عرض مشاركة واحدة
قديم 30-12-13, 03:13 PM   #34
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

أسئلة لمدارسة الدرس الثالث :
1- عرفي الأذان لغة واصطلاحًا مع ذكر الأدلة على مشروعيته من الكتاب والسنة ؟
الأذان لغة : الإعلام
اصطلاحًا : هي ألفاظ مخصوصة شرعت للإعلام بدخول وقت فريضة
دليل مشروعيته :
- من الكتاب : قال تعالى : يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، وقوله جل شأنه : وإذا ناديتم إلى الصلاة
- من السنة : حديث مالك بن الحويرث قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي ، فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيمًا رفيقًا ، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا ، قال : ارجعوا فكونوا فيهم ، وعلموهم ن وصلوا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم .

2- ماهي ألفاظ الأذان والإقامة مع بيان الفرق بين كل من الأذان والإقامة ؟
ألفاظ الآذان : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .
الفاظ الإقامة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله

الفرق بينهما :
- الأذان شفع والإقامة وتر لحديث أنس مالك رضي الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة .
- الآذان شُرع للإعلام بدخول وقت الصلاة ، أما الإقامة فشرعت لأداء الصلاة نفسها
- الإقامة فيها زيادة لفظة : قد قامت الصلاة مرتين
3-ما حكم الأذان والإقامة في المذهب والراجح ؟
- حكم الآذان في المذهب على ثلاثة أوجه :
- 1- سنة
- 2- فرض كفاية وهذا هو الراجح
- 3- سنة في غير الجمعة وفرض كفاية في الجمعة
- الإقامة : فحكمها الاستحباب للذكر والأنثى في جماعة أو منفردا
4- بيني الحكم في المسائل التالية في المذهب والراجح مع التدليل والتعليل :
أ- صلّت سميرة في بيتها بعدما ارتفع صوت المؤذن في المسجد لصلاة الظهر ، فأذّنت لنفسها ثم أقامت الصلاة وصلت الظهر .
- الآذان للمرأة اختلف فيه أهل العلم على قولين :
- القول الأأول : أنه يستحب لها الآذان لعموم الأأدلة الواردة في الآذان لأنها لم تخص الرجل دون المرأة ، والنساء شقائق الرجال ، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ألأالباني رحمه الله
- القول الثاني : أن الآذان مشروع للرجال فقط دون النساء ، وذلك لأن الآذان المقصود منه الإعلام وقد تحقق هذا الأمر بآذان المسجد ، فليس هناك داعي لأن يؤذن المرء مرة أخرى لانتفاء الإعلام ، والمرأة أصلًا لا يشرع لها ذلك لما فيه من رفع للصوت المنافي للستر الذي أمرت به المرأة ولايوجد دليل من فعل الصحابيات أنهن كنّ يؤذن للصلاة ، ومن شروط المؤذن الذكورية ، وكذلك الآذان فيه قيادة ورئاسة تتنافى مع تقلد المرأة لذلك
- اما الإقامة فهي مستحبة كما ذكرنا ىنفا فعن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء تقوم معهن في صفهن
ب- سافر سعد للرياض وبينما هو في طريق صحراوية نزل من سيارته وأذن لصلاة العصر رافعًا صوته .
- يستحب له الآذان لأنه منفرد وفي مكان لا يؤذن فيه بالاتفاق ودليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
- وحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم وصلوا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
ج- قنت سمير في صلاة الصبح ، وبعد أن أنهى صلاته رفع يديه داعيًا ثم مسح على وجهه
- في المذهب يتبنون أن القنوت في صلاة الصبح سنة واستدلوا بحديث ضعيف وهو : ما زال صلى الله عليه وسلم يقنب في الصبح حتى فارق الدنيا ، وهو حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به وبناء الأحكام عليه لأن الأحكام فرع عن التصحيح ، كما استدلوا بعموم الأدلة الواردة في قنوت النوازل من بينها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة شهرًا إذا قال سمع الله لمن حمده . وهنا لا يصح تخصيص القنوت بالصبح دون غيره لأن الرسول الكريم كان يقنت للنوازل في كل الصلوات ولم يخص صلاة دون غيرها ، لأن التخصيص لابد له من دليل صحيح ، فيكون تخصيص القنوت للصبح بدعة ،
- ورفع اليدين في الدعاء مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله يستحيي من العبد أن يمد يديه إلى السماء أن يرجعهما صفرًا . لكن لا يجوز أن يمد المسلم يديه في مواضع لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه ومن بينها بعد الصلاة ، فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها بل كان يشتغل بالذكر الوارد عقب الصلاة ، لكن إن فعلها المرء مرة أو احيانا دون أن يداوم عليها فلا بأس ، أما مسح اليدين بعد الدعاء فبعضهم استحبه واستدل بأحاديث ضعيفة ، وبعضهم قاسها على مسح الجسد أثناء النوم ، والصحيح الراجح أن ذلك غير مشروع بل كما قال العز بن عبد السلام في فتاويه : لا يفعلها إلا الجهال . والأصل في العبادات التوقيف والحظر والمنع إلا بدليل صحيح ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ك صلوا كما رأيتموني أصلي . وخذوا عني مناسككم
