عرض مشاركة واحدة
قديم 06-08-07, 06:45 AM   #2
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: 08-02-2007
المشاركات: 867
عبد السلام بن إبراهيم الحصين is on a distinguished road
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
اختلف أهل العلم في عورة المرأة عند المرأة على قولين:
الأول: من السرة إلى الركبة عورة، وما عداه فليس بعورة.
الثاني: ما يظهر غالبا عند المحارم فليس بعورة، وما عداه فهو عورة.
وعلى هذا القول: فإن الصدر والظهر والبطن هو من العورة بين النساء.

ولكن من المتعارف عليه بين النساء أنه لا تتحرج في إظهار بعض أجزاء جسمها بين النساء، وتتحرج عند محارمها.
والذي يظهر والله أعلم أن العورة التي لا يجوز إظهارها إلا لحاجة هو ما بين السرة إلى الركبة.

ولكن لا يعني هذا أنه يجوز للمرأة أن تكشف صدرها وظهرها وبطنها للنساء، لكن لو انكشف من هذه الأجزاء شيء من غير قصد فلا حرج في النظر إليه.

أما ما ظهر في هذه الآونة الأخيرة من انتشار الملابس الفاضحة بين النساء، فإنه ينطبق عليها حديث: ((صنفان من أهل النار لم أرهما.. وذكر: نساء كاسيات عاريات...))، كما أن هذا من التشبه المذموم، وأيضا فإن العورة هي التي لا يجوز النظر إليها إلا عند الحاجة، أما اللباس فيجب أن يراعى فيه حدود الأدب والحشمة والحياء.
ولهذا صدرت فتاوى كثير من أهل العلم في هذا الزمان بتحريم اللباس الفاضح، الذي يظهر البطن والظهر؛ لما فيه من إثارة الفتنة، والتشبه بالفاجرات، والكافرات، ولما فيه من خدش الحياء.
عبد السلام بن إبراهيم الحصين غير متواجد حالياً