عرض مشاركة واحدة
قديم 19-02-10, 02:14 AM   #27
ام عبد الستار
~مشارِكة~
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والان مع الدرس الثالث على بركة الله
بعد ذكره لخلاصة ماسبق في الدرس الثاني انتقل الى القسم الثاني من اقسام المياه الذي هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره لقول المؤلف رحمه الله (وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث , أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء , أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر)
أي أنه إن طبخ في الماء أو سقط فيه شيء أو رفع بقليله حدث (( وقليله أي ما دون القلتين )) فإن حكمه هنا أنه طاهر, واذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء " : أي أنه لو غمس في هذا الماء القليل يد (( أي إلى مفصل الكف )) قائم من نوم ليل (( أخرج القائم من نوم نهار )) وأن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء فحكم هذا الماء أنه ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهر, وأخيرا اذ كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر " : مثلا لو أن هناك نجاسة على طاولة وفي آخر غسلة زالت النجاسة فما حكم الماء هنا ؟؟؟
إذا كانت آخر غسلة زالت النجاسة بها وكان الماء غير متغير بها فهو طاهر على رأي المؤلف أما على الرأي الثاني فإنه طهور لأن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه .
وهنا وضح الشيخ بارك الله فيه ان العلماء رحمهم الله منهم من جعل الماء القليل او الكثير على نوعين:
كثير ويقولون امه لا يحكم بنجاسته الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة
قليل ويحكم بكونه طاهر حتى ولو لم يتغير كما قال المؤلف
وهناك منهم من لم يفرق بين القليل او الكثير وانما الضابط عندهم التغير فان تغير بشيئ طاهر فهو طاهر وان تغير بنجاسة فهو متغير وان بقي على طهوريته فهو طاهر
وبعدها تكلم رحمه الله عن القسم الثالث من اقسام المياه وهو النجس
قال رحمه الله "والنَّجِسُ ما تَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها"
النجس : وهو ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه بالإجماع
والماء اذا لاقته نجاسة وهو اقل من قلتين فهو نجس حتى ولو لم يتغير لان الضابط عنده الاقلية
واذا انفصل عن محل نجاسة في محلها قبل زوالها فانه يعتبر نجسا لكونه قليل
ثم تطرق الى احوال تطهير الماء النجس وهو ثلاثة :
1) قوله " فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه " : مثال , ماء فيه نجاسة ووضعنا فيه ماء طهور فزال تغير النجاسة فإن الماء هنا يكون طهور ولكن بشرط أن يكون الماء كثير أي اكثر من قلتين , ومثال آخر : خزان فيه ماء قليل فغيرته نجاسة فحتى تزول النجاسة يجب أن نضع فيه ماء كثير ولا بد أن يكون ماء ولا بد أن يزول تغير النجاسة , وعلى كلام المؤلف لو طهر الماء النجس بغير الماء كأن يطهر بالتراب أو بالمواد الكيمائية فإنه لا يعتبر طهور لأنه اشترط أن يكون ماء طهور كثير , والصحيح أنه يصبح طهور وقد عرضت هذه المسألة على علماء السعودية فحكموا على أن الماء يعتبر طهور لأنه رجع إلى أصل خلقته وزالت النجاسة عنه .
2) قوله " أو زال تغير النجس الكثير بنفسه " : مثل طول المدة أو أن تضربه الرياح أو أن يتعرض لأشعة الشمس , فزال تغير النجس الكثير بنفسه , وقوله الكثير أي أكثر من قلتين , وعلى قول المؤلف : فإن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يبقى نجس حتى لو تغير بنفسه , ولكن الرأي الصحيح أن الماء يعتبر طهور إذا زالت عنه النجاسة بنفسه سواء قل أو كثر .
3) قوله " أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر " : منه أي من الماء الكثير , وبقي بعده : أي بعد النزح , أي أنه إذا بقي بعد النزح كثير غير متغير بنجاسة فالحكم هنا أنه طهور .فيفهم أنه لو نزح منه فبقي قليل غير متغير بنجاسة فإنه لا يطهر لأنه قليل وقد اشترط بقاء الكثير بعد النزح أما على القول الثاني فإنه لا يشترط بقاء الكثير أو القليل وإنما يحكم بالتغير .واذا شك في نجاسة الماء او غيره كالثوب مثلا او في طهارته فانه يبني عن اليقين كإن كان عنده يقين أن الماء طاهر وشك أنه نجس فإنه يبني على اليقين فيكون طاهر , وإذا كان عنده يقين أن الماء نجس وشك أنه طاهر فإنه يبني على اليقين فيكون نجس .وذكر الشيخ بناء على قاعدة الفقه أن اليقين لا يزول بالشك
والله الموفق
ام عبد الستار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس