عرض مشاركة واحدة
قديم 05-11-14, 11:52 AM   #10
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر التاسع||


|| المقرر التاسع||
كِتَابُ الزَّكَاةِ
210- وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى:
- كُلِّ مُسْلِمٍ.
- حُرٍّ.
- مَلَكَ نِصَابًا.
211- وَ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا:
- الْخَارِجُ مِنَ الْأَرْضِ.
- وَمَا كَانَ تَابِعًا لِلْأَصْلِ, كَنَمَاءِ النِّصَابِ, وَرِبْحِ التِّجَارَةِ, فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا.
212- وَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ:
- السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .
- وَالْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ.
- وَالْأَثْمَانِ.
- وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ .

زَكَاةُ السَّائِمَةِ
213- فَأَمَّا السَّائِمَةُ فَالْأَصْلُ فِيهَا حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَتَبَ لَهُ:
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ, وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ:
- فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ, فِي كُلِّ خَمْسٍ: شَاةٌ.
- فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ, فَفِيهَا: بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ.
- فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ, فَفِيهَا: بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى.
- فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ, فَفِيهَا: حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ.
- فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ, فَفِيهَا: جَذَعَةٌ .
- فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ, فَفِيهَا: بِنْتَا لَبُونٍ.
- فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ, فَفِيهَا: حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ.
- فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ, فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.
- وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ
- فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ.
- فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا: شَاتَانِ.
- فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
- فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ: فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
- فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً: فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
- وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ, وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .
- وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .
- وَلَا يُخْرِجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ .
- وَفِي الرِّقَّةِ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ: رُبْعُ الْعُشْرِ.
- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
- وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ, وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ, وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا.
- وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ, وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ, وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
214- وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةٍ: تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةً » رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ .
وَأَمَّا صَدَقَةُ الْأَثْمَانِ
215- فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ, وَفِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ
زَكَاة الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ
216- وَأَمَّا صَدَقَةُ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا, فَيَكُونُ النِّصَابُ لِلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ: ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
217- وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
218- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: « أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ» رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ .
زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ
219- وَأَمَّا عُرُوضُ التِّجَارَةِ: وَهُوَ كُلُّ مَا أُعِدَّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ.
220- فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ بِالْأَحَظِّ لِلْمَسَاكِينِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ .
221- وَيَجِبُ فِيهِ: رُبْعُ الْعُشْرِ.
222- وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَمَالٌ لَا يَرْجُو وُجُودَهُ, كَالَّذِي عَلَى مُمَاطِلٍ أَوْ مُعْسِرٍ لَا وَفَاءَ لَهُ: فَلَا زَكَاةَ فِيهِ .
223- وَإِلَّا فَفِيهِ الزَّكَاةُ .
224- وَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.
225- وَلَا يُجْزِئُ مِنَ الْأَدْوَنِ .
226- وَلَا يَلْزَمُ الْخِيَارُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ.
227- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

--------------------------
للتحميل بصيغة .... في المرفقات
للتحميل بصيغة ....

هنـــا


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المقرر التاسع.doc‏ (219.0 كيلوبايت, المشاهدات 431)

التعديل الأخير تم بواسطة عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي ; 05-11-14 الساعة 11:54 AM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً