عرض مشاركة واحدة
قديم 09-01-14, 03:17 PM   #8
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الإجابة على الاستسفارات الواردة في مادة فقه الزكاة من قِبَل المعلمة الفاضلة عبير عزمي - حفظها الله-
السؤال الأول :

اقتباس:
سؤال من الطالبة أم عبداوهاب:
معلمتي بارك الله فيكم لم أفهم هذه النقطة
ان كان عليه دين و حال عليه الحول هل تجوز الزكاة؟
ان كان لازما و حال عليه الحول فلا زكاة فيه
الجواب :

بينّا شرائط وجوب الماشية ست و بينّا أن من الصور الثابتة للدين على الغير ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن لا يكون لازمًا :
ماذا يعني ألا يكون لازماً ؟ مثل مال المكاتب لما يكاتب عبد على أن يعتقه سيده هذا لا زكاة فيه لضعف الملكية فهذا دين ثابت على الغير ولكن لا زكاة فيه ؛ لذا سمي لا يكون لازمًا، لأنه ممكن أن يرجع العبد ما يكتمل دفعه للمال ويرجع للعبودية إلى الرق فلا يكون لازماً إلا أن يتثبت الأمر .
الحالة الثانية : سماه أهل العلم لازمًا :
بعكس الأولى لماذا ؟ كحالة أن يكون الإنسان عنده ماشية مثلاً أربعين بلغت النصاب استدانه أحدٌ منه فمضى عليه الحول قبل قبضه فلا زكاة فيه لماذا ؟
لأن السوم هنا شرط لم يتحقق طالما أن الماشية لم تكن في قبضته
و لكن هذا يكون لازمًا مؤجلًا ، أما مسألة العبودية قد لا تتم فلذلك سمي غير لازم أما هذا لازم .
الحالة الثالثة : أن تكون دنانير :
ليست حالة مكاتبة كالأولى ولا حالة الماشية كالثانية و إنما دنانير ومال وهذا فصلنا فيه القول كيف يكون الدين مالًا أجلًا أم عاجلاً ميسور أوغير ميسور فصلناها في أربعة أقوال.
السؤال الثاني :
اقتباس:

سؤال من الطالبة أم عبدالوهاب :
سمعت ان شراء الذهب أو الفضة بالتقسيط لا يجوز فلماذا و ما الدليل؟

الجواب :
نعم شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز هذا معروف لماذا ؟ لأن عندنا أمور ستة أتسمى الأصناف الربوية
و النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح - هذه الستة بالذات - قال فيها هاءً بهاء سواءً بسواء ))إذاً الضابط فيها أن يكون هاءً بهاء يعني تقابض في المجلس وإلا لا يجوز .
سواءً بسواء يعني لابد أن تكون نفس الشيء مطابق ليس هذا رديء وهذا جيد و إلا يدخل في باب الربا لا بد أن يكونا متساويين
فهذه أصناف ربوية
فلذلك شراء الذهب والفضة بالتقسيط لا يجوز لماذا ؟ لأنه انتفى فيه شرط التقابض
هذه الأصناف الست لا بد من توفر شرطين حتى تكون المعاملة صحيحة :
1/ ما دخل فيها حرمة يعني يكون تقابض في نفس المجلس قبل مغادرة الطرفين .
2/ أن يكون متساويين ، يعني كمية الملح أكثر أو كمية أقل لا يجوز.
لذا إذا أردت أن تشتري ذهب أو تبيع ذهب ما يجوز أن تبدليه تبديل أيضاً لأنه لا بد من المساواة أن تكون على حد السواء ، فإذا كنت تريدي أن تشتري خاتم وتبيعي خاتم به تستبدلي وتضع الفرق في السعر لا يجوز لأنه لا يوجد تساوي بينهم في أي حال من الأحوال
ولا يقاس عليها غيرها إلا الدنانير ؛ لأن الدنانير قالوا تقوم بعلة الثمنية ؛ لأنه عبارة عن مال يقوّم .

وجزاكم الله خيرًا معلمتي



توقيع عبير بجاش
~ كن لله كما يريد يكن لك فوق ماتريد ~

عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس