عرض مشاركة واحدة
قديم 11-02-09, 03:02 PM   #14
إيمان مصطفى عمر
|مديرة معهد العلوم الشرعية|
Icon62 تابع تفريغ الشريط الرابع ....

تابع ,,,,


المتن :


الاختلاف الوارد في التفسير المأثور


الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام :


الأول : اختلاف في اللفظ دون المعنى ، فهذا لا تأثير له في معنى الآية ، مثاله قوله تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) (الإسراء :23) قال ابن عباس : قضي : أمر ، وقال مجاهد : وصي ، وقال الربيع بن انس : أوجب ، وهذه التفسيرات معناها واحد ، او متقارب فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية .


الثاني : اختلاف في اللفظ والمعنى ، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما ، فتحمل الآية عليهما ، وتفسر بهما ، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل ، لما تعنيه الآية أو التنويع ، مثاله قوله تعالى : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ) (الأعراف:175) (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ (الأعراف:176) قال ابن مسعود : هو رجل من بني إسرائيل ، وعن ابن عباس أنه : رجل من أهل اليمن ، وقيل : رجل من أهل البلقاء.


والجمع بين هذه الأقوال : أن تحمل الآية عليها كلها ، لأنها تحتملها من غير تضاد ، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل .


ومثال آخر قوله تعالى (وَكَأْساً دِهَاقاً) (النبأ:34) قال ابن عباس : دهاقاً مملوءة ، وقال مجاهد : متتابعة ، وقال عكرمة : صافية . ولا منافاة بين هذه الأقوال ، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعاً ويكون كل قول لنوع من المعنى .


القسم الثالث : اختلاف اللفظ والمعنى ، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما ، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلاله السياق أو غيره .


مثال ذلك : قوله تعالى : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:173) قال ابن عباس : غير باغ في الميتة ولا عاد من أكله ، وقيل : غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني ، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة ، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام ، وفي حال السفر المحرم وغير ذلك .


ومثال آخر قوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)(البقرة: الآية 237) قال على بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح : هو الزوج ، وقال ابن عباس: هو الولي ، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم



شرح الشيخ :



هل هناك تفسير مأثور ؟ وتفسير بالعقل والنظر ؟


نعم موجود, فامام المفسرين بالمأثور هو ابن جرير رحمه الله


وهو على اقسام


اولا :


اختلاف باللفظ دون المعنى


هذا لا تأثير له في معنى الآية , لان الاختلاف في اللفظ مع اتفاق المعنى لا تأثير له .


لان القولان قول واحد ولا خلاف


مثال


-( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )- [الإسراء/23]


قال ابن عباس : قضي : أمر ، وقال مجاهد : وصي ، وقال الربيع بن انس : أوجب


هل تختلف ؟ لا الامر الاصل فيه وجوب وهو وصية من الله عز وجل



ثانيا


الاختلاف في اللفظ والمعنى


الآية تحتمل المعنيان لعدم التضاد بينهما فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما ,


مثال


-( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين )- [الأعراف/175]


-( ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون )- [الأعراف/176]


قوله فانسلخ منها : يعني تخلى , كما ينسلخ جلد الشاة عنها عند سلخها , فأتبعه الشيطان اي اتبعه.


ولو شئنا لرفعناه بها : لان الله عز وجل يرفع بآياته


-( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير )- [المجادلة/11]


العلم يرفع بيتا لا عماد له .... والجهل يهدم بيت العز والشرف


فالله تعالى يرفع بالعلم أقواما ويضع آخرين , والرفعة تكون في الدنيا والآخرة , او في الآخرة دون الدنيا . وربما يضع به آخرين يكونون من الذين علموا الحق ولكن اشتروا به ثمنا قليلا


قال ابن مسعود هو رجل من بني اسرائيل


وعن ابن عباس قال انه رجل من اهل اليمن


وقيل انه رجل من اهل البلقاء


هل بينها تنافي ؟ ابدا , الآية تحتمل المعاني , فهنا من بني اسرائيل قد يكون في اليمن وقد يكون في الشام ...


لكن الآية تعم هذا وهذا , وكلما وجدت اتساعا للمعنى في الآية فخذ به , حتى بما هو متضاد ,


-( والليل إذا عسعس )- [التكوير/17]


-( والصبح إذا تنفس )- [التكوير/18]


عسعس : يعني اقبل او ادبر ؟


الا يمكن ان نقول انه بمعنى اقبل وادبر ؟ يمكن لانه لا منافاة


والجمع بين هذه الاقوال ان تحمل الآية عليها كلها لانها تحتملها من غير تضاد ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل .



ومثال آخر


قوله تعالى


-( وكأسا دهاقا )- [النبأ/34]


قال ابن عباس ان دهاقا : كاس مملوءة


وقال ابن مجاهد : متتابعة


وقال عكرمة : صافية


والمعاني مختلفة لا شك , يعني اهل الجنة يشربون كاسا دهاقا


اي مملوءا , وكلما شربوا كاسا جئ اليهم بآخر متتابع , وقال عكرمة انها صافية


ولا منافاة بين هذه الاقوال والآية تحتملها جميعا .









تابع شرح التفسير بالمأثور




المتن :




القسم الثالث :


اختلاف اللفظ والمعنى ، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما ، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلاله السياق أو غيره .


مثال ذلك : قوله تعالى : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:173) قال ابن عباس : غير باغ في الميتة ولا عاد من أكله ، وقيل : غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني ، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة ، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام ، وفي حال السفر المحرم وغير ذلك .


ومثال آخر قوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)(البقرة: الآية 237) قال على بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح : هو الزوج ، وقال ابن عباس: هو الولي ، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم




شرح الشيخ :


الآن القسم الثالث , اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين جميعا


يعني ان التفاسير الواردة تختلف في اللفظ والمعنى ,والآية لا يكن ان نحتمل المعنيين جميعا , فتحمل الآية على الرجح منهما بدلالة السياق او غيره . ويلفى الثاني . لان الجمع غير ممكن


قال تعالى :


-( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم )- [البقرة/173]


الميتة : يستثنى منها ما ميتته طاهرة , كالسمك والجراد


الدم : يستثنى منه ما يبقى منه في اللحم والعروق بعد الزكاة الشرعية ,فانه حلال , وعلى هذا فانه لو شق القلب بعد ان زكاها زكاة شرعية واكل الدم الذي فيه فانه حلال .


ففي الحديث :


أحلت لنا الميتتان والدمان , اما الميتتان فالجار والحوت , اما الدمان فالكبد والطحال .



ولحم الخنزير : لا يستثنى منه شيئا , كله حرام .


وما اهل لغير الله به : اي ما ذكر غير اسم الله عليه , مثل ان يقول باسم المسيح او اسم محمد...


فلا يجوز


فمن اضطر : اي ألئته الضرورة الى اكل هذه المحرمات


غير باغ ولاعاد:لياكل ما يسد به رمقه اي ما تبقى فيه الحياة , ولا يزيد الا ان يخاف ان لا يجد هذا المحرم فلا باس ان يزيد على ما يسد رمقه ,


قوله فمن اضطر : هذه في قضية معينة , ولكن هناك آية عامة وهي قوله تعالى :


-( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه )- [الأنعام/119]



هذه تقضي على كل المحرمات اذا اضطر الانسان اليها صارت حلالا


قال ابن عباس رضي الله عنهما : غير باغ : في الميتة , وغير عاد : في أكلها .


يعني غير باغ : اي غير طالب لاكل الميتة


ولاعاد : اي زائد على ما تقتضيه الحاجة .


هذا تفسير ابن عباس واذا اتاك التفسير عن ابن عباس وصح عنه فحسبك به لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له ان يعلمه الله التأويل .


وقيل : غير خاج على الامام ولا عاص في سفره , وهذا القول ضعيف , والارجح الاول , لانه لا دليل في الآية على الثاني , البغاة وجودهم نادر فلا تحمل الآيات على الشئ النادر القليل الوقوع , لان المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة , وهي واقعة في حال الخروج على الامام وفي حال السفر المحرم وفي غير ذلك .


فان قال قائل : هل يعقل ان انسانا يطلب اكل الميتة ؟


نقول نعم , قد تكون الميتة صغيرة او سمينة فتشتاق نفسه الى هذا , ممكن هذا



الذين يقولون ان المراد بالمعنى : هو غير عاص في سفره


اذا كان الانسان عاصيا في سفره مثل ان يكون سافر للزنا او للخمر او غيره , هذا عاص في سفره , فاضطر الى الاكل والا مات , فنقل له : تب ثم كل


هل تصح هذه التوبة التي الجأت اليها الضرورة ؟ في هذا نظر , فلا تنفعه التوبة من اكل الميتة


على كل حال متى اضطر الانسان الى اكل المحرمات فليأكل سواء كان عاصيا في سفره او خارجا على الامام او غير ذلك .




مثال آخر


قوله تعالى :


-( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير )- [البقرة/237]



طلقتموهن :الخطاب للازواج وضمير الغيبة للنساء


فريضة : هي المهر او الصداق


فنصف ما فرضم : اي لكم ويصح عليكم


الا ان يعفون : اذن نرجح التقدير عليكم , النون هنا ضمير تعود على النساء لا يجوز ان تحذف


او يعفو الذي بيده عقدة النكاح : قال علي ابن طالب رضي الله عنه ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج , وقال ابن عباس : هو الولي .


كلاهما ناهيك به علما وفقها وعمقا بالفهم , فمن نرجح ؟


نرجح ما دل عليه السياق , وهو الزوج , الذين قالوا انه الزوج لان الزوج هو الذي يستطيع ان يطلق .فيحل العقد .


والذين قالوا انه الولي : قالوا انه لا يمكن ان يتزوجها الا اذا عقد له الولي وأوجب , وقال زوجتك .


ولكل وجهة نظر , لكن الراجح ان المراد به الزوج , لانه في المقابل يعفون وهن الزوجات , ولان الولي قد لا يكون له الحق ان يسقط حق المرأة , لو فرضنا ان هذا ممكنا في الاب لم يكن ممكنا في ابن العم مثلا , ابن العم لا يمكلك ان يسقط حق المرأة في صداقها , فصار تفسير علي ابن ابي طالب ارجح من وجهين , الوجه الاول : التقابل (الا ان يعفون وهن الزوجات , او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج )


الوجه الثاني ( الولي لا يملك ان يسقط حق الزوجة في الصداق الا ان يكون الاب , على خلاف في هذا ايضا )


الا ان يعفون : فيعود الصداق الى الزوج كاملا


او يعفو الذي بيده عقدة النكاح : فيكون الصداق كله للزوجة .


وقد روي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج .



يتبع >>>>>>>>>>
إيمان مصطفى عمر غير متواجد حالياً