|| المقرر الخامس ||


أَرْكَانُ الْحَجِّ وَوَاجِبَاتُهُ

27- وَلَوْ اقْتَصَرَ الْحَاجُّ عَلَى:
أ- الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ:
- الْإِحْرَام
- وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ,
- وَالطَّوَافُ,
- وَالسَّعْيُ.
ب- وَالْوَاجِبَاتِ الَّتِي هِيَ:
- الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ,

- وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى الْغُرُوبِ,
- وَالْمَبِيتُ لَيْلَةَ النَّحْرِ بِمُزْدَلِفَةَ
- وَلَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِمِنًى,
- وَرَمْيُ الْجِمَارِ,
- وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ لَأَجْزَأَهُ ذَلِكَ.
275- وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَرْكِ الرُّكْنِ فِي الْحَجِّ وَتَرْكِ الْوَاجِبِ:
- أَنَّ تَارِكَ الرُّكْنِ لَا يَصِحُّ حَجُّهُ حَتَّى يَفْعَلَهُ عَلَى صِفَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ,
- وَتَارِكَ الْوَاجِبِ: حَجُّهُ صَحِيحٌ, وَعَلَيْهِ إِثْمٌ, وَدَمٌ لِتَرْكِهِ.
أَنْسَاكُ الْحَجِّ
276- وَيُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ بَيْنَ التَّمَتُّعِ -وَهُوَ أَفْضَلُ- وَالْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ.
277- فَالتَّمَتُّعُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ, وَيَفْرُغَ مِنْهَا, ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ ,
278- وَعَلَيْهِ دَمٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
278- وَالْإِفْرَادُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا .
279- وَالْقِرَانُ:
أ- أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا.
ب- أَوْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ, ثُمَّ يُدْخِلَ الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا.
280- وَيُضْطَرُّ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى هَذِهِ الصِّفَةِ :
أَ- إِذَا خَافَ فَوَاتَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ إِذَا اشْتَغَلَ بِعُمْرَتِهِ.
بِ- وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفِسَتْ, وَعَرَفَتْ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ قَبْلَ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.
281- وَالْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ فِعْلُهُمَا وَاحِدٌ, وَعَلَى الْقَارِنِ هَدْيٌ دُونَ الْمُفْرِدِ.
مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ
282- وَيَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ وَقْتَ إِحْرَامِهِ
- حَلْقَ الشَّعْرِ,
- وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ,
- وَلُبْسَ الْمَخِيطِ, إِنْ كَانَ رَجُلاً
- وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلاً,
- وَالطِّيبَ رَجُلاً وَامْرَأَةً,
- وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ: قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ الْوَحْشِيِّ الْمَأْكُولِ, وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ, وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ.
- وَأَعْظَمُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ: الْجِمَاعُ; لِأَنَّهُ مُغَلَّظٌ تَحْرِيمُهُ مُفْسِدٌ لِلنُّسُكِ, مُوجِبٌ لِفِدْيَةٍ بَدَنَةٍ.
283- وَأَمَّا فِدْيَةُ الْأَذَى:
إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ, أَوْ لَبِسَ الْمَخِيطَ, أَوْ غَطَّتْ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا, أَوْ لَبِسَتِ الْقُفَّازَيْنِ, أَوْ اسْتَعْمَلَا الطِّيبَ, فَيُخَيَّرُ بَيْنَ:
- صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ,
- أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ,
- أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ.
284- وَإِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ خُيِّرَ بَيْنَ:
- ذَبْحِ مِثْلِهِ - إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ.
- وَبَيْنَ تَقْوِيمِ الْمِثْلِ بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ, فَيَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا فَيُطْعِمَهُ, لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ, أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ,
- أَوْ يَصُومُ عَنْ إِطْعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا.
285- وَأَمَّا دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ
فَيَجِبُ فِيهِمَا مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ.
286- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ, وَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ عَنْهَا وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.
287- وَكَذَلِكَ حُكْمُ:
أَ- مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا,
بِ- أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ لِمُبَاشَرَةٍ.
288- وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بِحَرَمٍ أَوْ إِحْرَامٍ: فَلِمَسَاكِينِ
الْحَرَمِ مِنْ مُقِيمٍ وَأُفُقِيٍّ.

289- وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ.
290- وَدَمُ النُّسُكِ -كَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ- وَالْهَدْيِ, الْمُسْتَحَبُّ:
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقَ.
291- وَالدَّمُ الْوَاجِبُ لِفِعْلِ الْمَحْظُورِ, أَوْ تَرْكِ الْوَاجِبِ -وَيُسَمَّى دَمَ جُبْرَانٍ- لَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا, بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ; لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْكَفَّارَاتِ.




-----------------------------
للتحميل بصيغة وورد .... في المرفقات
للتحميل بصيغة .... هنـــا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc (منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين المقرر الخامس(2) (2).doc‏ (216.0 كيلوبايت, المشاهدات 386)

التعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 18-02-15 الساعة 03:12 AM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً