الموضوع: مواريث
عرض مشاركة واحدة
قديم 18-06-09, 06:30 AM   #2
زياد عوض
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 15-02-2009
المشاركات: 152
زياد عوض is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
مكافأة نهاية الخدمة التي تكون مقتطعة من راتب الميِّت , أو تكون حقا له على جهة العمل , أوتكون منحة من الحكومة , أو أي جهة أخرى , ولم تُخَصَّص لبعض الورثة , فإنها تدخل في ممتلكات الميِّت , و تُقسَّم على جميع ورثته , كما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي – صلَّى الله عليه وسلم - ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ألحَقوا الفرائض بأهلها. فما بقى فهو لأوْلى رجل ذكر" متفق عليه , قال البسَّام – رحمه الله تعالى- في تيسير العلاَّم شرح عمدة الأحكام : "يأمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - القائمين على قسمة تركة الميِّت أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى.
فيعطى أصحاب الفروض المقدَّرة فروضهم في كتاب الله. وهى الثلثان، والثلث، والسدس، و النصف، والربع، والثمن , فما بقى بعدها، فإنَّه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال لأنَّهم الأصل في التعصيب , فيقدمون على ترتيب منازلهم وقربهم من الميت " انتهى كلامه رحمه الله .
وإن كانت هبة من الشركة أو المؤسسة لبعض أقارب الميت فهي لهم ولا تدخل في التركة وتصرف لمن قررته له الشركة أو المؤسسة أو الحكومة , وكذلك الحال بالنسبة لراتب التقاعد إن كان من حقوق الميت فهو لجميع الورثة وإن كان منحة من الشركة أو الحكومة لبعض أقارب الميت فهو لمن خُصِّص له على التفصيل السابق . والله تعالى أعلم

التعديل الأخير تم بواسطة زياد عوض ; 18-06-09 الساعة 06:33 AM
زياد عوض غير متواجد حالياً