- فكل الخير في اتباع من سلف وكل الشر في اتباع من خلف
د- هوى معاذ على ركبيته أثناء السجود ، ولما أراد النهوض اعتمد على يديه في ذلك .
- في المذهب يرون أن يهوي المصلي بركبتيه قبل يديه واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير . فقالوا ركبتي البعير في يديه ، فلا يهوي المرء بيديه بل يخالف البعير في ذلك
- حديث وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه . وهو حديث ضعفه الألباني رحمه الله
- الراجح أن يهوي المرء بيديه قبل ركبتيه والأدلة في ذلك ما يلي :
- 1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه ، ركبتي البعير في مقدمتيه وهو يهوي عليها فالمرء يخالفه ويهوي بيديه قبل ركبتيه ، والحديث صريح في ذلك ، ولا يحتاج لتأويل فإذا ظهر نهر الله بطل نهر معقل
- 2- حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه ، وفي رواية : كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ويقول ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
- قال الاورزاعي رحمه الله : أردكت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم
- ومن النظر أن لفظة يهوى تشير أن المرء يبدأ بيديه قبل ركبيته
ه-جلس زيدٌ للتشهد الأخير من صلاة الصبح مشيرًا باصبعه من دون تحريك ، وهو مفترش رجله اليسرى .
- بخصوص الإشارة بالأصبع مع تحريكها في المذهب قولان :
- القول الأاول : أن السنة الإشارة فقط دون التحريك وأدلتهم : 1- أن غالب الأدلة جاءت بلفظ الأغشارة دون التحريك فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الابهام ، ووضع كفه اليسرى على فخذه الأيسر .
- 2- المعنى اللغوي للإشارة هو الرفع فقط دون التحريك
- 3- جاءت بعض الروايات بنفي التحريك : كان يشير باصبعه إذا دعا ، ولا يحركها ، ولا يجاوز بصره إشارته
- القول الثاني : أن من السنة الإشارة مع التحريك وهو الراجح وأدلتهم : 1- حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فوصف قال : ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه الأايسر وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه ألأايمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثتنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.
- 2- الإشارة لا تنافي التحريك فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكِ ، فصلى جالسًا ، وصلى وراءه قوم قياما ن فأشار إليهم أن اجلسوا...... الحديث. وجه الدلالة أنه أشار غلأيهم ,اكيد أنه حرك يديه وإلا كيف فهموا أنه يقصد الجلوس.
- -3 جاءت في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لهي أشد على الشيطان من الحديد – أي السبابة -. فكيف تكون أشد على الشيطان من الحديد إن لم تكن فيها حركة
- أما كونه جلس جلسة الافتراش في التشهد الأخير من الصبح فهذا فيه خلاف بين أهل العلم على قولين :
- الاول : أن الافتراش يكون في الركعة الواحدة والثنائية والثلاثية ولايكون التورك إلا في الرباعية لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال : ثم جلس فافترش رجله اليسرى..... الحديث
- وحديث المسيء صلاته قال صلى الله عليه وسلم : إذا أنت قمت في صلاتك فكير ثم اقرا ما تيسر معك من القرءان .... فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش رجلك اليسرى ثم تشهد .
- قول ابن عمر : سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى ، وتثني رجلك اليسرى
- القول الثاني : أن السنة التورك في الركعة الأخيرة مطلقًا سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية ، أما الافتراش فيكون في أي ركعة دون الأأخيرة ، وهذه هي السنة والراجح والأادلة ما يلي : 1- عن أبي حميد الساعدي قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأأيسر ، قالوا : صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم . وفي رواية عنه رضيي الله عنه قال : حتى إذا كانت الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة ، أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا ثم سلم .
- عم محمد العامري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته .
- الرد على من قال بالافتراش أن كل الروايات التي استدلوا بها تصف صلاة رباعية أو ثلاثية فيها تشهدين الأول والأخير
و- صلت سميرة صلاة الظهر وبعد أن رفعت رأسها من الركوع أسدلت يديها حال القيام .
- مسالة سدل اليدين بعد القيام من الركوع فيها خلاف كبير بين أهل العلم على قولين :
- القول الأول : من السنة القبض أو وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع أي إرجاعهما كما كانتا قبل الركوع ، وهذا ما ذهب إليه أهل الحجاز ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : إنا معشر الأأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ، ووضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة . فقالوا وضع اليمين على الشمال في الصلاة ثابت سواء قبل الركعوع أم بعده ، واستدلوا بحديث : ثم يرفع من الركوع حتى يطمئن قائما حتى يرجع كل عظم إلى مكانه ، فقالوا رجوع كل عظم إلى مكانه أي قبل الركوع ، فقبل الركوع المرء كان قابضا فيرجعهما بعده لحال القبض
- القول الثاني : أنه يسن سدل اليدين بعد الركوع وهذا ما يتبناه الشيخ الألباني رحمه الله واستدلوا بنفس الحديث : في الذي فيه : يعود كل عظم إلى مكانه . أي كحال المرء اصالة قبل دخوله في الصلاة وكحاله قائما ن وهذا هو الراجح لأن الأصل في العبادات التوقيف ولم يثبت دليل في أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبض في هذا الموضع قيبقى على أصله ، وقد نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم نقلوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل فلو كان القبض مشروعًا في هذا الموضع لنقلوه إلينا
- وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن القبض قبل الركوع فقال : سنة ، وعندما سئل عن القبض بعد الركوع قال : لا بأس
5- اذكري الشروط والسنن التي ينبغي توفرها في المؤذن ؟
- الشروط التي ينبغي توفرها في المؤذن :
1- الإسلام : قال تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
وحديث معاذ لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لليمن فقال له : إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألأا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ........ الحديث
2- العقل : لحديث : رفع القلم عن ثلاث ... وعن المجنون حتى يعقل
3- الذكورية : لأن الآذان فيه قيادة والمرأة نهيت عن تولي القيادة لقوله صلى الله عليه وسلم : لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة . والمرأة عورة ومطالبة بالستر ورفع صوتها فيه فتنة عظيمة
السنن المستحبة في المؤذن : صوته حسنا ، صيّتا ، مرتفع الصوت جهوريا ، أن يكون في مكان عال ، على طهارة ، ألا يقطع الآذان إلا لأمر ضروري كأن يرى أعمى يريد أن يسقط في حفرة ، أن يكون قائما ويكره الجلوس أو الاضطجاع
6- ماهو الأفضل الاشتغال بالآذان أم الإمامة ؟
في المذهب وجهان :
الأول ك أن الاشتغال بالآذان أفضل ،وقد نص عليه الشافعي ، وهو المعتمد عندهم ,ادلتهم في الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل الآذان من بينها :
1- تجب له الجنة : لقوله صلى الله عليه وسلم : من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة ، وكان له بكل يوم يؤذن فيه 60 حسنة ، وبكل إقامة 30 حسنة
2- له بكل يوم يؤذن فيه 60 حسنة ، وبكل إقامة 30 حسنة للحديث السابق
3- يغفر له مدى صوته : لقوله صلى الله عليه وسلم : المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس ، وله مثل أجر من صلى معه
4- له مثل أجر من صلى معه : للحديث السابق
5- يشهد له يوم القيامة : لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : فإذا أذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن أنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولاشيء إلا شهد له يوم القيامة
6- المؤذن مؤتمن : لقوله صلى الله عليه وسلم : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فاللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين
7- أطول الناس أعناقا : لقوله صلى الله عليه وسلم : أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون
الوجه الثاني : أن الإمامة أفضل من الآذان وأدلتهم :
1- حديث : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ...
2- أن المولى تبارك وتعالى لا يختار لنبيه إلا ماهو أفضل ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إمامًا ولم يكن مؤذنا
3- مقام الإمامة أعظم تشريفا من مقام المؤذن
والصحيح الراجح أن هذا يرجع للشخص نفسه فإذا كان أهلًا لتولي الإمامة فأكيد أن هذا أفضل ، أما إن لم ين أهلًا لها فالأفضل له أن يشتغل بالآذان

8- هل يسن للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ، أم يكتفي بقول ربنا ولك الحمد فقط ؟

فيه خلاف بين أهل العلم على قولين :
الأول : أنه يجب عليه قول سمع الله لمن حمده لأنها من واجبات الصلاة وإن كان المرء مأمومًا
الثاني : أنه لايجب عليه قولها بل يكتفي بقول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد . ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، وهذا هو الراجح والأقرب للسنة والله أعلم
9- ما فائدة التنويع في الكيفيات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار الخاصة بالصلاة ؟
- تطبيق أكثر من سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
- تكون أقرب للخشوع واستحضار القلب
- المحافظة على السنة وأمان من الوقوع في البدعة
- زيادة الأجر بزيادة هذا التنوع



توقيع فاطمة سالم



التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 30-12-13 الساعة 03:23 PM
فاطمة سالم غير متواجد حالياً