28 - باب الاقتصار على الفروض
60 - (ق) عَنْ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِىُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ. [خ 46 ، م 11].
وفي رواية لهما: دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ [خ 6956].
وفي رواية لمسلم: أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ .
61 - (م) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا. [م 15].
وذكر في رواية أن الرجل هو "النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ".
[وانظر: 2 ، 2992].