عرض مشاركة واحدة
قديم 20-02-14, 09:01 AM   #11
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
Pencel


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم فرح طارق مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

-- هل للثيب مهر ؟؟؟
انتشر عندنا انه ليس للثيب مهرا
نعم للثيب مهر وللبكر ما ورد أبداً ، التفريق بينهم في الأيام التي يقضيها الرجل عندها في حين إن كان تعدد هذا الفارق في الأيام فقط وليس في تحديد المهر لها حق المهر.


قولكم فى التفويض : لو تنازلت المراءة عن حقها فى المهر هل هناك اكثر من قول عند الشافعية فى ذالك ؟؟

ذكرتم فى المحاضرة ان القول الجديد والاظهر عند الشافعية انه لا يحق لها المهر اذا طلقت
هل هناك قول اخر فى ذالك ,,, بارك الله فيكم

بالنسبة للتفويض أنه لو تنازلت المرأة عن حقها في المهر هل هناك أكثر من قول عند الشافعية في ذلك
القول الجديد أنه لا يحق للمرأة المهر إذا طُلقت.
القول الثاني أنه يحق لها.
والشيء الراجح أنه لا يحق لها لأنها تنازلت ،و القول الثاني مضاد.

ايضا : اذا اتفقا على ان لها مهر المثل , هناك قولين :
الاول : قالوا ان لها المطالبة بالمهر قبل الوطء وهذا ايضا الراجح
ما هو القول الثانى ؟ وما هو المعتمد عند الشافعية ؟

نعم القول الأول : أن لها المطالبة بالمهر قبل الوطء وهذا هو الراجح.
القول الثاني : ليس لها المطالبة بالمهر قبل الوطء وممكن أن يطأها دون أن يسلم المهر.
و كثير من أهل العلم قالوا أنّ خلو العقد من المهر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول مرجوح القول الثاني، والمعتمد القول الأول المطالبة بالمهر قبل الوطء وهو أيضًا الراجح.

- إذا جهل الزوجين مهر المثل :
فى المذهب قولين :
الاول : قالوا بصحة ما قدره لانه بالتراضى بينهم وهذا المعتمد وهذا الراجح ايضا حتى وان قل او زاد عن مهر المثل
الثانى : ؟؟؟؟؟ لم يتم ذكره
فهل هو الرجوع الى الحاكم لتحديد مهر المثل تماما ؟؟؟

في المذهب قالوا بصحة ما قدّره له لأنه بتراضٍ بينهما وهذا هو المعتمد وهذا الراجح حتى وإن قل أو زاد عن مهر المثل، هذا إذا جهلا فحسب ما يُقدّر يرجع إلى العرف بالتراضي.
القول الثاني : إن لم يكن بينهما تراضٍ.
في المسألة هذا هو الأصل القول بينهما بالتراضي
والقول الثاني قالوا يرجع إلى العرف بشكل عام.
والشيء الراجح وهو القول الأول تراضٍ بينهما، لأنه ممكن أن يكون تراضي مخالف للعرف فإذا هم متراضين ومتفقين ما في مسألة ، الإشكال إذا حدث الخلاف بينهم عدم التراضي أو التنازع بأن يقبل أحدهما العرف هنا لهم أن يلجئوا إلى القاضي وما يحق يحدده القاضي أو الحاكم هو الذي يعتد به.

- اذا اتفق الزوجين على ان المهر يعتبر دين فى ذمة الزوج وتم تعينه بمبلغ معين على انه دين ,,
ذكرتم فى المحاضرة انه يسقط نصفه بمجرد الطلاق
فهل ذالك يكون حتى لو دخل بها ايضا يسقط نصفة ؟؟؟

قلنا أن يسقط بمجرد الطلاق نصفه هذا قبل الدخول يسقط نصفه، لكن إذا بعد الدخول لا يسقط لها المهر كاملاً ، هذا التفريق بينهما .
بارك الله فيكم



بارك الله فيكم



توقيع عبير بجاش
~ كن لله كما يريد يكن لك فوق ماتريد ~

عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس