عرض مشاركة واحدة
قديم 13-08-07, 11:19 PM   #120
أمة الخبير
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

أحسنتِ فنار بارك الله فيك وزادك من فضله

في انتظارك أخيه




الأحاديث التي تفسر قول أبو الوفاء بن عقيل :


1 - في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم } وفي لفظ لمسلم : { قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم } .

2 - ومن شرب مسكراً قل أو كثر مختاراً عالماً أن كثيره يسكر جلد الحد أربعين جلدة لأن علياً رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين وقال: جلد النبي أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي. وسواء كان عصير العنب أو غيره. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عشر جلدات لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة. (عمدة الفقه /كتاب الجنايات )



3 - وروى ابن أبي خيثمة { أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالهر , وقال : إن امرأة عذبت في هرة ربطتها } (سنن بن ماجه / كتاب الزهد ). وفي الصحيحين { دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض } (سنن الدارمي / كتاب الرقاق)


*
*



توقيع أمة الخبير
*
*
*


إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله

*
*
*


أمة الخبير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس